وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 6911 لسنة 2025

يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظتى دمياط وأسوان، ومدينة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، وكذا التأجيل على الأقسام المساحية بمحافظة سوهاج الآتية : 1 - (مركز دار السلام) البلابيش بحرى - الحاجر بأولاد يحيى - الخيام وجزيرة نقنق - العقارية - النصيرات - أولاد الشيخ - أولاد خلف - أولاد سالم بحرى - أولاد طوق غرب - أولاد يحيى - أولاد يحيى قبلى - نجوع مازن شرق . 2 -(مركز المراغة) مدينة المراغة - بنى هلال. 3 - (مركز ساقلتة) مدينة ساقلتة. 4 -(مركز أخميم) مدينة أخميم. 5 - (مركز جهينة الغربية) نزة - مدينة جهينة الغربية. 6 - (مركز سوهاج) مدينة سوهاج. 7 -(مركز البلينا) مدينة البلينا - الإصلاح - التوادر - الجبيل والشولية - الحجز - الحرجة بالقرعان - الحرجة قبلى - الساحل بحرى - الساحل قبلى - السمانى - السمطا - الشيخ مرزوق - العاسكرة - العوكلية - الغابات - أولاد عليو - برخيل - برديس - بنى جميل - بنى منصور - عرابة أبيدوس - نجع مازن غرب - نجوع برديس - يعقوب الصادر بها القرار الوزارى رقم 2089 لسنة ٢٠٠٤ ، وذلك من 2/12/2025 إلى 1/12/2026


وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 6911 لسنة 2025 وزير العدل بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى المعدلة ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ۲۰۸۹ لسنة ٢٠٠٤ بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمحافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والدقهلية والبحيرة والمنوفية والإسماعيلية والغربية ودمياط وكفر الشيخ اعتبارا من 1/12/2005؛ وعلى قرارات وزير العدل أرقام : ١٦٠٩ لسنة 2005 ، ٨٢٤٩ لسنة 2005 ، ۹۷۰۹ لسنة ۲۰۰٦ ، ٤٦١٥ لسنة ٢٠٠٧ ، ۱۱۱۲۹ لسنة ٢٠٠٧ ، ٩٧٤٨ لسنة ۲۰۰۸ ، ۱۱۲۳۹ لسنة ۲۰۰۸ ، ۱۲۹۱۹ لسنة ۲۰۰۹ ، ۱۳۹۳۹ لسنة ٢٠١٠، ١١٢٢٦ لسنة ۲۰۱۱ ، ۹٤۳۰ لسنة ۲۰۱۲ ، ۹٦۲۰ لسنة ۲۰۱۳ ، 10545 لسنة ۲۰۱٤ ، ۹۷۰۰ لسنة 2015 ، ١٠٧۳۲ لسنة ٢٠١٦، 10973 لسنة ۲۰۱۷ ، ۱۰٦۲٤ لسنة ۲۰۱۸ ، ٩٥٤۰ لسنة ۲۰۱۹ ، ۸۰۲۸ لسنة ۲۰۲۰ ، ۸۱۸۷ لسنة ۲۰۲۱ ، ۸۳۲۹ لسنة ۲۰۲۲ ، ٧٠٦٧ لسنة ۲۰۲۳ ، وأخيرًا القرار رقم ٧١٧٥ لسنة ۲۰۲٤ بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى من 2/12/2024 إلى 1/12/2025 ؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 9/11/2025 ؛ قرر : ( المادة الأولى ) يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظتى دمياط وأسوان، ومدينة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، وكذا التأجيل على الأقسام المساحية بمحافظة سوهاج الآتية : 1 - (مركز دار السلام) البلابيش بحرى - الحاجر بأولاد يحيى - الخيام وجزيرة نقنق - العقارية - النصيرات - أولاد الشيخ - أولاد خلف - أولاد سالم بحرى - أولاد طوق غرب - أولاد يحيى - أولاد يحيى قبلى - نجوع مازن شرق . 2 -(مركز المراغة) مدينة المراغة - بنى هلال. 3 - (مركز ساقلتة) مدينة ساقلتة. 4 -(مركز أخميم) مدينة أخميم. 5 - (مركز جهينة الغربية) نزة - مدينة جهينة الغربية. 6 - (مركز سوهاج) مدينة سوهاج. 7 -(مركز البلينا) مدينة البلينا - الإصلاح - التوادر - الجبيل والشولية - الحجز - الحرجة بالقرعان - الحرجة قبلى - الساحل بحرى - الساحل قبلى - السمانى - السمطا - الشيخ مرزوق - العاسكرة - العوكلية - الغابات - أولاد عليو - برخيل - برديس - بنى جميل - بنى منصور - عرابة أبيدوس - نجع مازن غرب - نجوع برديس - يعقوب الصادر بها القرار الوزارى رقم 2089 لسنة ٢٠٠٤ ، وذلك من 2/12/2025 إلى 1/12/2026 ( المادة الثانية ) تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة (۱۹) من قانون السجل العينى فى الأقسام المساحية بالمحافظات المحددة بالمادة السابقة، وذلك لمدة شهرين تبدأ من 2/12/2025 (المـــادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 2/12/2025 (المـــادة الرابعة) على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار . صدر فى 19/11/2025 وزير العدل المستشار/ عدنان فنجرى