وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 6198 لسنة 2025

بتخويل بعض العاملين بالجهاز التنفيذى لمشروع استهلاك الطرق بمحافظة الجيزة - صفة مأمورى الضبط القضائى


وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 6198 لسنة 2025 بتخويل بعض العاملين بالجهاز التنفيذى لمشروع استهلاك الطرق بمحافظة الجيزة - صفة مأمورى الضبط القضائى وزير العدل بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة ؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ؛ وعلى كتاب السيد المهندس محافظ الجيزة رقم (612) المؤرخ 30/7/2025 ؛ قرر : ( المادة الأولى ) يُخول العاملون بالجهاز التنفيذى لمشروع استهلاك الطرق بمحافظة الجيزة الآتية أسماؤهم بعد ، بصفاتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى ، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة ، وهم : م الاسم الوظيفة نطاق العمل المكانى 1 وليد محمود محمد محمد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع استهلاك الطرق محافظة الجيزة 2 سيد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ نائب رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع استهلاك الطرق محافظة الجيزة 3 كرم عبد العال رشوان حميدة مسئول قسم التفتيش لقطاع شمال بالجهاز التنفيذى لمشروع استهلاك الطرق محافظة الجيزة 4 على عباس على مصطفى مسئول قسم التفتيش لقطاع جنوب بالجهاز التنفيذى لمشروع استهلاك الطرق محافظة الجيزة ( المادة الثانية ) تسرى صفة مأمورى الضبط القضائى المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى 31/10/2027 ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 21/10/2025 وزير العدل المستشار/ عدنان فنجرى