قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 630 لسنة 2022

بشان الموافقة على تعديل اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية ، والذى يهدف إلى إضافة منحة بمبلغ 500 ألف يورو إلى المشروع


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 630 لسنة 2022 بشان الموافقة على تعديل اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية ، والذى يهدف إلى إضافة منحة بمبلغ 500 ألف يورو إلى المشروع رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على تعديل اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية ، والذى يهدف إلى إضافة منحة بمبلغ 500 ألف يورو إلى المشروع ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 7 جمادى الآخرة سنة 1444ﻫ ( الموافق 31 ديسمبر سنة 2022م ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 23 جمادى الآخرة سنة 1444 هـ (الموافق 16 يناير سنة 2023م) . د/رانيا المشاط وزير التعاون الدولى د / رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى القاهرة، مصر الموضوع: تعديل اتفاق الشراكة ١١١٦ N˚ CEG المرجع: خطاب وزارة التعاون الدولى بتاريخ ١٥ يناير ٢٠٢٠ الذى يطلب من الوكالة الفرنسية للتنمية إتاحة منحة (2) مليون يورو القاهرة، 26 أكتوبر ٢٠٢٢ أصحاب السعادة ، بالنيابة عن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ، يشرفنى أن أخاطب معاليكم فيما يتعلق بالبرنامج الرائد لشراكتنا الناجحة ، البرنامج الذى يدعم تدريس
 اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية. (يشار إليه فيما يلى باسم «البرنامج»). فى إطار البرنامج ، وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية (المشار إليها فيما بعد باسم «الوكالة») وحكومة جمهورية مصر العربية (المشار إليها فيما يلى باسم «المستفيد») فى ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠ اتفاق الشراكة. ١١١٦ N˚ CEG (يشار إليها فيما بعد
 بـ «الاتفاق»). بموجب الاتفاق، التزمت الوكالة بإتاحة تمويل المنحة للمستفيد بحد أقصى مليون وخمسمائة ألف يورو (1.500.000 يورو) لتنفيذ البرنامج المذكور أعلاه - يرجى الرجوع إلى الملحق ١ بالاتفاق «وصف المشروع وخطة العمل» للحصول على مجموعة كاملة من التفاصيل . من خلال الخطاب المشار إليه بعاليه، طلب المستفيد مبلغ منحة إجمالى يصل إلى ٢ مليون يورو (2٫000٫000 يورو). وفقا للقرار ٢٠٢1٠٨٨١ C الصادر عن إدارة أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢١، وافقت الوكالة على إتاحة منحة إضافية بحد أقصى خمسمائة ألف يورو (500٫000 يورو). فى تطبيق البند ٨ من الاتفاق، يوافق الطرفان بموجب هذا على تعديل الاتفاق على النحو التالى : تعديل الفقرة (3) (المساهمة المالية) من الاتفاق . يتم حذف البند (3) من الاتفاق واستبداله بما يلى : من أجل تمويل المشروع، يجب على الوكالة أن تقدم للشريك الفنى مساهمة مالية بحد أقصى مليونا يورو (2٫000٫000 يورو)، باستثناء أى ضرائب
(«المساهمة المالية»). لا يتضمن هذا الاتفاق أى تحويل للموارد المالية أو المادية بين المستفيد والأطراف الأخرى . يوافق المستفيد بموجب هذا ويخول الوكالة بدفع المساهمة المالية مباشرة إلى الشريك الفنى لاستكمال جميع أنشطة التعاون الفني، وفقًا لإجراءات ولوائح الوكالة . يجب على المستفيد التأكد من أن المشروع (لا سيما أثناء التفاوض والدخول فى العقود الممولة من المنحة وتنفيذها) لن يؤدى إلى أى فعل من أشكال الفساد
 أو الاحتيال أو الممارسات المضادة للمنافسة وإبلاغ الوكالة دون تأخير بمجرد أن يصبح على علم أو يشتبه فى أى فعل من أفعال الفساد أو الاحتيال أو الممارسات المضادة للمنافسة . نظرًا لأن المساهمة المالية لن تستخدم لتمويل أى ضرائب، يوافق المستفيد بموجب هذا الاتفاق ويقر بأن الشريك الفنى، الذى ينفذ المشروع لصالح المستفيد، معفى من ضريبة القيمة المضافة (VAT) وأى ضرائب سارية فى مصر فيما عدا الضريبة الجمركية فقط فيما يتعلق بتنفيذ المشروع . تعديل البند (4) (تعهدات الأطراف) من الاتفاق : الفقرة التالية «ستقوم الوكالة بما يلى : تقديم المساهمة المالية لتمويل المشروع ، كما هو موضح فى الملحق 1 (وصف المشروع وخطة العمل) ، بحد أقصى مليون وخمسمائة ألف يورو (1.500.000يورو)، طوال مدة المشروع» ، يتم حذفها واستبدالها بما يلى : ستقوم الوكالة بما يلى : تقديم المساهمة المالية لتمويل المشروع ، كما هو موضح فى الملحق 1 (وصف المشروع وخطة العمل) ، بحد أقصى قدره مليونا يورو (2.000.000 يورو) ، طوال مدة المشروع . يظل باقى الاتفاق دون تغيير. بتوقيع هذا الخطاب ، يكون الطرفان قد اتفقا على كل ما سبق. يعتبر هذا الخطاب بمثابة تعديل رقم (1) لاتفاق الشراكة وجزء منها . يدخل هذا الخطاب حيز النفاذ فى تاريخ إخطار المستفيد للوكالة الفرنسية للتنمية بأنه قد تم استيفاء المتطلبات القانونية لدخول هذا التعديل حيز النفاذ . أى مصطلحات مكتوبة بأحرف كبيرة مستخدمة فى هذا الخطاب سيكون لها المعنى المحدد لها فى الاتفاق، باستثناء ما هو منصوص عليه فى هذا الاتفاق . ثلاث نسخ أصلية من هذا الخطاب ، إحداها خاصة بالوكالة الفرنسية للتنمية ، تم إعدادها وتوقيعها باللغتين الإنجليزية والعربية . خالص التقدير معالى الدكتورة / رانيا على المشاط وزير التعاون الدولى معالى الدكتور/ رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السيدة / كليمنس فيدال دلابلاش مدير مكتب للوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر بحضور السيد السفير / مارك باريتى سفير فرنسا فى مصر ، مشارك فى التوقيع قرار وزير الخارجيةرقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ وزير الخارجية بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٦٣٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ 31 ديسمبر ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على تعديل اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية، والذى يهدف إلى إضافة منحة بمبلغ (500) ألف يورو إلى المشروع ؛ موافقة مجلس النواب بتاريخ 16/1/2023 ؛ تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 19/1/2023 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٦٣٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ 31 ديسمبر ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على تعديل اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية، والذى يهدف إلى إضافة منحة بمبلغ (500) ألف يورو إلى المشروع . ويعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من 31/1/2023 تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ. صدر بتاريخ 7/2/2023 وزير الخارجية سامح شكرى