يُستبدل بنص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2009 المشار إليه ، النص الآتى :
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من :
رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية ، ويحل محله رئيس مجلس الإدارة حال غيابه أو وجود مانع لديه .
رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية .
المستشار القانونى لوزير المالية .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية .
رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى بقطاع الوكيل الدائم بوزارة المالية ، ويكون مقررًا لمجلس الإدارة .
ممثل عن كل من (وزارة الداخلية - وزارة البيئة - وزارة التجارة والصناعة -
وزارة التنمية المحلية) يختاره الوزير المختص .
أربعة ممثلين عن قطاعات وحدات الإدارة المحلية من المحافظات التى يتم تنفيذ المشروع بها يختارهم وزير التنمية المحلية بناءً على ترشيح المحافظين المختصين .
ممثل عن البنك المركزى يختاره محافظ البنك المركزى .
أربعة ممثلين عن البنوك المشاركة فى المشروعات التى يمولها الصندوق يختارهم رئيس اتحاد بنوك مصر .
ممثل عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يختاره الرئيس التنفيذى للجهاز .
رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى .
اثنان من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصلة باختصاصات وطبيعة عمل الصندوق يختارهما وزير المالية .
ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على ترشيح وزير المالية ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
نص القرار