ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ محمد محمد مصطفى الأكرادى -
من مواليد محافظة دمياط بتاريخ 8/7/1991، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق .
قـرار مجلـس الـوزراء
رقـم 18 لسنـة 2026
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ محمد محمد مصطفى الأكرادى -
من مواليد محافظة دمياط بتاريخ 8/7/1991، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شوال سنة 1447 هـ
( الموافق 30 مارس سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى