تعديل قرار المحافظة رقم ٧٣٣٥ لسنة ٢٠١٦ الصادر باعتماد مشروع فرض مقابل التحسين بالنسبة للمخطط التفصيلي لمدينة الجيزة ( منطقة
كفر الجبل) بإضافة أنشطة جديدة
محافظة الجيزة
قرار رقم 257 لسنة 2026
محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى القانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸ بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم ٩٣٠٨ لسنة ۲۰۱٨ بشأن تشكيل لجنة لتقدير قيمة التحسين على العقارات التى طرأ عليها تحسين طبقًا للقانون رقم 222 لسنة 1955 سالف البيان ؛
وعلى قرار المحافظة رقم ٧٣٣٥ لسنة ٢٠١٦ بشأن اعتماد مشروع فرض مقابل التحسين بالنسبة للمخطط التفصيلى لمدينة الجيزة ( منطقة كفر الجبل)؛
وعلى قرار المحافظة رقم ٩٦٩٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن اعتماد مشروع فرض مقابل التحسين بالنسبة للمخطط التفصيلى لمدينة الجيزة ( منطقة المريوطية) ؛
وعلى قرار المحافظة رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تقدير مقابل
التحسين للمخططات التفصيلية لبعض أحياء مدينة الجيزة (العجوزة – إمبابة - المنيرة الغربية - الوراق) ؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المعقودة فى 28/1/2026 على ما انتهت إليه أعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 9308 لسنة 2018 طبقًا لقانون التحسين رقم 222 لسنة 1955 لتقدير مقابل التحسين على العقارات والأراضى الفضاء بتعديل بعض قرارات المحافظة الصادرة بتقرير مقابل التحسين لبعض المناطق والأحياء بنطاق المحافظة وذلك وفقًا لما ورد بمحضر اجتماع اللجنة المعقودة فى 21/12/2025 ؛
قــــــرر :
مادة 1 - تعديل قرار المحافظة رقم ٧٣٣٥ لسنة ٢٠١٦ الصادر باعتماد مشروع فرض مقابل التحسين بالنسبة للمخطط التفصيلي لمدينة الجيزة ( منطقة
كفر الجبل) بإضافة أنشطة جديدة وذلك على النحو التالي :
الشريحة سعر المتر
قبل التحسين سعر المتر
بعد التحسين مقابل التحسين عن المتر المربع
(نصف الفرق)
دفاع مدنى 10000 11750 875 جنيهًا
(ثمانمائة وخمسة وسبعون جنيهًا)
نادي رياضى اجتماعى 10000 11750 875 جنيهًا
(ثمانمائة وخمسة وسبعون جنيهًا)
مادة 2 - تعديل قرار المحافظة رقم 9692 لسنة ٢٠١٦ بشأن اعتماد مشروع فرض مقابل التحسين بالنسبة للمخطط التفصيلى لمدينة الجيزة (منطقة المريوطية) بإضافة أنشطة جديدة ، وذلك على النحو التالى :
الشريحة سعر المتر
قبل التحسين سعر المتر
بعد التحسين مقابل التحسين عن المتر المربع
(نصف الفرق)
نادي رياضى اجتماعى 10000 11750 875 جنيهًا
(ثمانمائة وخمسة وسبعون جنيهًا)
مادة 3 - تعديل قرار المحافظة رقم 1627 لسنة 2025 بشأن تقدير مقابل التحسين للمخططات التفصيلية لبعض أحياء مدينة الجيزة وذلك بتعديل قيمة مقابل التحسين للنشاط التجارى بحي العجوزة ، وذلك على النحو التالى :
الشريحة سعر المتر
قبل التحسين سعر المتر
بعد التحسين مقابل التحسين عن المتر المربع
(نصف الفرق)
مباني تطل على شوارع بعرض من 50م إلى 70م 100000 102800 1400 جنيه
(ألف وأربعمائة جنيه)
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، والعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر فى 26/2/2026
محافظ الجيزة
دكتور/ أحمد الأنصارى