وزارة التضامن الاجتماعى قرار قيد رقم 1263 لسنة 2025

قيد مؤسسة مدارس البكالوريا الدولية فى مصر طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم (1263) بتاريخ 23/6/2025 مجال العمل الرئيسى للمؤسسة : الخدمات التعليمية والثقافية . مجالات العمل الأخرى :


وزارة التضامن الاجتماعى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفنى إدارة الفحص والقيد قرار قيد رقم 1263 لسنة 2025 بتاريخ 23/6/2025 رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى المذكرة المعروضة لمعالى الوزيرة بشأن قيد مؤسسة مدارس البكالوريا الدولية فى مصر ؛ وبناءً على ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفنى بشأن ما هو موضح فيما بعد ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) قيد مؤسسة مدارس البكالوريا الدولية فى مصر طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم (1263) بتاريخ 23/6/2025 مجال العمل الرئيسى للمؤسسة : الخدمات التعليمية والثقافية . مجالات العمل الأخرى : التنمية الاقتصادية للمؤسسات التعليمية . الخدمات التعليمية والتدريب . تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (خمسة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى للمؤسسة . السنة المالية : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يوليو حتى نهاية يونيو من كل عام . حل المؤسسة وأيلولة أموالها إلى : (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) . ( المادة الثانية ) تلتزم المؤسسة بنشر قيد ملخص النظام الأساسى لها بجريدة الوقائع المصرية ، وبالموقع الإلكترونى الخاص بها إن تيسر . رئيس الوحدة المركزية أ/ عمرو حسنى