الوقائع المصرية

(العدد رقم 5 في 06/01/2009)

رقم القرار

سنة القرار

الجهة

البيــــــان

12027 2008 وزارة العدل يكون مقر نيابة جهينـــة لشئون الأسرة ، التابعة لنيابة شمال سوهاج الكلية لشئون الأسرة ، بالعقار الكائن بشارع الجمهورية أمام مركز الشرطة ، ملك ورثة المرحوم/ عبد الرؤوف عبد الجواد الضبع ، بمدينة جهينة ، محافظة سوهاج ، بدلاً من مقرها الحالى
775 2008 وزارة المالية يستبدل بنصى البند (1) من الفقرة الأولى / ثالثًا من كل مــن المادتيــــــن (34) ، (35) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 المشار إليها ، النصان الآتيان :

البند (1) من الفقرة الأولى / ثالثًا من المادة (34) :

«1 - الترخيــــص بصــــرف سلفــة مؤقتــــة فيمـــا يزيــــد على ستة آلاف جنيـــــه ، أما بالنسبة للمراكز أو المدن أو الأحياء فيكون الترخيص فيما يزيد على تسعة آلاف جنيه ، والنظـــر فى الإعفـــاء من مقــابل تأخير تسوية السلفة المؤقتة بعد التحقق من أن التأخير كان لعذر قهرى أدى إلى تجاوز المواعيد المقررة .»

البند (1) من الفقرة الأولى / ثالثًا من المادة (35) :

 «1 - الترخيص بصرف سلفة مؤقتة فيما يزيد على ستة آلاف جنيه وحتى تسعة آلاف جنيه ، والنظـــر فى الإعفـــاء من مقابل تأخير تسوية السلفة المؤقتة بعد التحقق من أن التأخير كان لعذر قهرى أدى إلى تجاوز المواعيد المقررة .»

3856 2008 وزارة التعليم العالى يستبدل بنص المادة (2) مـــن القرار الوزارى رقـــــم 2521 بتاريـــــــخ 13/9/2007 بإنشاء المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه - الجيزة التابع لجمعية مستقبل مصر للعلوم والتكنولوجيا ، النص التالى :

مادة 2 - يتكون المعهد من الشُعب التالية :

( أ ) شُعبة الهندسة الصناعية .

(ب) شُعبة هندسة الاتصالات والالكترونيات .

(جـ) شُعبة الهندسة المعمارية .

تسير الدراسة بشُعبتى هنــــدســــة الاتصـــالات والالكترونيــات والهندسة المعمارية وفقًا للخطط والمناهج الدراسية التى أقرتها لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية

894 2007 وزارة الثقافة تعتمد خطوط التجميل حول سراى الحقانية الكائن بميدان التحرير بالمنشية - محافظة الإسكندرية - باعتبارها حرمًا له وتعتبر الأراضى الواقعة داخل تلك الخطوط أرضًا أثرية والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين
7 2008 تعتمد خطوط التجميل كحرم لقصر فاطمة الزهراء «متحف المجوهرات الملكية الأثرى» والكائن 27 شارع أحمد باشا يحى بمنطقة زيزينيا - محافظة الإسكندرية والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين
197 2008 تعتمد خطوط التجميل كحرم لمسجد منصور الخولى «المتولى الكبير» والكائن بقرية بشالوش - ميت غمر - الدقهلية والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين
416 2008 تعتمد خطوط التجميل كحرم للقبة الفاطمية بالجمالية بشارع الجمالية - محافظة القاهرة المسجلة بالقرار الوزارى رقم 10357 لسنة 1951 والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين
174 2008 وزارة التنمية المحلية تحل وتصفى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بمحافظة جنوب سيناء ، وذلك بسبب توقفها عن مباشرة نشاطها
229 2008 المجلس القومى للرياضة يحل مجلس إدارة نادى السكة الحديد الرياضى بمحافظة القاهرة ، ويعين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام

يتولى المجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح وعليه إزالة أسباب المخالفات التى أدت لحل المجلس السابق

قرار قيد رقم 7492 لسنة 2008 محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى ( قطاع الشئون الاجتماعية ) قيد جمعية الإيمان المستقيم للخدمات الاجتماعية
قرار قيد مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية ( قطاع الشئون الاجتماعية ) قيد لائحة النظام الأساسى للجمعية الحديثة لتكنولوجيا العصر والتنمية بالمنصورة - دقهلية برقــــم (1666) بتاريخ 23/11/2008
قرار قيد ملخص نظام محافظة سوهاج - مديرية الشئون الاجتماعية قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية توجيه ورعاية المرأة (البلينا - شارع التحرير) ولائحته التنفيذية تحــــت رقــــم (951) فى 16/12/2008
ملخص قرار وزارة الزراعة - محافظة البحيرة - الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية بناحية قنديل - مركز أبو حمص
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية بناحية البركة - مركز أبو حمص
ملخص وزارة التجارة والصناعة - الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى عقد التأسيس الابتدائى والنظام الداخلى للجمعية التعاونية الاستهلاكية بالضرائب  المصرية بدمياط
إعلانات الوزارات والهيئات والمصالح تعــــلن الهيئة المصرية العامة للمساحــة بأنها ستقـوم بعرض الكشــوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضـات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة لمشروع إنشاء المصرف الرابط بين شبكتى صرف حوض الرمال رقم (1) وحوض البوصيلى رقم (5) وبين محطة طلمبات طابية العبد الجديدة بمنطقة غرب رشيد - محافظة البحيرة ، مشروع رقم (385) صرف بناحيــــة برج رشــيد - مركز رشيد - محافظة البحيرة فى المدة من 14/1/2009 إلى 13/2/2009
إعلانات فــقــد تعلن مديرية التربية والتعليم بقنا - إدارة المخازن والمشتريات عن فقد القسيمة رقم (731185) مجموعة (75) من نموذج (1 مخازن حكومة) من الدفتر المسلسل من رقم (731151) إلى رقم (731200) ، وفى حالة استخدام هذه القسيمة سيتحمل من يستخدمها المسئولية كاملة وما يترتب عليها من آثار
العدد رقم 296 تابع فى 30/12/2008
2289 2008 وزارة الداخلية بتشكيل لجنة فحص طلبات الترشيح وإعداد كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة سمالوط بمحافظة المنيا التي خلت بوفاة أحد شاغليها
2290 2008 بتشكيل لجنة الفصل في الاعتراضات المقدمة من المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة سمالوط بمحافظة المنيا التي خلت بوفاة أحد شاغليها
العدد رقم 297 تابع فى 31/12/2008
1089 2008 وزارة التجارة والصناعة بشأن إنشاء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة)
العدد رقم 297 تابع أ فى 31/12/2008
1090 2008 وزارة التجارة والصناعة بتشكيل وتحديد اختصاصات مجلس الأمناء والجهاز التنفيذي للوحدة المركزية لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال بمصر (إرادة)
جميع الحقوق محفوظة ® الهيئة العامة لشؤن المطابع الأميرية 2007