وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 827 لسنة 2025

يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أبو قرقاص - محافظة المنيا طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار.


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 827 لسنة 2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ۱۹۷۳ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۸۲ لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة ۱۹۷۳ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم ۱۹۹۷ بتاريخ 20/6/2010 ؛ وعلى المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أبو قرقاص - محافظة المنيا بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛ وعلى اعتماد الحيز العمرانى لمدينة أبو قرقاص - محافظة المنيا من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية بجلستها بتاريخ 4/3/2012 ؛ وعلى موافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على استكمال إجراءات اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أبو قرقاص - محافظة المنيا بكتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء برقم (۳-۱۲۸۷) بتاريخ 10/1/2022 ؛ وعلى قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 179 لسنة ۲۰۲۲ باعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة أبو قرقاص - محافظة المنيا ؛ وعلى كتاب دورى أمين عام مجلس الوزراء الصادر برقم (٣-٢٦٤٤٨) بتاريخ 15/10/2024 والمتضمن موافقة السيد رئيس الجمهورية على إلغاء العمل بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية فى مارس ۲۰۲۱ والعمل بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى مذكرة الدكتورة المهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أبو قرقاص - محافظة المنيا ؛ قــــــرر : (المادة الأولى) يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أبو قرقاص - محافظة المنيا طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار. (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر فى 27/7/2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربينى