مادة 1 - بدء الدراسة بالمعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بطريق مصر الاسماعيلية والتابع لجمعية طلائع الفسطاط الخيرية اعتبارًا من العام الدراسى 2025/2026.
وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 908 لسنة 2025
بتاريخ 25/5/2025
وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 270 لسنة 1997 بمسئوليات وتنظيم وزارة التعليم العالي؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لوزارة التعليم العالي ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 653 لسنة 2024 بإنشاء المعهد التكنولوجى
العالى للعلوم الصحية التطبيقية بطريق مصر الإسماعيلية والتابع لجمعية طلائع الفسطاط الخيرية ؛
وعلى قرار المكتب التنفيذى بالجلسة رقم ( 1 ) بتاريخ 19/3/2025 المتضمن فتح المسارين الأكاديمى والتكنولوجى كما وافق على استصدار قرار بدء الدراسة ؛
وعلى اعتماد الخطة الدراسية للمعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية من قبل لجنة قطاع المعاهد العلوم الصحية التطبيقية بالجلسة رقم (2) التى عقدت بتاريخ 14/8/2024 ؛
وعلى كتاب جمعية طلائع الفسطاط الخيرية بالمعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية المتضمن المسار التكنولوجى (2+2) ؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم ؛
قــــــــــــرر
مادة 1 - بدء الدراسة بالمعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بطريق مصر الاسماعيلية والتابع لجمعية طلائع الفسطاط الخيرية اعتبارًا من العام الدراسى 2025/2026.
مادة 2 - يتكون المعهد من التخصصات الآتية بنظام (2+2) :
(تركيبات الأسنان - المختبرات الطبية - علوم الاشعة ) .
مادة 3 - يعتمد المؤهل من السيد أ.د وزير التعليم العالى .
مادة 4 - مدة الدراسة بالمعهد أربع سنوات كالتالى :
المرحلة الاولى - سنتين دراسيتين يُمنح من يجتازها بنجاح درجة دبلوم فنى فى مجال التخصص.
المرحلة الثانية - سنتين دراسيتين يمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريوس التقنى فى مجال التخصص.
مادة 5 - يتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول
بالجامعات والمعاهد.
مادة 6 - يلتزم المعهد بتطبيق الخطط الدراسية والمناهج الدراسية والمعتمدة
من لجنة القطاع المختصة.
مادة 7 - تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.
مادة 8 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 9 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ.د/ محمد أيمن عاشور