يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة الإسماعيلية وفقًا للوحات الخرائط المرفقة .
محافظة الإسماعيلية
قرار رقم 584 لسنة 2024
محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار السيد وزير الإسكان رقم 420 لسنة 2015 باعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة الإسماعيلية ؛
وعلى كتاب السيد وزير التنمية المحلية رقم (3/850) بتاريخ 9/6/2024 بشأن اعتماد السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للمذكرة المعروضة على سيادته من هيئة مستشارى مجلس الوزراء للموافقة على اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة الإسماعيلية ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المعروضة علينا بتاريخ 23/7/2024 بشأن طلب اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة الإسماعيلية ؛
وعلى خريطة المخطط التفصيلى لمدينة الإسماعيلية المرفقة ؛
وعلى موافقتنا ؛
قـــــــرر :
المادة الأولى - يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة الإسماعيلية وفقًا للوحات الخرائط المرفقة .
المادة الثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المختصين تنفيذه كل فيما يخصه ، وينشر بجريدة الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 12/8/2024
محافظ الإسماعيلية
لواء طيار أ.ح/ أكرم محمد جلال