قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 18 لسنـة 2026

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ محمد محمد مصطفى الأكرادى - من مواليد محافظة دمياط بتاريخ 8/7/1991، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق .


قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 18 لسنـة 2026 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ محمد محمد مصطفى الأكرادى - من مواليد محافظة دمياط بتاريخ 8/7/1991، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شوال سنة 1447 هـ ( الموافق 30 مارس سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى