قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1742 لسنـة 2026

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 12960م2 ضمن مصرف الشماشرجى المردوم بحوض الشماشرجى القبلى زمام قرية بدهل التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا بمحافظة بنى سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لإقامة عمارات إسكان اجتماعى .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1742 لسنـة 2026 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018 ؛ وعلى طلب محافظ بنى سويف ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 12960م2 ضمن مصرف الشماشرجى المردوم بحوض الشماشرجى القبلى زمام قرية بدهل التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا بمحافظة بنى سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لإقامة عمارات إسكان اجتماعى . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى الحجة سنة 1447 هـ ( الموافق 3 يونيــــة سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى