مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية قرار قيد رقم 3887 لسنة 2025

مادة أولى - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية الطفل المبدع لتنمية المهارات بموجب القرار رقم (3887) بتاريخ 12/3/2025 بالرقم الموحد ( ).


مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية إدارة الجمعيات والاتحادات قرار قيد رقم 3887 لسنة 2025 وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 12/3/2025 بشأن إجراءات قيد جمعية الطفل المبدع لتنمية المهارات ؛ قــــرر: مادة أولى - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية الطفل المبدع لتنمية المهارات بموجب القرار رقم (3887) بتاريخ 12/3/2025 بالرقم الموحد ( ). مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص وينشر بالوقائع المصرية على نفقة الجمعية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه . . تحريرًا فى 13/3/2025 وكيل الوزارة أ/ أحمد حمدى ملخص القيد عنوان المقر : ش أحمد عبد المطلب - شارع مصر للعيون تقسيم المعلمين رقم (219) - الزقازيق - الشرقية . للعمل فى ميدان : 1 - المساعدات الاجتماعية . 2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية . 3- الخدمات الصحية . 4 - الفئات الخاصة والمعاقين . 5 - النشاط الأدبى . 6 - التنمية الاقتصادية . 7 - رعاية المسجونين وأسرهم . 8 - رعاية الشيخوخة . 9 - رعاية الأسرة . 10 - حماية المستهلك . 11 - حقوق الإنسان . 12 - الصداقة بين الشعوب . 13 - تنظيم الأسرة . 14 - التنظيم والإدارة . 15 - أصحاب المعاشات . 16 - حماية البيئة والمحافظة عليها . 17 - الدفاع الاجتماعى . 18 - رعاية الطفولة والأمومة . 19 - الخدمات التعليمية . النطاق الجغرافى : على مستوى الجمهورية . تدار الجمعية بمجلس إدارة مكون من (5) أعضاء . السنة المالية : تبدأ من 1/7 وتنتهى فى 30/6 من كل عام . حل الجمعية وأيلولة أموالها طبقًا لأحكام المادة (48) من القانون رقم 149 لسنة 2019 والمادة (9) من لائحة النظام الأساسى ، ولا يتم تنفيذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة .