قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3583 لسنـة 2025

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 103م2 زمام قرية ميت القرشى ناحية قرية ميت الفرماوى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بإيجار اسمى مقداره خمسة جنيهات ، لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3583 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 103م2 زمام قرية ميت القرشى ناحية قرية ميت الفرماوى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بإيجار اسمى مقداره خمسة جنيهات ، لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 ربيع الآخر سنة 1447 هـ ( الموافق 2 أكتوبر سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى