بشأن الموافقة على «ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى
لإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة»
بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 116 لسنة 2025
بشأن الموافقة على «ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى
لإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة»
بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على «ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة» بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1446 هــ
( الموافق 8 مـــــارس سنة 2025 ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 29 شـــوال سنة 1446 هــ
(الموافق 28 أبريل سنة 2025 م) .
ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون
بين
جمهورية مصر العربية
ممثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى
و
الهيئة القومية للأنفاق
و
بنك الاستثمار الأوروبى
بشأن
دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة
القاهرة : 18 نوفمبر 2024
القاهرة : 21 نوفمبر 2024
لوكسمبورج : 11 ديسمبر 2024
إن الملحق الماثل (الملحق رقم (۱)) لاتفاق التعاون المبرم بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولي، والهيئة القومية للأنفاق، وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة، والذى دخل حيز النفاذ بتاريخ ۱۱ يونيو ۲۰۲۰ (الاتفاق)، قد تم إعداده بين:
جمهورية مصر العربية، وتعمل من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومقرها الرئيسى الكائن بالحى الحكومي، العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة، جمهورية مصر العربية
«وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى MOPEDIC»
و
الهيئة القومية للأنفاق، ويقع مكتبها المسجل بمبنى وزارة النقل الحى الحكومى العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة، جمهورية مصر العربية .
«NAT أو المنفذ»
و
بنك الاستثمار الأوروبي، ومقره ۱۰۰ بولفار كونراد أديناور 2950 -L ، لوكسمبورج، دوقية لوكسمبورج الكبرى،
«بنك الاستثمار الأوروبى EIB»
يشار إلى كل من الأطراف بمصطلح «الطرف»، ويشار إليهما معًا بمصطلح «الأطراف».
حيث إنه :
(أ) بتاريخ ٢٩ يناير ۲۰۲۰ (تاريخ التوقيع من قبل آخر الأطراف)، وقع كل من بنك الاستثمار الأوروبى ووزارة التعاون الدولى والهيئة القومية للأنفاق على الاتفاق الذى يحدد شروط التعاون فيما بينهم فيما يتعلق بتصميم، وشراء، وإدارة، ومراقبة تسليم خدمات معينة إلى المنفذ لدعم المنفذ فى تنفيذ المشروع.
(ب) فى ٢١ سبتمبر ۲۰۲۳ ، أكدت سكرتارية مجموعة التوجيه التابعة لمبادرة المرونة الاقتصادية على إعادة تخصيص الأموال، مما أدى إلى توفير تمويل يصل إلى 2٫086٫000 يورو (مليونان وستة وثمانون ألف يورو) لدراسة الجدوى الخاصة بإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة.
(ت) وفى ٢٠٢٤ ، تم إجراء تعديل وزارى فى حكومة جمهورية مصر العربية وتم دمج وزارة التعاون الدولى مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتصبح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى MOPEDIC .
(ث) وتماشيًا مع ما ورد أعلاه، وإعمالًا للمادة ٢-٦ من الاتفاق، يرغب الأطراف الآن فى تأكيد موافقتهما على توسيع نطاق الاتفاقية من أجل إضافة بعض الخدمات الإضافية التى تهدف إلى دعم المنفذ فى ضمان التنفيذ المناسب للمشروع.
والآن تم الاتفاق على ما يلي :
المادة 1 - التعديلات على الملاحق :
١-١ يتم حذف الملحق ١ من الاتفاق واستبداله وفقًا للملحق (1) لهذا التعديل
رقم (1) .
المادة ٢ - الأحكام النهائية :
2-1 ما لم يُنص على خلاف ذلك صراحة ، يكون للمصطلحات المحددة فى الاتفاق نفس المعنى عند استخدامها في هذا التعديل رقم (1).
۲-۲ تظل جميع الشروط الأخرى للاتفاق، باستثناء ما تم تعديله بموجب هذا التعديل رقم (1)، سارية دون تغيير ويجب قراءتها وتفسيرها على أنها اتفاقية واحدة مع هذا التعديل رقم (1) .
٢-٣ يدخل هذا التعديل رقم (1) حيز النفاذ والتأثير الكامل اعتبارًا من تاريخ استلام بنك الاستثمار الأوروبى إخطار التصديق من قبل الحكومة المصرية.
وبناءً على ما تقدم، فقد قام الأطراف بتنفيذ هذا التعديل رقم (1) نيابة عنها فى أربع نسخ أصلية باللغة الإنجليزية، منها اثنتان لبنك الاستثمار الأوروبي، وواحدة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وواحدة للمنفذ.
لصالح ونيابة عن بنك الاستثمار الأوروبى
الاسم/ كريستينا كنابينسكايتى
الوظيفة : مدير وحدة بقطاع عمليات الإقراض
بدول الجوار للاتحاد الأوروبى - بنك الاستثمار الأوروبى فى العالم
التاريخ : 22/10/2024
الاسم/ مارتين فاتر
الوظيفة : مدير وحدة ومستشار إدارى بالإدارة القانونية
التاريخ 11/12/2024
لصالح ونيابة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى
معالى الدكتورة/ رانيا المشاط
الوزيرة
بتاريخ 21 نوفمبر 2024
لصالح ونيابة عن الهيئة القومية للأنفاق
الدكتور مهندس/ طارق حامد جويلى
رئيس مجلس الإدارة
التاريخ : 18 نوفمبر 2024
الملحق (1)
المرفق (1) - وصف الخدمات
(أ) وصف المشروع :
أرسلت الهيئة القومية للأنفاق، وهى هيئة عامة تابعة لوزارة النقل المصرية، طلبًا إلى بنك الاستثمار الأوروبى لدعم عمليات الإعداد والتمويل الخاصة بإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة. ونظرًا لما تعانيه الأنظمة الإلكترونية والميكانيكية الخاصة بالخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة من نقص فى أعمال الصيانة ومن عدم توفر الاستثمارات اللازمة لإعادة تأهيله فى التوقيت المخطّط له، ومن ثَمَّ تعدُّ غير كافية ومن المحتمل أن تكون غير آمنة وكذلك نظرًا لأنَّ عملية إعادة التأهيل المشار إليها آنفًا قد تحتاج إلى إضافة بعض المسارات والأنفاق الأخرى، كما قد يتطلب الأمر توفير مصدر إضافى للطاقة لاستيعاب الارتقاء بخدمات الخط الثانى للمترو إلى مستويات أعلى؛ فقد أرسلت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى - نيابة عن الدولة المصرية - خطابًا مؤرّخًا فى ٢٥ يوليو ٢٠١٧ إلى بنك الاستثمار الأوروبى EIB تطلب فيه رسميًّا دعم البنك لعملية إعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة. وفى فبراير ۲۰۱۸ ، وأثناء زيارة لبعثة بنك الاستثمار الأوروبى المخصصة لتقييم مشروعات أخرى تتصل بالمنفذ نفسه (وهو الهيئة المصرية للأنفاق NAT ) قدَّمت الهيئة المذكورة طلبًا إلى البنك لدعمها فى إعداد دراسة الجدوى الخاصة بإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو القاهرة.
وقد أظهرت المشروعات السابقة مع المنفذ نفسه أن ثمة حاجة ماسة إلى مساعدة تقنية لإعداد المشروعات وفقًا لمعايير بنك الاستثمار الأوروبى. هذا وقد اتضح أن المنفذ تنقصه الإدارة الجيدة للأصول، وغالبًا ما تُعطى الأولوية للاستثمارات الجديدة على حساب إعادة تأهيل الأصول القائمة. وفى كل الأحوال فإن المنفذ فى حاجة ملحة لتلك المساعدة التقنية بسبب وقوع كثير من الحوادث والانهيارات التى أدت إلى إغلاق الخط الثانى لعدة أيام، وهو الأمر الذى تسبب فى اختناق مرورى وتأخيرات متلاحقة فى أجزاء أخرى من منظومة النقل فى القاهرة.
(ب) وصف الخدمات :
مجموعة العمل رقم (1) دراسة الجدوى بشأن إعادة تأهيل خط مترو أنفاق
القاهرة (2).
الهدف العام من المشروع الذى سيكون هذا العقد جزءًا منه هو تحسين أداء نظام النقل العام فى القاهرة وتحديدا خط مترو أنفاق القاهرة (2).
الهدف المحدد من المهمة الفرعية هو التعريف بعمليات تجديد أنظمة الخط ۲ وتوصيفها وتلك العمليات تشمل البنية التحتية ومخازن الدرفلة وهى ضرورية لتحقيق ما يلي :
(أ) القدرة على تلبية متطلبات القدرة الاستيعابية وعدد الركاب المستفيدين منها فى السنوات القادمة ؛
(ب) تمديد العمر المتوقع للنظام لمدة ٢٥ سنة إضافية.
نطاق الخدمات :
الغرض من المساعدة الفنية هو توفير استشاريين لفحص الوضع الحالى لجميع أنظمة وهياكل الخط الثانى لشبكة مترو القاهرة. حيث سيساعد ذلك فى إعداد التصميم الوظيفى ووثائق العطاءات، مما سيمكن المنفذ من البدء فى إرساء الأعمال. وستكون مهام هذا العمل مماثلة لتلك التى نُفّذت من قبل لإعادة تأهيل الخط الأول، وبناءً عليها وافق بنك الاستثمار الأوروبى على إعطاء قرض لتنفيذ تلك الأعمال فى عام ٢٠١٨. وسيتم تنفيذ عملية المساعدة الفنية على ست مراحل ، وذلك على
النحو التالي:
المرحلة الأولى :
مرحلة الدراسة المسحية، حيث يجب على الاستشارى إجراء دراسة مسحية لجميع الأنظمة (البنية التحتية والمقطورات) تقوم بوصف الحالة الراهنة لتلك الأنظمة من حيث مستويات التشغيل، ومن حيث عمرها المتوقع.
المرحلة الثانية :
سيقوم الاستشارى بإعداد تقرير يصف ما يلي: (۱) الأنظمة التى يمكن الحفاظ عليها كما هى ؛ (2) أى منها تحتاج إلى ترقية جزئية لدعم المستويات الحالية للعمليات ؛ (۳) الأنظمة التى تحتاج إلى تجديد كامل للحفاظ على المستوى الحالى للتشغيل ؛ (٤) كيف يمكن شراء قطع الغيار بعمر افتراضى يصل إلى ٢٥ عامًا.
المرحلة الثالثة :
يجرى الاستشارى دراسة الجدوى اللازمة.
المرحلة الرابعة :
يقدم الاستشارى خطة رئيسية للأعمال المطلوب تنفيذها بناءً على الحلول المختارة؛
والمرحلة الخامسة :
يحدّد الاستشاري، بناءً على الحلول المختارة جميع المواصفات الفنية التفصيلية اللازمة والرسومات والوثائق اللازمة لإطلاق مناقصة دولية لترقية / تجديد الخط ۲ ،
المرحلة السادسة :
يتعين على الاستشارى التحقق مما هو مطلوب لتحويل نظام مكافحة الحرائق الثابت للأنابيب الجافة إلى نظام الأنابيب الرطبة المستقل والامتثال لمتطلبات السلامة من قبل الدفاع المدني، وإعداد المواصفات الفنية والرسومات والوثائق اللازمة لإضافة تجديد الحريق نظام مكافحة الحرائق إلى المناقصة الدولية الخاصة بترقية / تجديد الخط ٢.
وفضلًا عن ذلك، يجب أن تزوّد المساعدة الفنية المنفذ بوثائق المناقصات الفنية اللازمة للحلول التى اختارها المنفذ ليتم تنفيذها من أجل طرح المناقصات للأنظمة المحدثة/ الجديدة.
يقوم الاستشارى باعداد التقارير التالية التى يستعرض فيها النتائج المحققة :
تقرير الدراسة المسحية (المرحلة ۱)
تقرير التوصيات (المرحلة ٢)
تقرير دراسة الجدوى (المرحلة ۳)
تقرير الخطة الرئيسية واستراتيجية الهجرة (المرحلة ٤)
تقرير وثائق المناقصات (المرحلة (٥)
تقرير يتضمن ملحق نظام مكافحة الحرائق لوثائق المناقصة / عقد العمل لترقية الخط الثانى (المرحلة ٦).
الجدول الزمنى المتوقع للتنفيذ بحد أقصى 36 شهرًا
المكون/ المهمة الجدول الزمني التسليمات
المرحلة (1) / الدراسة المسحية 2020 ورشة العمل رقم (1) تقرير الدراسة المسحية
المرحلة (2) : المتطلبات 2020 تقرير المرحلة الثانية
المرحلة (3) : المواصفات / التصميم 2021 تقرير دراسة الجدوى ورشة العمل
رقم (2)
مرحلة قرار الهيئة القومية للأنفاق 2022 وثيقة قرار الهيئة القومية للأنفاق
المرحلة (4) : الخطة الرئيسية 2022/
2023 الخطة الرئيسية استراتيجية الهجرة
المرحلة (5) : وثائق المناقصات 2023 وثائق المناقصات
المرحلة (6) : ملحق نظام مكافحة الحرائق 2024 ملحق لوثائق المناقصات/عقود الأعمال
التكلفة التقديرية للخدمات (الحد الأقصى 2٫086٫000 يورو منحة) .
(ج) التسهيلات المطلوب تقديمها من قبل المنفذ :
من المزمع أن يوفر المنفذ الإمكانية التامة للحصول على الوثائق المطلوبة وورش العمل وتنظيم زيارات إلى أنفاق ومحطات الخط الثانى والبنية التحتية المرتبطة بها.
يتعهد المنفذ بضمان تعاون موظفيه فى جميع الأوقات مع البنك والاستشارى فيما يتعلق بتقديم المساعدة الفنية. يجب على المنفذ أن يزود الاستشارى على النحو المطلوب بالمعلومات والوثائق الموجودة تحت تصرفه، والتى قد تكون ذات صلة وضرورية لتنفيذ المهمة الفرعية. ويتعين على المنفذ أن يسترد تلك الوثائق بعد إتمام تلك المهمة الفرعية يجوز للاستشارى أن يطلب مساعدة المنفذ فى الحصول على نسخ من القوانين واللوائح والمعلومات المحلية، والتى قد تؤثر على الاستشارى فى أداء التزاماته بموجب عقد الخدمة فى البلد الذى سيتم فيه تقديم الخدمات .
لن يكون المنفذ ملزمًا بتوفير مساحة مكتبية ومرافق للاستشاري.
(د) تمويل الخدمات :
فى عام ٢٠١٦ ، وكجزء من استجابة الاتحاد الأوروبى للتحديات التى يفرضها النزوح القسرى والهجرة، أطلق بنك الاستثمار الأوروبى مبادرة المرونة الاقتصادية ،ERI، إذ اضطلع بنك الاستثمار الأوروبى بزيادة وتوسيع نطاق تمويله المتاح للاستثمارات فى منطقة بلدان الجوار الجنوبى للاتحاد الأوروبى وغرب البلقان، لتحسين قدرة اقتصادات البلدان المستفيدة على استيعاب الأزمات ومواجهة الصدمات والاستجابة لها لاستكمال مبادرة المرونة الاقتصادية، وافق بنك الاستثمار الأوروبى
فى عام ۲۰۱۷ على مظروف مالى من موارده الخاصة، مخصص للمساعدة الفنية والخدمات الاستشارية لدعم إنشاء المشروع وإعداده وتنفيذه («مبادرة المرونة الاقتصادية TAAS ERI» .
(هـ) الإعلان والتواصل :
يتعين على الأطراف اتخاذ جميع التدابير المناسبة للإعلان عن حقيقة أن الخدمات يتم تمويلها من خلال منحة المساعدة الفنية المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي. يجب أن تقر المعلومات المقدمة للصحافة أو إلى أى طرف ثالث وجميع المواد الدعائية ذات الصلة والإشعارات والتقارير والمنشورات الرسمية بأن الخدمات يتم تقديمها «بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، ويجب أن يُعرض شعار بنك الاستثمار الأوروبى على نحو مناسب». طلب بنك الاستثمار الأوروبى من الاستشاريين الالتزام بمتطلبات الإعلان عن الجهة الممولة وإدراج نص محدد فى كل تقرير نشاط أو تسليم مقدم للمهمة الفرعية. يجب أن يحتوى النص على العبارات التالية:
(أ) «تم إعداد هذه الوثيقة بمساعدة مالية من بنك الاستثمار الأوروبى فى إطار مبادرة المرونة الاقتصادية ERI؛
(ب) «يتحمل معد التقرير المسؤولية الكاملة عن محتويات ذلك التقرير. الآراء الواردة فى هذه الوثيقة لا تعبر بالضرورة عن آراء بنك الاستثمار الأوروبى . لا يتحمل بنك الاستثمار الأوروبى - ولا هيئاته الإدارية ولا أحد من موظفيه أو وكلائه - أى مسؤولية مهما كانت طبيعتها عن أى خسارة أو ضرر يُعزى إلى تفسير أو استخدام المعلومات، أو الاعتماد على وجهات النظر الواردة فى هذه الوثيقة، وكذلك لا يتحمل أى مسؤولية ناجمة عن استخدام أطراف ثالثة للنتائج أو الأساليب المعروضة
فى هذا التقرير» .
قرار وزير الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج
رقم 25 لسنة 2025
وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 8 مارس 2025 بشأن الموافقة على «ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة» بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى ؛
وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 28/4/2025 ؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 3/5/2025 ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 8 مارس 2025 بشأن الموافقة على «ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة» بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى .
صدر فى 25/5/2025
وزير الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج