قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2430 لسنـة 2026

تُستبدل الخريطة المساحية وكارت الوصف والكشف المرفقين بالخريطة المساحية وكارت الوصف والكشف المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3279 لسنة 2025 المشار إليه .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2430 لسنـة 2026 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3279 لسنة 2025 باعتبار مشروع إنشاء محطة محولات السكاكين ضمن أعمال مشروع إنشاء مترو الإسكندرية (أبو قير/مصر/كم21) بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُستبدل الخريطة المساحية وكارت الوصف والكشف المرفقين بالخريطة المساحية وكارت الوصف والكشف المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3279 لسنة 2025 المشار إليه . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الأول سنة 1448 هـ ( الموافق 17 أغسطس سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة النقل مذكرة إيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3279 لسنة 2025 بتاريخ 14/9/2025 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۳۲۷۹ لسنة ۲۰۲٥ باعتبار مشروع إنشاء محطة محولات السكاكين ضمن أعمال مشروع إنشاء مترو الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة . بعد معاينة قطعة الأرض محل القرار والتوقيع المساحى للنقاط المساحية الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه بحضور ممثلى كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء والهيئة القومية للأنفاق ، فقد تبين وجود عدد ۲ نقطة مساحية تقع خارج سور الأرض باتجاه طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى ، الأمر الذى يتطلب ترحيل قطعة الأرض المشار إليها بنفس المساحة تقريبًا إلى الخلف قليلًا . وفى ضوء ذلك ، يتطلب الأمر تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه وذلك باستبدال الخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين وكرت الوصف للأرض اللازمة لتنفيذ محطة محولات السكاكين بموقعها المعدل بالخرائط والكشوف وكروت الوصف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٢٧٩ لسنة ٢٠٢٥ الصادر باعتبار تنفيذ محطة محولات السكاكين من أعمال المنفعة العامة . سيتم تدبير مبلغ (20) مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للانفاق للعام المالى 2026/2027 لسداد قيمة التعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين وسوف يتم إيداعها بخزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال شهر من تاريخ صدوره طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة . مرفق طيه الآتى : ١ - كشف الملاك الظاهرين وكرت الوصف للأراضى والعقارات المطلوبة لصالح المشروع ممهورين بخاتم شعار الجمهورية . ٢- خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع . ونظرًا للطبيعة الخاصة للمشروع والتى تقتضى تعدد مواقع العمل فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر . وفى ضوء ذلك ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار باستبدال الخريطة المساحية والكشف وكرت الوصف الخاصة بالأرض اللازمة لتنفيذ محطة محولات السكاكين بموقعها المعدل والمرفقة بهذه المذكرة بالخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۳۲۷۹ لسنة ۲۰۲٥ وذلك على النحو الموضح بعاليه . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام وزير النقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير