بتخويل بعض العاملين بالجهاز التنفيذى لمشروع استهلاك الطرق
بمحافظة الجيزة - صفة مأمورى الضبط القضائى
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 6198 لسنة 2025
بتخويل بعض العاملين بالجهاز التنفيذى لمشروع استهلاك الطرق
بمحافظة الجيزة - صفة مأمورى الضبط القضائى
وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة ؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ؛
وعلى كتاب السيد المهندس محافظ الجيزة رقم (612) المؤرخ 30/7/2025 ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يُخول العاملون بالجهاز التنفيذى لمشروع استهلاك الطرق بمحافظة الجيزة الآتية أسماؤهم بعد ، بصفاتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى ، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة ، وهم :
م الاسم الوظيفة نطاق العمل المكانى
1 وليد محمود محمد محمد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع استهلاك الطرق محافظة الجيزة
2 سيد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ نائب رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع استهلاك الطرق محافظة الجيزة
3 كرم عبد العال رشوان حميدة مسئول قسم التفتيش لقطاع شمال بالجهاز التنفيذى لمشروع استهلاك الطرق محافظة الجيزة
4 على عباس على مصطفى مسئول قسم التفتيش لقطاع جنوب بالجهاز التنفيذى لمشروع استهلاك الطرق محافظة الجيزة
( المادة الثانية )
تسرى صفة مأمورى الضبط القضائى المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى 31/10/2027
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 21/10/2025
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى