وزارة التضامن الاجتماعى قـرار رقم 657 لسنة 2024

ووفق على إضفاء صفة النفع العام على جمعية منظمة مصر أولاً المقيدة برقم 1714 لسنة 2011 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية .


وزارة التضامن الاجتماعى قـرار رقم 657 لسنة 2024 صادر بتاريخ 11/11/2024 وزيرة التضامن الاجتماعى بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2559 لسنة 2024 بشأن تفويض وزير التضامن الاجتماعى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين (55/56) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة 2019 ؛ وبناءً على ما عرضه علينا السيد الأستاذ مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لمؤسسات المجتمع الأهلى بشأن ما هو موضح فيما بعد ؛ وللصالح العام ؛ قــــــرر : (المادة الأولى) ووفق على إضفاء صفة النفع العام على جمعية منظمة مصر أولاً المقيدة برقم 1714 لسنة 2011 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية . (المادة الثانية) تتمتع الجمعية المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى : عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها . عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم . إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها. إمكانية تخصيص مقرات أو أرض مملوكة للدولة لها . (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وتتحمل الجمعية المشار إليها نفقات النشر ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . وزيرة التضامن الاجتماعى دكتورة/ مايا مرسى