• المطابع الأميرية
    الطباعة الرقمية وفصل الألوان
    والتصميمات والتجهيزات الفنية
  • المطابع الأميرية
    أحدث تكنولوجيا لطباعة الأوفست
    فى الشرق الأوسط
    Image 1
  • المطابع الأميرية
    طباعة المصحف الشريف و كتب التراث
    و كتب القانون و الاجندات و الكراسات
  • المطابع الأميرية أول مطبعة حكومية 1820 م
    الوقائع المصرية أول جريدة رسمية حكومية 1828م
  • المطابع الأميرية
    احدث خطوط أنتاج
    التجليد و التشطيب
    Image 1
    Image 1
  • المطابع الأميرية
    أول مطبعة حكومية
    لطباعة المطبوعات بطريقة برايل
    Image 1
  • رجالا يصنعون تاريخ
    المطابع الأميرية لنشر الثقافة والفكر فى الشرق الأوسط
    Image 1
    Image 1
    Image 1
    Image 1
    Image 1

الجريدة الرسمية | العدد رقم 32اصلى | بتاريخ 14/08/2025

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ ديب محمد ديب أبو سلطان - من مواليد فلسطين بتاريخ 13/4/1965 ، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة بالقوة .


نص القرار

بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية ، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا بشأن تقديم منحة بقيمة 7 ملايين دولار أمريكى لصالح مشروع «مركز التراث الرقمى فى القاهرة»


نص القرار

بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية ، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا بشأن تقديم منحة بقيمة 7٫7 مليون دولار أمريكى لصالح مشروع «تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافى المستدام بمحافظة الأقصر»


نص القرار

بشأن الموافقة على «ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة» بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى


نص القرار

الوقائع المصرية | العدد رقم 173اصلى | بتاريخ 07/08/2025

قيد مؤسسة مدارس البكالوريا الدولية فى مصر طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم (1263) بتاريخ 23/6/2025 مجال العمل الرئيسى للمؤسسة : الخدمات التعليمية والثقافية . مجالات العمل الأخرى :


نص القرار

مادة 1 - الموافقة على تعديل المادة الثالثة والسادسة من النظام الأساسى لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية وذلك على النحو التالى :


نص القرار

باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (6 أ/1) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (5) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ علاء الدين على عطوة شاهين والسيدة/ سهيلة عبد الله محمد النورى لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) وخدمات تجارية بعلاوة سعرية وتخديمها من الخارج السابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 855 لسنة 2022


نص القرار

مادة 1 - بدء الدراسة بالمعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بطريق مصر الاسماعيلية والتابع لجمعية طلائع الفسطاط الخيرية اعتبارًا من العام الدراسى 2025/2026.


نص القرار

الاستعلام في الجريدتين

خدمة الاستعلام في الجريدة الرسمية والوقائع المصرية تمكنك من البحث عن جميع القرارت والقوانين التي تم نشرها في الجريدتين.

النشر الإلكتروني

قامت الهيئة بإنشاء موقعها الإلكتروني لخدمة النشر الإلكتروني وتقديم الخدمات التي تقوم بها الهيئة بسهولة ويسر.

الشباك الواحد

تسهيل إجراءات وتعاملات السادة عملاء الهيئة عن طريق مكتب واحد لتحقيق أفضل وأسرع الخدمات الممكنة للمتعاملين مع الهيئة.

المناقصات والمزايدات

خدمة المناقصات والمزايدات .. الإعلان عن كل المناقصات والمزايدات التي تحدث والاستعلام عنها بسهولة ويسر، ويتم نشرها وفق للقانون.

التعاون بين الهيئة والأزهر الشريف

طباعة وتوريد الكتب الدراسية للمناهج الشرعية والعربية لطلبة المعاهد الأزهرية بمختلف المراحل الدراسية .. طباعة وتوريد مصحف الأزهر الشريف

الطباعة للجهاز الإداري للدولة

تقوم الهيئة بكافة أعمال الطباعة والتجليد اللازمة للجهاز الإداري للدولة ، علاوة على إنجاز الكتب المدرسية والجامعية.

img img img img
img img img img
​​
 
12750
المنتجات
 
52750
عدد ساعات العمل
 
350
جوائز
 
8750
عملاء