1 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر ميت العز التابعة لمركز ميت غمر
محافظة الدقهلية
قــرار رقـم 1146 لسنة 2024
محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة
بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمعدلة بالقرار رقم 333 لسنة 2024 والمنعقد يوم ( ) الموافق / / 2024 ؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام ؛
قـــــررنا :
مــــادة 1 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر ميت العز التابعة لمركز ميت غمر على النحو التالى :
يتم إلغاء الشارع رقم (1) بعرض 6 أمتار وإلغاء الشارع رقم (2) بعرض 6 أمتار وإلغاء الشارع رقم (3) بعرض 6 أمتار وإلغاء الشارع رقم (4) بعرض 6 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119
لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مــــادة 2 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر الشهيد التابعة لمركز ميت غمر على النحو التالى :
يتم إلغاء جزء من الشارع بعرض 6 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مــــادة 3 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية ميت القرشى التابعة لمركز
ميت غمر على النحو التالى :
يتم إلغاء الشارع رقم (1) بعرض 4 أمتار وإلغاء الشارع رقم (2) بعرض 4 أمتار وإدراج الشارع رقم (3) بعرض 4 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مــــادة 4 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر المحمدية التابعة لمركز
ميت غمر على النحو التالى :
يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض 4 أمتار وإلغاء جزء من الشارع رقم (2) بعرض 6 أمتار وتغيير ما يلزم من تهشير ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مــــادة 5 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية
المؤرخ فى / / 2024 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار .
مــــادة 6 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ،
ويعمل به من تاريخ صدوره .
مــــادة 7 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية .
صدر فى 12/11/2024
محافظ الدقهلية
لــواء/ طارق مرزوق