تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ أحمد إبراهيم محمد وآخرهم السيدة/ منى علاء الدين عبد الغنى) .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 2267 لسنة 2025
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :
مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ أحمد إبراهيم محمد وآخرهم السيدة/ منى علاء الدين عبد الغنى) .
مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 8/12/2025
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لــواء / ( إمضـــــــاء )
بيـــــــان
بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية
م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيـــد/ أحمد إبراهيم محمد الجيزة 29/5/1979
2 السيـــد/ شريف يحيى سعد الجيزة 30/8/1983
3 السيـــد/ أحمد عبد الحكيم محمد القاهرة 15/7/1989
4 السيـــد/ حسن عراقى محمود حسن القاهرة 15/10/1942
5 السيـــد/ عماد ممدوح أمين القليوبية 23/7/1981
6 السيـــد/ سامى سليم سلامة القليوبية 3/11/1979
7 السيـــد/ أحمد محمد عبد البديع الدقهلية 22/5/1978
8 السيـــد/ السيد محمود مخيمر الدقهلية 5/5/1955
9 السيـــد/ عبد الله أحمد عبد الله الفيوم 21/2/1964
01 السيـــد/ مينا عادل ثابت الفيوم 12/7/1990
11 السيـــد/ عصام أحمد محمود المنيا 10/2/1973
21 السيـــد/ محمد رمضان عبد السلام المنيا 6/5/1978
31 السيـــد/ السيد العربى محمود السويس 10/8/1988
41 السيـــد/ محمود السيد الحاج أحمد كفر الشيخ 14/3/1985
51 السيـــد/ كريم أسامة محمد سويسرا 1/2/1977
61 السيـــدة/ سارة محمد أحمد إيطاليا 30/5/1995
71 السيـــدة/ نيفين يوسف صبحى أسوان 9/12/1986
81 السيـــدة/ أناسيمون سمير توفيق الشرقية 12/5/1985
91 السيـــدة/ ميرفت السيد رياض القاهرة 22/9/1967
02 السيـــدة/ حلا حسن معتز القاهرة 12/1/2004
12 السيـــدة/ منى علاء الدين عبد الغنى القاهرة 25/5/1986