محافظة الدقهلية قــرار رقـم 1146 لسنة 2024

1 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر ميت العز التابعة لمركز ميت غمر


محافظة الدقهلية قــرار رقـم 1146 لسنة 2024 محافظ الدقهلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمعدلة بالقرار رقم 333 لسنة 2024 والمنعقد يوم ( ) الموافق / / 2024 ؛ ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام ؛ قـــــررنا : مــــادة 1 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر ميت العز التابعة لمركز ميت غمر على النحو التالى : يتم إلغاء الشارع رقم (1) بعرض 6 أمتار وإلغاء الشارع رقم (2) بعرض 6 أمتار وإلغاء الشارع رقم (3) بعرض 6 أمتار وإلغاء الشارع رقم (4) بعرض 6 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم . مــــادة 2 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر الشهيد التابعة لمركز ميت غمر على النحو التالى : يتم إلغاء جزء من الشارع بعرض 6 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم . مــــادة 3 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية ميت القرشى التابعة لمركز ميت غمر على النحو التالى : يتم إلغاء الشارع رقم (1) بعرض 4 أمتار وإلغاء الشارع رقم (2) بعرض 4 أمتار وإدراج الشارع رقم (3) بعرض 4 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم . مــــادة 4 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر المحمدية التابعة لمركز ميت غمر على النحو التالى : يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض 4 أمتار وإلغاء جزء من الشارع رقم (2) بعرض 6 أمتار وتغيير ما يلزم من تهشير ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم . مــــادة 5 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى / / 2024 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار . مــــادة 6 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ، ويعمل به من تاريخ صدوره . مــــادة 7 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية . صدر فى 12/11/2024 محافظ الدقهلية لــواء/ طارق مرزوق