قيد جمعية طاقة أمل للأعمال الخيرية - العمة - قطور - محافظة الغربية طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات .
عنوان المقر : العمة - قطور - محافظة الغربية .
ميدان العمل :
1 - المساعدات الاجتماعية .
2 - الفئات الخاصة والمعاقين .
3 - الخدمات الصحية .
4 - حماية البيئة .
5 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية .
6 - رعاية الطفولة والأمومة .
7 - رعاية الأسرة .
النطاق الجغرافى للعمل : على مستوى المحافظة .
مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2428 لسنة 2026
بتاريخ 15/2/2026
مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتـاريخ 15/2/2026 بشأن إجراءات قيد جمعية طاقة أمل للأعمال الخيرية - العمة - قطور - محافظة الغربية ؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات ؛
قـــــــرر :
( مـــادة أولى )
قيد جمعية طاقة أمل للأعمال الخيرية - العمة - قطور - محافظة الغربية طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات .
عنوان المقر : العمة - قطور - محافظة الغربية .
ميدان العمل :
1 - المساعدات الاجتماعية .
2 - الفئات الخاصة والمعاقين .
3 - الخدمات الصحية .
4 - حماية البيئة .
5 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية .
6 - رعاية الطفولة والأمومة .
7 - رعاية الأسرة .
النطاق الجغرافى للعمل : على مستوى المحافظة .
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : (5) أعضاء .
السنة المالية : تبدأ من أول يولية وتنتهى فى 30 يونية من العام التالى .
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى : مؤسسة طاقة نور للتنمية المجتمعية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية .
( مـــادة ثانية )
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجــل الخاص ، ويُنشر بالوقائع المصرية .
مدير المديرية
أ/ حسناء أحمد إبراهيم