باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (6 أ/1) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2
الواقعة بالحوض رقم (5) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ علاء الدين على عطوة شاهين والسيدة/ سهيلة عبد الله محمد النورى لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) وخدمات تجارية بعلاوة سعرية وتخديمها من الخارج السابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 855 لسنة 2022
نص القرار