يعتمد المخطط التفصيلى لمنطقة الخدمات الإقليمية الواقعة على الطريق الدائرى الأوسطى بالأحياء (30 ، 32) بمساحة 397٫81 فدان بمنطقة الأمل سابقًا بمدينة العبور الجديدة ، وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار .
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 108 لسنة 2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء
المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016 بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1005 لسنة 2017 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة العبور الجديدة ؛
وبناءً على ما تم عرضه ؛
قــــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتمد المخطط التفصيلى لمنطقة الخدمات الإقليمية الواقعة على الطريق الدائرى الأوسطى بالأحياء (30 ، 32) بمساحة 397٫81 فدان بمنطقة الأمل سابقًا بمدينة العبور الجديدة ، وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
صدر فى 19/1/2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى