يعدل المخطط التفصيلى لقرية شبرا السلام - الوحدة المحلية
بنى هلال - مركز منيا القمح فيما تضمنه من مرور شارع بقطعة الأرض ملك المواطن/ أحمد عبد الفتاح عبد الحميد - وذلك باستبدال الشارع الوارد بالمخطط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 16 لسنة 2016 المار بقطعة الأرض الخاصة بالمواطن المذكور من الجهة الشرقية بالشوارع (1) ، (2) ، (3) القائمة على الطبيعة لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
محافظة الشرقية
قرار رقم 3589 لسنة 2025
محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار المحافظة رقم 16 لسنة 2016 باعتماد المخططات التفصيلية لقرى محافظة الشرقية ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخة 12/8/2025 بشأن الموافقة على استبدال الشارع الوارد بالمخطط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 16 لسنة 2016 المار بقطعة الأرض الخاصة بالمواطن/ أحمد عبد الفتاح عبد الحميد - من الجهة الشرقية بالشوارع (1) ، (2) ، (3) (الوارد بالمخطط التفصيلى لقرية شبرا السلام - الوحدة المحلية بنى هلال - مركز منيا القمح) لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة والمؤشر عليها منا بتاريخ 25/8/2025 ؛
قــــــرر :
مادة أولى - يعدل المخطط التفصيلى لقرية شبرا السلام - الوحدة المحلية
بنى هلال - مركز منيا القمح فيما تضمنه من مرور شارع بقطعة الأرض ملك المواطن/ أحمد عبد الفتاح عبد الحميد - وذلك باستبدال الشارع الوارد بالمخطط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 16 لسنة 2016 المار بقطعة الأرض الخاصة بالمواطن المذكور من الجهة الشرقية بالشوارع (1) ، (2) ، (3) القائمة على الطبيعة لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مادة ثانية - لا يعتبر هذا القرار ترخيصًا بالبناء ولا سند ملكية
لذوى الشأن .
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من
تاريخ نشره .
مادة رابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدر فى 12/10/2025
محافظ الشرقية
مهندس/ حازم الأشمونى