قـــرر :
( المادة الأولى )
يُجدد تكليف السيد/ حسن السيد حسن عبد الله – قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى لمدة عام اعتبارًا من 18/8/2026
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 339 لسنة ٢٠٢٦
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى
والجهاز المصرفى ؛
وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 367 لسنة 2022 ، رقم 346
لسنة 2023 ، ورقم 343 لسنة 2024 ، ورقم 435 لسنة 2025 ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
يُجدد تكليف السيد/ حسن السيد حسن عبد الله – قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى لمدة عام اعتبارًا من 18/8/2026
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ربيع الأول سنة 1448ﻫ
( الموافق 17 أغسطس سنة 2026م ) .
عبد الفتاح السيسى