مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية قرار قيد رقم 2428 لسنة 2026

قيد جمعية طاقة أمل للأعمال الخيرية - العمة - قطور - محافظة الغربية طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات . عنوان المقر : العمة - قطور - محافظة الغربية . ميدان العمل : 1 - المساعدات الاجتماعية . 2 - الفئات الخاصة والمعاقين . 3 - الخدمات الصحية . 4 - حماية البيئة . 5 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية . 6 - رعاية الطفولة والأمومة . 7 - رعاية الأسرة . النطاق الجغرافى للعمل : على مستوى المحافظة .


مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية إدارة الجمعيات والاتحادات قرار قيد رقم 2428 لسنة 2026 بتاريخ 15/2/2026 مدير المديرية بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتـاريخ 15/2/2026 بشأن إجراءات قيد جمعية طاقة أمل للأعمال الخيرية - العمة - قطور - محافظة الغربية ؛ وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات ؛ قـــــــرر : ( مـــادة أولى ) قيد جمعية طاقة أمل للأعمال الخيرية - العمة - قطور - محافظة الغربية طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات . عنوان المقر : العمة - قطور - محافظة الغربية . ميدان العمل : 1 - المساعدات الاجتماعية . 2 - الفئات الخاصة والمعاقين . 3 - الخدمات الصحية . 4 - حماية البيئة . 5 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية . 6 - رعاية الطفولة والأمومة . 7 - رعاية الأسرة . النطاق الجغرافى للعمل : على مستوى المحافظة . تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : (5) أعضاء . السنة المالية : تبدأ من أول يولية وتنتهى فى 30 يونية من العام التالى . حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى : مؤسسة طاقة نور للتنمية المجتمعية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية . ( مـــادة ثانية ) تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجــل الخاص ، ويُنشر بالوقائع المصرية . مدير المديرية أ/ حسناء أحمد إبراهيم