مادة 1 - اعتماد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف بالمنطقة ( ل ) المعتمد بالقرار رقم ١٥٧٧ لسنة ۲۰۲۲ وذلك بضم القطعتين ( 45 أ 1 - 45 أ 2) لتصبح ( 45 أ) مع ترك القطعة المستقطعة بمسطح 356٫82م2 لتصبح جراج خاص طبقًا لكتاب التفتيش الفنى على أعمال البناء الصادر برقم ١٤٩٨ لسنة ۲۰۲٥ على شارعى إيران وأسد بن الفرات بالدقى والتعامل عليهما كقطعة واحدة وذلك طبقًا للمادتين رقمى (20 ، 21 ) من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وذلك طبقاً للكلك المرفق بالشروط الآتية :
1 - لا يجوز أن تجزأ أى قطعة أكثر من ذلك إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم .
2 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة .
3 - لا يجوز إنشاء شوارع داخلية .
4 - لا يجوز إجراء أى تعديل فى هذا التقسيم إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم .
5 - تخضع كل قطعة من قطع التقسيم لاشتراطات التقسيم .
6 - يجب النص على الشروط عاليه ضمن عقود التعامل الخاصة بقطع التقسيم وتسرى على المشترى وليس على الإدارة أى مسئولية تختص بالملكية وخلو العين من الحقوق العينية .
نص القرار