قيد مؤسسة مدارس البكالوريا الدولية فى مصر طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم (1263) بتاريخ 23/6/2025
مجال العمل الرئيسى للمؤسسة :
الخدمات التعليمية والثقافية .
مجالات العمل الأخرى :
وزارة التضامن الاجتماعى
الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى
الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفنى
إدارة الفحص والقيد
قرار قيد رقم 1263 لسنة 2025
بتاريخ 23/6/2025
رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون
رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى المذكرة المعروضة لمعالى الوزيرة بشأن قيد مؤسسة مدارس البكالوريا الدولية فى مصر ؛
وبناءً على ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفنى بشأن ما هو موضح فيما بعد ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
قيد مؤسسة مدارس البكالوريا الدولية فى مصر طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم (1263) بتاريخ 23/6/2025
مجال العمل الرئيسى للمؤسسة :
الخدمات التعليمية والثقافية .
مجالات العمل الأخرى :
التنمية الاقتصادية للمؤسسات التعليمية .
الخدمات التعليمية والتدريب .
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (خمسة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى للمؤسسة .
السنة المالية : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يوليو حتى نهاية يونيو
من كل عام .
حل المؤسسة وأيلولة أموالها إلى : (صندوق دعم مشروعات الجمعيات
والمؤسسات الأهلية) .
( المادة الثانية )
تلتزم المؤسسة بنشر قيد ملخص النظام الأساسى لها بجريدة الوقائع المصرية ، وبالموقع الإلكترونى الخاص بها إن تيسر .
رئيس الوحدة المركزية
أ/ عمرو حسنى