وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قرار وزارى رقم 908 لسنة 2025

مادة 1 - بدء الدراسة بالمعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بطريق مصر الاسماعيلية والتابع لجمعية طلائع الفسطاط الخيرية اعتبارًا من العام الدراسى 2025/2026.


وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قرار وزارى رقم 908 لسنة 2025 بتاريخ 25/5/2025 وزير التعليم العالى والبحث العلمى بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 270 لسنة 1997 بمسئوليات وتنظيم وزارة التعليم العالي؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لوزارة التعليم العالي ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 653 لسنة 2024 بإنشاء المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بطريق مصر الإسماعيلية والتابع لجمعية طلائع الفسطاط الخيرية ؛ وعلى قرار المكتب التنفيذى بالجلسة رقم ( 1 ) بتاريخ 19/3/2025 المتضمن فتح المسارين الأكاديمى والتكنولوجى كما وافق على استصدار قرار بدء الدراسة ؛ وعلى اعتماد الخطة الدراسية للمعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية من قبل لجنة قطاع المعاهد العلوم الصحية التطبيقية بالجلسة رقم (2) التى عقدت بتاريخ 14/8/2024 ؛ وعلى كتاب جمعية طلائع الفسطاط الخيرية بالمعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية المتضمن المسار التكنولوجى (2+2) ؛ وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم ؛ قــــــــــــرر مادة 1 - بدء الدراسة بالمعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بطريق مصر الاسماعيلية والتابع لجمعية طلائع الفسطاط الخيرية اعتبارًا من العام الدراسى 2025/2026. مادة 2 - يتكون المعهد من التخصصات الآتية بنظام (2+2) : (تركيبات الأسنان - المختبرات الطبية - علوم الاشعة ) . مادة 3 - يعتمد المؤهل من السيد أ.د وزير التعليم العالى . مادة 4 - مدة الدراسة بالمعهد أربع سنوات كالتالى : المرحلة الاولى - سنتين دراسيتين يُمنح من يجتازها بنجاح درجة دبلوم فنى فى مجال التخصص. المرحلة الثانية - سنتين دراسيتين يمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريوس التقنى فى مجال التخصص. مادة 5 - يتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد. مادة 6 - يلتزم المعهد بتطبيق الخطط الدراسية والمناهج الدراسية والمعتمدة من لجنة القطاع المختصة. مادة 7 - تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالى والبحث العلمي. مادة 8 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية. مادة 9 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره. وزير التعليم العالى والبحث العلمى أ.د/ محمد أيمن عاشور