يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الطريق المزدوج طنطا - السنطة -
زفتى بطول 21كم فى نطاق محافظة الغربية .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2806 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1344 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء الطريق المزدوج طنطا - السنطة - زفتى بطول 21 كم فى نطاق محافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الطريق المزدوج طنطا - السنطة -
زفتى بطول 21كم فى نطاق محافظة الغربية .
( المــادة الثــانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 صفر سنة 1447 هـ
( الموافق 18 أغسطس سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء بإضفاء صفة النفع العام
على مشروع إنشاء الطريق المزدوج طنطا - السنطة - زفتى بطول (21)كم
فى نطاق محافظة الغربية
سبق إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1344 لسنة 2022 بإضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء الطريق المزدوج طنطا - السنطة - زفتى بطول (21)كم فى نطاق محافظة الغربية ، وتم النشر فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (19) الصادر بتاريخ 12/5/2022
أفادت مديرية المساحة بالغربية بضرورة تجديد القرار المشار إليه بعاليه نظرًا لانتهائه وذلك لإمكان إنهاء إجراءات المشروع (الحصر والعرض والنشر والتعاقد مع أصحاب الشأن والمراجعة وإيداع النماذج بالشهر العقارى .....) طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته وذلك حتى يتسنى استكمال إجراءات نزع الملكية .
تنص المادة (12) من القانون رقم 187 لسنة 2020 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
على أنه «إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها
فى هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها».
تم تحديد القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بنحو (60) مليون جنيه طبقًا لتقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة (مرفق رقم 1) .
مرفق طيه ما يلى :
1 - عدد (15) كشف معتمد من مديرية المساحة بالغربية تتضمن أسماء الملاك الظاهرين للأراضى المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع ممهورين بخاتم شعار الجمهورية (مرفق رقم 2) .
2 - عدد (16) خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع (مرفق رقم 3) .
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق مشروع قرار لتجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1344 لسنة 2022 بإضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء الطريق المزدوج طنطا - السنطة - زفتى بطول 21كم فى نطاق محافظة الغربية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو
الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير