يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية شنو التابعة للوحدة المحلية لقرية الحمراوى - مركز كفر الشيخ بإلغاء شارع عرض (4م) وإدراج شارع عرض (4م) بناءً على الطلب المقدم من/ رفعت أحمد أحمد عكاشة بالمعاملة رقم (1158250189612) بتاريخ 11/5/2025 والمعدلة بالمعاملة رقم (1158250211168) بتاريخ 9/12/2025
محافظة كفر الشيخ
قـرار رقم 4748 لسنة 2026
بتاريخ 27/1/2026
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 18/1/2026 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 5/1/2026 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية شنو التابعة للوحدة المحلية لقرية الحمراوى - مركز كفر الشيخ بإلغاء شارع عرض (4م) بناءً على الطلب المقدم من/ رفعت أحمد أحمد عكاشة بالمعاملة رقم (1158250189612) بتاريخ 11/5/2025 والمعدلة بالمعاملة رقم (1158250211168) بتاريخ 9/12/2025 ليصبح إلغاء شارع عرض (4م) وإدراج شارع عرض (4م) ؛
وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛
قـــــرر :
المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية شنو التابعة للوحدة المحلية لقرية الحمراوى - مركز كفر الشيخ بإلغاء شارع عرض (4م) وإدراج شارع عرض (4م) بناءً على الطلب المقدم من/ رفعت أحمد أحمد عكاشة بالمعاملة رقم (1158250189612) بتاريخ 11/5/2025 والمعدلة بالمعاملة رقم (1158250211168) بتاريخ 9/12/2025
المــادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
المـادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
محافظ كفر الشيخ
لـواء دكتور/ علاء عبد المعطى