وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 194 لسنة 2026

إضافة العقار (فيلا) رقم 5 شارع ابن بطوطة قطعة (5) مكررًا مربع (274) - حى مصر الجديدة برقم توثيق (02087798237) لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة القاهرة .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 194 لسنة 2026 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٥٨ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٧٦ لسنة ٢٠٠٦ بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى المتميز ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 بمجلد سجلات التراث المعمارى بمحافظة القاهرة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٣ لسنة ۲۰۱۹ بتفويضنا فى اختصاصاته المنصوص عليها فى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ۱۲۰٤ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجموعة عمل تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون المشار إليه ؛ وعلى ما ورد من السيد الدكتور محافظ القاهرة بالكتاب رقم (27) بتاريخ 8/1/2026 بشأن توصية اللجنة الدائمة لحصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمنطقة الشرقية ؛ وعلى ما عرضه علينا السيد المهندس وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق رئيس مجموعة العمل ؛ قــــــــرر : (المادة الأولى) إضافة العقار (فيلا) رقم 5 شارع ابن بطوطة قطعة (5) مكررًا مربع (274) - حى مصر الجديدة برقم توثيق (02087798237) لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة القاهرة . (المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 2/2/2026 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربينى