محافظة المنيا قرار رقم 366 لسنة 2023

يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى على المساحة التى تشغلها المدرسة الخيرية الإعدادية الإسلامية بنين بمغاغة برقم تعريفى (2401385) والكائنة بمدينة مغاغة ملك السيد/ محمد صادق حسن وآخرين وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة .


محافظة المنيا قرار رقم 366 لسنة 2023 محافظ المنيا بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية (منطقة المنيا) الواردة للمحافظة برقم (٢٥٨٢) فى ۲۰۲۳/۸/۳ بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على المساحة التى تشغلها المدرسة الخيرية الإعدادية الإسلامية بنين بمغاغة برقم تعريفى (٢٤٠١٣٨٥) والكائنة بمدينة مغاغة وذلك لحين إنهاء إجراءات نزع ملكية هذه المساحة للمنفعة العامة . وعلى موافقتنًا وفى ضوء ما ارتأيناه محققًا للصالح العام ؛ قـــــــررنا : ( المادة الأولى ) يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى على المساحة التى تشغلها المدرسة الخيرية الإعدادية الإسلامية بنين بمغاغة برقم تعريفى (2401385) والكائنة بمدينة مغاغة ملك السيد/ محمد صادق حسن وآخرين وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة . ( المادة الثانية ) على الجهة الصادر لصالحها قرار الاستيلاء (مديرية التربية والتعليم بالمنيا – هيئة الأبنية التعليمية) السير فى كافة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما حيال المساحة الصادر بشأنها هذا القرار . ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى جميع الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه . صدر فى6/8/2023 محافظ المنيا اللواء/ أوسامة القاضى