قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 23 لسنـة 2024

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ ألبير رفائيل ألبير شاؤل - من مواليد القاهرة بتاريخ 6/6/1944 ، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق .


قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 23 لسنـة 2024 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ ألبير رفائيل ألبير شاؤل - من مواليد القاهرة بتاريخ 6/6/1944 ، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رمضان سنة 1445 هـ ( الموافق 11 مارس سنة 2024 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى