وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 1026 لسنة 2023 بتاريخ 20/11/2023

باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 921.59 فدان بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6أكتوبر المخصصة لشركة تعمير وادى النيل الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي لإقامة مشروع عمرانى ترفيهى رياضى متكامل السابق صدور القرارات الوزارية لها رقم 22 لسنة 2007 ورقم 59 لسنة 2010 ورقم 104 لسنة 2013 ورقم 128 لسنة 2015 ورقم 338 لسنة 2019 ورقم 309 لسنة 2020


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 1026 لسنة 2023 بتاريخ 20/11/2023 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 921.59 فدان بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6أكتوبر المخصصة لشركة تعمير وادى النيل الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي لإقامة مشروع عمرانى ترفيهى رياضى متكامل السابق صدور القرارات الوزارية لها رقم 22 لسنة 2007 ورقم 59 لسنة 2010 ورقم 104 لسنة 2013 ورقم 128 لسنة 2015 ورقم 338 لسنة 2019 ورقم 309 لسنة 2020 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 2/1/2006 بين الهيئة وبين شركة تعمير وادى النيل الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى لقطعة الأرض بمساحة ٨٩٧ فدان تحت العجز والزيادة بنشاط عمرانی ترفيهی رياضى وتضمن البند الحادى عشر من العقد بان يقع على عاتق الطرف الثانى (الشركة) توصيل المرافق الداخلية ودون تحمل الهيئة لأية أعباء مالية فى هذا الشأن ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (۲۲) بتاريخ ۲۰۰۷/۱/۳۰ باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة لشركة تعمير وادى النيل الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى لمشروع إقامة منطقة عمرانية بالحزام الأخضر بمدينه ٦أكتوبر بمساحه ۸۹۷ فدان أى ما يعادل 3767400م٢ ؛ وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة ٦أكتوبر رقم (١٦١٠٦) بتاريخ 9/5/2010 موجهًا للشركة متضمناً إضافة مساحة 25.04 فدان لأرض المشروع كنتيجة لتحميل القطعة نصيبها من الطريق المزمع إقامته على الحدود الخارجية لتصبح إجمالى المساحة المخصصة 922.04 فدان والمطالبة بسداد قيمة الأرض المضافة بواقع 90000 جنيه / فدان ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (259) بتاريخ 20/5/2010 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم ۲۲ لسنة ۲۰۰۷ لاعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة لشركة تعمير وادى النيل الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى مضافا إليها مساحة 25.04 فدان للمشروع ، ووضح بالبند (۷) التزام الشركة بسداد قيمة المساحة المضافة للمشروع من محور الطريق جنوب شرق المشروع حتى حدود أرض المشروع لتصبح المساحة الإجمالية 922.04 فدان وبما يعادل 3872568م2 ؛ وعلى خطاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (۱۳۰) بتاريخ 10/2/2011 متضمنا قرار اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (٦) فى 19/1/2011 بشأن تحديد سعر الفدان لمساحة 25.04 فدان المضافة لمساحة ٨٩٧ فدان لتكون بواقع 923000 ج/فدان للسداد الفورى مع زيادة النسبة البنائية من (٢٪) إلى (١٥٪) مع عدم التزام الهيئة بتوصيل المرافق ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (١٠٤) بتاريخ ۲۰۱۳/۳/۱۲ بتعديل واعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة لشركة تعمير وادى النيل الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى للمشروع السابق اعتماده بالقرارين الوزاريين رقمى 22 لسنة ۲۰۰۷ و259 لسنة ۲۰۱۰ لإقامة منطقة عمرانية بالحزام الأخضر بمدينة ٦أكتوبر بمساحة 921.59 فدان بما يعادل 3870678م٢ ؛ وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (۱۲۳۲) بتاريخ 12/1/2015 متضمنًا قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (۷۹) بتاريخ 30/12/2014 بشأن الموافقة على التعامل على مساحة ۹۲۲ فدان لحين صدور قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وبشرط تعهد الشركة بالالتزام بالقرار الذى يصدر عن اللجنة حين صدوره مع سداد كافة المستحقات المالية عن قطعة الأرض ٩2٢ فدان التى تصدر عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والقوات المسلحة فيما بعد واعتماد أسس التوازن المالى لقطع الأراضى المخصصة للشركة ؛ وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية الصادر بالجلسة رقم (11) بتاريخ 11/1/2015 الموافقة على منح الشركة مهلة سنة لاستصدار القرار الوزارى المعدل واستخراج التراخيص اللازمة واثبات الجدية فى تنفيذ المشروع على قطعة الأرض بمساحة 921.59 فدان أو صدور قرار لجنة فض المنازعات "أيهما أقرب" مع التزام الشركة بسداد أية علاوات نتيجة مد المدة إن وجدت مع توقيع تعهد بذلك طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة وكذا سداد باقى قيمة علاوة شريحة الطريق ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (۱۲۸) بتاريخ 12/3/2015 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 921.59 فدان المخصصة لشركة تعمير وادى النيل الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى بالحزام الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر لإقامة مشروع مجتمع عمرانى ترفيهى رياضى متكامل والصادر لها القرار الوزارى رقم 104 لسنة ٢٠١٣ بتعديل القرارين الوزاريين رقمى ۲۲ لسنة ٢٠٠٧ و٢٥٩ لسنة ٢٠١٠ ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم ۱۰۲ بتاريخ ۲۰۱۷/۱/۲۹ بالموافقة على العرض على مجلس الوزراء كجزء من التسوية بشأن أسلوب سداد التوازن المالى لقطع الأراضى عاليه تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء متضمنة منح الشركة مهلة لمدة عام.....الخ وعلى النحو الوارد بالقرار ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (٢٦٠٢٣) بتاريخ 31/5/2017 لجهاز تنمية مدينة ٦أكتوبر المتضمن تنفيذ قرار لجنة فض المنازعات بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/3/2017 وكما ورد تفصيلا بالكتاب ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم (۷۲) بتاريخ 3/5/2017 بالموافقة على مشروع مسودة التسوية الودية لمشاكل قطع الأراضى السابق تخصيصها لشركة وادى النيل بمدينة ٦أكتوبر ؛ وعلى ملاحق العقود الابتدائية المبرمة بتاريخ 25/2/2018 لقطع الأراضى بمساحات (921.59 فدان - 715.359 فدان - 382.363 فدان - 87.85 فدان - 31.16 فدان) السابق تخصيصها لشركة وادى النيل الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (۳۳۸) بتاريخ 20/3/2019 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 921.59 فدان المخصصة لشركة تعمير وادى النيل الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى بالحزام الأخضر بمدينة ٦أكتوبر لإقامة مشروع مجتمع عمرانى ترفيهى رياضى متكامل والسابق صدور القرارات الوزارية رقم 22 لسنة ۲۰۰۷ ورقم 104 لسنة ۲۰۱۳ ورقم 128 لسنة ۲۰۱٥ ورقم 338 لسنة ۲۰۱۹ بشأنها لإقامة مشروع مجتمع عمرانى ترفيهى رياضى متكامل بالحزام الأخضر بمدينه ٦أكتوبر ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (309) بتاريخ 12/5/2020 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 921.59 فدان المخصصة لشركة تعمير وادى النيل الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى بالحزام الأخضر بمدينة ٦أكتوبر لإقامة مشروع مجتمع عمرانى ترفيهى رياضى متكامل والسابق صدور القرارات الوزارية رقم 22 لسنة ۲۰۰۷ ورقم 104 لسنة ۲۰۱۳ ورقم 128 لسنة ۲۰۱٥ ورقم 338 لسنة ۲۰۱۹ بشأنها لإقامة مشروع مجتمع عمرانى ترفيهى رياضى متكامل بالحزام الأخضر بمدينه ٦أكتوبر ؛ وعلى كتاب استشارى الشركة المخصص لها الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (424251) بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۱٦ بشأن استصدار القرار الوزارى والمرفق به لوحة المخطط العام المعدل بعد استيفاء الملاحظات والمطلوب اعتمادها للمشروع ؛ وعلى كتاب استشارى الشركة المخصص لها الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (41254) بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۸ المرفق به عدد سبع نسخ من لوحة المخطط العام المعدل المطلوب اعتمادها للمشروع ؛ وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة ٦أكتوبر الصادر إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (7112) بتاريخ 15/3/2023 مرفق به عدد ( ۷ ) اللوحات النهائية بعد توقيع المختصين عليها للمخطط العام المعدل المطلوب اعتماده المقدمة من الشركة وكذا موقف قطعة الأرض ؛ وعلى التعهدات والتفويضات المقدمة والموقعة من الشركة ؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض عاليه الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 23/3/2023 ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة ٦أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة تعمير وادى النيل الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعه الأرض بمساحه 921.59 فدان والسابق صدور القرارات الوزارية لها برقم 22 لسنة ۲۰۰۷ ورقم 59 لسنة 2010 ورقم 104 لسنة ۲۰۱۳ ورقم 128 لسنة ۲۰۱٥ ورقم 338 لسنة ۲۰۱۹ ورقم 309 لسنة 2020 بشأنها لإقامة مشروع مجتمع عمرانى ترفيهى رياضى متكامل بالحزام الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر ، وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ والعقود المبرمة مع الشركة ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 1/11/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قـــــــرر : مـادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 921.59 فدان بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6أكتوبر والمخصصة لشركة تعمير وادى النيل الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى والسابق صدور القرارات الوزارية لها برقم 22 لسنة ۲۰۰۷ ورقم 59 لسنة 2010 ورقم 104 لسنة ۲۰۱۳ ورقم 128 لسنة ۲۰۱٥ ورقم 338 لسنة ۲۰۱۹ ورقم 309 لسنة 2020 بشأنها لإقامة مشروع عمرانى ترفيهى رياضى متكامل ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 25/2/2018 والعقود السابقة عليه ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مـادة 2- تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مـادة 3- تلتزم الشركة بتوفير وتنفيذ المرافق الرئيسية والفرعية دون أى إلتزام على الهيئة فى هذا الشأن . مـادة 4- تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات . مـادة 5- تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مـادة 6- تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مـادة 7- تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مـادة 8- تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة خلال عامين من تاريخ صدور هذا القرار ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مـادة 9- تلتزم الشركة بسداد العلاوة المقررة عن إضافة دور لبعض قطع الأراضى المشار إليها بالقرار قبل إصدار تراخيص البناء وفى حالة عدم السداد تلغى الموافقة لتلك الزيادة . مـادة 10- تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بأن كافة التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين مالكى / قاطنى الوحدات فى المشروع وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن . مـادة 11- تتعهد الشركة أنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مـادة 12- تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . مـادة 13- تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مـادة 14- تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مـادة 15- تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا . مـادة 16- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 921.59 فدان بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6أكتوبر والمخصصة لشركة تعمير وادى النيل الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى لإقامة مشروع عمرانى ترفيهى رياضى متكامل السابق صدور القرارات الوزارية لها برقم 22 لسنة 2007 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 259 لسنة 2010 ورقم 104 لسنة 2013 ورقم 128 لسنة 2015 ورقم 338 لسنة 2019 ورقم 309 لسنة 2020 مساحة المشروع : إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 921.59 فدان أى ما يعادل 3870678م2. مكونات المشروع : 1 - الأراضى المخصصة للإسكان بمساحة 371.219 فدان أى ما يعادل 1559110.741م2 وتمثل نسبة (40.28٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وتنقسم إلى الآتى : ( أ ) المساحة المخصصة للفيلات تبلغ 1408926.07م2 أى ما يعادل 335.459 فدان . (ب) المساحة المخصصة للعمارات تبلغ 150184.67م2 أى ما يعادل 35.76 فدان . 2- الأراضى المخصصة للخدمات بمساحة 110.59 فدان أى ما يعادل 464481.093م2 وتمثل نسبة (12٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 273.79 فدان أى ما يعادل 1149919.1م2 وتمثل نسبة (29.71٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 25.14 فدان أى ما يعادل 105588.63م2 وتمثل نسبة (2.73٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 5- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة بمساحة 139.741 فدان أى ما يعادل 586928.431م2 وتمثل نسبة (15.16٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 6- الأراضى المخصصة للمرافق العامة (Z) بمساحة 1.11 فدان أى ما يعادل 4650م2 وتمثل نسبة (0.12٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . أولاً - الأراضى المخصصة للإسكان بمساحة 371.22 فدان أى ما يعادل 1559110.741م2 وتمثل نسبة (40.28٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع , وتنقسم إلى الآتى : ( أ ) المساحة المخصصة للإسكان (فيلات وتوين هاوس وتاون هاوس) : إجمالى المساحة المخصصة للفيلات تبلغ 1408926.07م٢ أى ما يعادل 335.459 فدان لإقامة (فيلات وتوين هاوس وتاون هاوس) وطبقًا لجدول بيانات قطع الأراضى والنموذج المعمارى لكل قطعة وعلى النحو التالى : جدول النماذج المعمارية للمبانى السكنية : إجمالى المسطحات البنائية BUA المحققة للفيلات = 789374.060م2 (ب) المساحة المخصصة للإسكان (العمارات) : إجمالى المساحة المخصصة للعمارات تبلغ 150184.67م٢ أى ما يعادل 35.76 فدان وطبقًا لجدول النماذج المعمارية للمبانى السكنية : إجمالى المسطحات البنائية BUA المحققة للعمارات = 185608.7م2 الاشتراطات البنائية العامة للإسكان : ( أ ) النسبة البنائية المسموح بها على كامل المشروع (إسكان + خدمات) لا تزيد عن (١٥٪) من اجمالي مساحة المشروع . (ب) النسبة البنائية لا تتعدى المساحة المبنية بالدور الأرضى F.P عن (٤٠٪) لكل قطعة أرض للفيلات ، (٤٥٪) لكل قطعة أرض للتاون هاوس وبما لا يتعدى المساحة المسموح ببنائها وفقًا لجداول بيانات قطع الأراضى والرصيد المسموح ببنائه بكامل المنطقة السكنية . (ﺠ) الارتفاع : (دور أرضى + أول) وبما لا يتجاوز قيد الارتفاع المسموح به للمنطقة من قبل القوات المسلحة . (د) تمت الموافقة الفنية على إضافة دور سكني للأراضي الواقعة بالبلوك رقم ۱۳S لعدد (43) قطعة ارض لاستغلال فروق المناسيب بموجب كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (٣١١٦٩) بتاريخ 27/6/2018 ليصبح الارتفاع لتلك الأراضي (أرضي + دورين) بدلاً من (أرضي + دور ) وطبقًا للشروط والضوابط الواردة تفصيلاً بالكتاب انف الذكر . (ﻫ) تم تطبيق نظرية الحجوم على المشروع فى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٢٣ مع الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات الواردة به قبل استصدار تراخيص البناء . (و) تمت الموافقة الفنية بموجب خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (49940) بتاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۲۱ على إضافة دور سكنى لعدد (٦ قطع أراضي) أرقام N 3-9 إلى N 3-14 وذلك بالمشروع عاليه طبقًا للشروط والضوابط الواردة تفصيلاً بكتابنا رقم (۳۱۱٦٩) بتاريخ 27/6/2018 مع العرض على اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد العلاوة المستحقة نظير زيادة الدور . (ز) تمت الموافقة الفنية بموجب خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (٣٥٩٩) بتاريخ ۲۰۲۰/۱/۲۰ على زيادة دور سكنى أسفل منسوب الدور الأرضى لاستغلال فرق منسوب لعدد (۱۱) مبنى نموذج (12A) وإضافة دورين سكنيين على مساحتى أراضى 22627.6م۲ ليصبح كامل الارتفاع (ارضى + ٣ أدوار) وذلك بالمشروع عاليه طبقًا للشروط والضوابط الواردة تفصيلاً بالكتاب المشار إليه مع العرض على اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد العلاوة المستحقة نظير الأدوار الزائدة . (ح) تمت الموافقة الفنية بموجب خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (10521) بتاريخ 20/2/2020 على التعلية بدور سكنى إضافى بمسطح مبانى 20889.1م مسطح على مساحات أراضى 54139م مسطح ليصبح كامل الارتفاع (أرضى + دورين سكنيين) مع العرض على اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد العلاوة المستحقة نظير الأدوار الزائدة . بالنسبة لقطع الأراضى : ( أ ) الارتدادات : أمامى ٤م ، الجانبى ٣م ، الخلفى ٦م . (ب) يسمح بعمل ردود من جانب واحد وفقاً لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم (۲) لشهر فبراير لسنة ۲۰۱٥ بشأن الموافقة على المبدأ العام بإقامة نماذج للفيلات المنفصلة بردود من جانب واحد فقط والجانب الآخر مصمت وبالاشتراطات البنائية على النحو التالى : (النسبة البنائية لا تزيد عن ٣٥٪ - واجهه قطعة الأرض لا تقل عن الحد الأدنى المسموح به والوارد بقانون البناء الموحد ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية - الردود الجانبى لا يقل عن ٤م من جانب واحد والجانب الآخر مصمت - الردود الأمامى لا يقل عن ٤م - الردود الخلفي لا يقل عن ٦م ) . (ﺠ) قطع الأراضى التى تزيد نسبة العمق إلى العرض عن 2 : ١ يتم احتساب النسبة البنائية بها بجزء من الأرض بنسبة عمق إلى عرض ۲ : ۱ وباقى الأرض مساحة خضراء . (د) الالتزام بطول البلوك لقطع الأراضى السكنية (الفيلات - التوين هاوس) بأن لا يزيد عن ٢٥٠م مقاساً من محور البلوك ، وفى حالة زيادة طول البلوك عن ٢٥٠م يتم عمل ممر مشاه وعلى ان لا تزيد المسافة من محور هذا الممر ونهاية البلوك على ١٥٠م . (ﻫ) الالتزام بطول البلوك لقطع الأراضى للتاون هاوس لا تزيد عن ٦٠م لقطع الأراضى السكنية . (و) لا تقل عروض ممرات المشاة عن 6م ، وعن ٤م للممرات على الأسوار ويتم مراعاة الفصل بممر مشاه بعرض لا يقل عن 6م بين مناطق الخدمات والمناطق السكنية . النماذج السكنية (تصميم حضرى) : ( أ ) المساحة المسموح بالبناء عليها لا تزيد عن (٤٥٪) من المساحة المخصصة للإسكان . (ب) الالتزام بترك مسافة لا تقل عن ٦م بين حد العمارات السكنية وأراضى الخدمات . (ﺠ) المسافة بين العمارات لا تقل عن ٦م . (د) توفير أماكن انتظار سيارات بواقع سيارة / وحدة سكنية داخل قطعة الأرض بحد أدنى وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات . (ﻫ) الكثافة السكانية المحققة بالمشروع ٤٣ شخص / فدان والكثافة السكانية المسموح بها ٤٥ شخص / فدان . ثانيًا - المساحة المخصصة لمنطقة الخدمات : تبلغ المساحة المخصصة لمنطقة الخدمات بالمشروع 110.59 فدان أى ما يعادل 464481.359م2 وتمثل نسبة (12٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وطبقًا للجدول التالى : جدول مساحات مناطق الاستخدام المتعدد : ثالثًا - الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات : ( أ ) تلتزم الشركة بأن تكون مناطق الخدمات لخدمة المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى وفى حالة التخديم من الطريق الخارجى أو استخدامها من غير مالكى وحدات المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة جهات الاختصاص . (ب) يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) طبقًا لاشتراطات المشروعات الاستثمارية الجارى تطبيقها بالهيئة لكل نشاط على حده . (ج) يبلغ ارتفاع مبانى مناطق الاستخدام المتعدد (تجارى - إدارى - سكنى) (أرضى + 3 أدوار) وفقاً للارتفاع الوارد لذات النشاط بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ الخاص بالاشتراطات البنائية المؤقتة المعمول بها بالمدن الجديدة ، وعلى أن يتم توزيع نشاط الأدوار وفقاً لذات القرار . (د) يسمح بإقامة دور للبدروم أسفل مناطق الخدمات تستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات (جراجات - أعمال الكهروميكانيكال - مخازن غير تجارية لأنشطة المبنى) . (هـ) يتم توفير أماكن انتظار سيارات بمعدل (٢ سيارة / 50م2) مبانى مغلقة وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات . جدول المساحات المبنية للدور الأرضى للإسكان والخدمات على مستوى المشروع : البيان المساحة المبنية بالمتر المربع النسبة المئوية من إجمالى أرض المشروع الإسكان 462270.13 11.94٪ الخدمات 119752.133 3.09٪ الإجمالي 582022.263 15.03٪ مع التأكيد بأنه بعد تطبيق نظرية الحجوم فى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة بجلستها رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۲۳ وحيث أن المسطحات البنائية المسموحة BUA= 1741805.1م2 وأن المسطحات البنائية المسموحة BUA = 974982.76م2 مع الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات الواردة به قبل استصدار تراخيص البناء . الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع بالمشروع (أرضى + أول) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المفروضة من قبل القوات المسلحة وذلك كاشتراطات أصلية للمشروع . 2- يسمح بإقامة دور البدروم للفيلات السكنية بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم . 3- يسمح بإقامة دور للبدروم أسفل مناطق الخدمات تستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات (جراجات - أعمال الكهروميكانيكال - مخازن غير تجارية لأنشطة المبنى) . 4- تتحمل شركة تعمير وادى النيل الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى تكاليف المرافق الرئيسية الخارجية وكذا النفقات والتكاليف الناتجة عن أعمال البنية الأساسية لهذه المساحة دون أن تتحمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعباء توصيل المرافق السيادية . 5- تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) طبقًا للاشتراطات الجارى تطبيقها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة وفيما لم يرد ذكره يتم الالتزام بالاشتراطات المعمول بها بالهيئة لمناطق الخدمات وبما لا يتعارض مع القرار الوزارى رقم ٢٣٢ لسنة ٢٠٠٩ 6- تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع لقطعة الأرض محل التعديل والصادرة عن وزارة الدفاع بموجب خطابها قيد رقم (د/304/84748) بتاريخ 4/1/2015 والخطاب الصادر من الأمانة العامة لوزارة الدفاع قيد رقم (14/١٦/1/١44) بتاريخ 21/1/2015 7- النسبة البنائية لكامل المشروع (إسكان + خدمات) (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع . 8- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 9- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (٢٥٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة . 10- تتولى شركة تعمير وادى النيل الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيله بالمبانى وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة وان تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية . 11- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 12- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 13- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 14- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 15- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (10، 11 ، 12) . 16- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان بواقع سيارة / وحدة سكنية وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات . 17- يجب توفير مواقف انتظار سيارات بمنطقة الخدمات بواقع موقف سيارة / ٢٥م٢ من المبانى المغلقة ، وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات ، وبالنسبة للأنشطة الخدمية ذات الطبيعة الخاصة يتم توفير مواقف انتظار سيارات طبقًا للمعدلات والكود المصرى للجراجات . 18- يتم الالتزام بقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . طرف أول ( إمضــــــــــاء ) طرف ثان المفوض عن المالك السيد/ ميشيل شكرى توفيق جرجس