وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرار وزارى رقم 299 لسنة 2025

تُنزع ملكية كامل مسطح العقار الذى تشغله مدرسة النيل الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (2203170) والكائن بشارع الديرى (حاليًا) - جرجس يعقوب (سابقًا) وحارة إبراهيم ، وشارع أبو نشابة - قسم بنى سويف - محافظة بنى سويف ، بمساحة مقدارها 1271٫19م2 طبقًا لكشوف العرض وإفادة مديرية المساحة .


وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرار وزارى رقم 299 لسنة 2025 بتاريخ 13/11/2025 وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 471 لسنة 2024 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة النيل الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (2203170) بمحافظة بنى سويف من أعمال المنفعة العامة ، والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (12) بتاريخ 21/3/2024؛ وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة النيل الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (2203170) بمحافظة بنى سويف ؛ وتحقيقًا للصالح العام ؛ قـــــــــرر : (المادة الأولى) تُنزع ملكية كامل مسطح العقار الذى تشغله مدرسة النيل الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (2203170) والكائن بشارع الديرى (حاليًا) - جرجس يعقوب (سابقًا) وحارة إبراهيم ، وشارع أبو نشابة - قسم بنى سويف - محافظة بنى سويف ، بمساحة مقدارها 1271٫19م2 طبقًا لكشوف العرض وإفادة مديرية المساحة . (المادة الثانية) تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص ، والتابع له العقار . (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه . وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد أحمد عبد اللطيف