يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الأولى من خط سكة
حديد (الفردان/بئر العبد/العريش/طابا) فى المسافة من بئر العبد حتى العريش ،
ومسار وصلتى بالوظة (ميناء شرق بورسعيد) وميناء العريش بنطاق محافظة شمال سيناء .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1031 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 1997 باعتبار مشروع إنشاء الخط الحديدى الإسماعيلية/ رفح وكوبرى الفردان الجديد على قناة السويس من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناء على ما عرضه وزير النقل ؛
قـــرر:
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الأولى من خط سكة
حديد (الفردان/بئر العبد/العريش/طابا) فى المسافة من بئر العبد حتى العريش ،
ومسار وصلتى بالوظة (ميناء شرق بورسعيد) وميناء العريش بنطاق محافظة شمال سيناء .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1447 هـ
( الموافق 7 أبريل سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقـــــل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام
على مشروع إنشاء المرحلة الأولى من خط سكة حديد (الفردان - بئر العبد - العريش - طابا) فى المسافة من بئر العبد حتى العريش ومسار وصلتى بالوظة
(ميناء شرق بورسعيد) وميناء العريش
فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ، قامت وزارة النقل بتنفيذ مجموعة أهداف إستراتيجية فى عدة محاور كان محورها الأول خلق ممرات لوجيستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج ( الصناعى - الزراعى - التعدينى - الخدمى ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية ومن أهم هذه الممرات ممر العريش - طابا اللوجيستى متضمنًا خط سكة حديد الفردان - بئر العبد -
العريش - طابا .
سبق إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٣٦ لسنة ١٩٩٧ باعتبار مشروع إنشاء الخط الحديدى الإسماعيلية - رفح وكوبرى الفردان على قناة السويس بطول ٢٢٥ كم
على الأراضى البالغ إجمالى مساحتها ٢٤٥٠ فدانًا والواقعة بنواحى ( الفردان -
القنطرة شرق - جلبانة - رمانة - نجيلة – بئر العبد – مصفق – مزار - الميدان – المساعيد - العريش - الشيخ زويد - رفح ) من أعمال المنفعة العامة ، وتم نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 21/4/1997
تم تكليف الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع إنشاء خط سكة حديد بئر العبد - العريش - طابا .
وقد تبين وجود بعض التعارضات منع تنفيذ أعمال إنشاء المرحلة الأولى من الخط فى المسافة من بئر العبد حتى العريش ومسار وصلتى بالوظة وميناء العريش بنطاق محافظة شمال سيناء ، وذلك مما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها حتى يتسنى استكمال تنفيذ المشروع .
ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المشروع والمقدر بنحو ٥٧٠
مليون جنيه - ( مرفق رقم ١ ) .
مرفق طيه ما يلي :
۱ - عدد ۳۱ کشف معتمد من مديرية المساحة بالإسماعيلية وممهورين بخاتم شعار الجمهورية تتضمن حصرًا لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع - ( مرفق رقم ۲ )
۲- عدد ٥ خرائط مساحية معتمدة بالتخطيط الإجمالى للمشروع -
( مرفق رقم ٣ ) .
وفى ضوء ما تقدم، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء المرحلة الأولى من خط سكة حديد ( الفردان - بئر العبد - العريش - طابا ) فى المسافة من بئر العبد حتى العريش ومسار وصلتى بالوظة ( ميناء شرق بورسعيد) وميناء العريش والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه بنطاق محافظة شمال سيناء لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير