بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومى لمشروع مركز تحكم إقليمى بالإسكندرية الممول من خلال قرض قيمته (50) مليون يورو ، ومنحة بقيمة (10) ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 198 لسنة 2025
بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومى لمشروع مركز تحكم إقليمى بالإسكندرية الممول من خلال قرض قيمته (50) مليون يورو ، ومنحة بقيمة (10) ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على الاتفاق الحكومى لمشروع «مركز تحكم إقليمى بالإسكندرية» الممول من خلال قرض قيمته (50) مليون يورو ، ومنحة بقيمة (10) ملايين يورو ، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شوال سنة 1446 هــ
( الموافق 26 أبريل سنة 2025 ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 19 ذى الحجة سنة 1446 هــ
(الموافق 15 يونيـــة سنة 2025 م) .
مشروع الوكالة رقم 1123 CEG
مرجع CEG 1123 01 A/CEG 1123 02 B
اتفاق مبسط
بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٥
بين
الوكالة الفرنسية للتنمية
المقرض / الوكالة
وحكومة جمهورية مصر العربية
المقترض / المستفيد
بشأن
«مشروع مركز تحكم إقليمى بالإسكندرية»
جدول المحتويات
القسم الأول - تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية
مادة ١- الغرض
مادة ٢- الشروط المالية
مادة ٣- سداد التسهيل الائتماني 11
11
12
13
القسم الثانى - أساليب استخدام التسهيل الائتمانى والمنحة
مادة ٤- استخدام الأموال
مادة ٥- شروط مُسبقة
مادة 6- تقديم طلبات السحب وآليات السداد
مادة 7- التاريخ النهائى لسحب الأموال 13
13
14
15
16
القسم الثالث: التمثيلات والضمانات - تعهدات - حالات الإخفاق
مادة 8- تعهدات محددة على المقترض / المستفيد:
مادة ۹- المحل المُختار
مادة ١٠- اللغة
مادة ١١- التحكيم والقانون المعمول به
مادة ۱۲- الدخول حيز النفاذ والإنهاء
مادة ١٣- التعديل 17
17
18
18
19
20
20
ملحق 1: وصف المشروع 21
ملحق 2: تكاليف المشروع الإرشادية وخطة التمويل 23
اتفاق مبسط
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
يمثلها الدكتورة / رانيا المشاط، بصفتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفقًا للقرار الرئاسى رقم ٢٥٨ لعام ۲۰۲٤ ، المفوضة على النحو الواجب؛ لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية، وفقًا للتفويض بالتوقيع الصادر
بتاريخ ۳۱ ديسمبر ۲۰۲٤، من وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
(المُشار إليها فيما بعد بـ «حكومة جمهورية مصر العربية» أو «المقترض» بموجب التسهيل الائتماني، أو بـ «المستفيد» بموجب المنحة)
و
الوكالة الفرنسية للتنمية
مؤسسة عامة فرنسية، يقع مقرها الرئيسى فى شارع رولان بارت باريس (PARIS XII, 5, rue Roland Barthes)، ومقيدة فى سجل شركات باريس COMPANIES REGISTER OF PARIS تحت رقم (B775 665 559) يُمثلها السيد / جيروم تورون ، بصفته نائب مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر والمخول
بتوقيع الاتفاق.
(المشار إليها فيما بعد ب «AFD» أو «المقرض» بموجب التسهيل الائتماني، أو «الوكالة» بموجب المنحة).
(يُشار إلى كل من «حكومة جمهورية مصر العربية» و «الوكالة الفرنسية للتنمية» بالطرفين وكل منهما الطرف) .
حيث إن :
1- يعتزم المقترض / المستفيد تحديث مركز التحكم الإقليمى بالإسكندرية، من خلال إعادة تأهيل هيكل المبنى، واستخدام معدات وتقنيات جديدة وتنفيذ متطلبات التدريب لموظفى مركز التحكم الإقليمى بالإسكندرية («المشروع») كما هو موضح بالتفصيل فى الملحق ۱ (وصف المشروع)
2- تقدمت الوكالة الفرنسية للتنمية بطلب إلى المفوضية الأوروبية (المشار إليها فيما بعد «المفوضية») لتأمين التمويل للمشروع بموجب برنامج الاستثمار فى الجوار NIP حصلت استمارة التمويل على رأى إيجابى من مجلس إدارة برنامج الاستثمار فى الجوار وتمت الموافقة عليه بموجب القرار التنفيذى للمفوضية رقم (۲۰۲۳) ٦٦٦٤٥٤۰ الصادر فى أكتوبر ۲۰۲۳، قامت المفوضية بتفويض مساهمتها المالية بقيمة أقصاها يورو (10.000.000 يورو) للمشروع إلى الوكالة لهذا الغرض.
3- بموجب القرارين رقمى C20230849-C20230850 - الصادر عن لجنة الدول الأجنبية بتاريخ ١٨ أكتوبر ۲۰۲۳، وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية على إتاحة ما يلى مباشرة للمقترض/ المستفيد:
(۱) تسهيل ائتمانى بحد أقصى خمسون مليون يورو(50.000.000 یورو) («التسهيل الائتماني») بموجب الشروط المنصوص عليها هنا للمساهمة فى تمويل المشروع، كما هو موضح فى الملحق 1 المرفق بهذا؛ و
(۲) بالإضافة إلى التسهيل الائتماني، تسهيل منحة بحد أقصى عالمى قدره عشرة ملايين يورو (10.000.000 يورو) («منحة الاتحاد الأوروبي») ستواصل دعم المشروع.
يُشار إلى التسهيل الائتمانى ومنحة الاتحاد الأوروبى فيما بعد باسم «حزمة تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية».
4 - يوافق الطرفان على إبرام :
اتفاق تسهيل ائتمانى مفصل ومنفصل (المُشار إليه فيما بعد «اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل») مع حكومة جمهورية مصر العربية كمقترض، التى يمثلها (۱) البنك المركزى المصرى الذى يعمل كوكيل لحكومة جمهورية مصر العربية فيما يخص التسهيل الائتمانى و(۲) وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمفوضة لتوقيع اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل نيابة عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يحدد اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل تفصيلا الشروط والأحكام التى بموجبها تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية التسهيل الائتمانى للمقترض. يقر المقترض ويؤكد على أنه أيا كان الطرف المقصر - سواء كان البنك المركزى المصرى و/أو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بموجب الاتفاق التنفيذى - فإن ذلك يعد تقصيرًا من جانب حكومة جمهورية مصر العربية. تعمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كجهة منفذة.
اتفاق منحة منفصل (المشار إليه أدناه بـ «اتفاق منحة الاتحاد الأوروبي» مع المستفيد، ممثل فى (۱) وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى و(۲) وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. يحدد اتفاق منحة الاتحاد الأوروبى بالتفصيل الشروط والأحكام التى بموجبها تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية المنحة للمستفيد، ويقر المستفيد ويؤكد على أنه أيًا كان الطرف المقصر - سواء كان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى و/ أو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. فإن ذلك التقصير يعد إخلالًا باتفاق المنحة من جانب حكومة جمهورية مصر العربية. تعمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كجهة منفذة.
كما تم الاتفاق بين الأطراف، فإن عمولتى التقييم والارتباط سيتم تطبيقهما بموجب اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل.
تم الاتفاق بمقتضى هذا على ما يلي :
يعتزم الطرفان تحديد التزاماتهما وفقا للمواد المنصوص عليها فيما بعد وكذلك بموجب الملاحق المرفقة بهذا الاتفاق والتى تمثل جزءًا مكملا لهذا الاتفاق والمشار إليه فيما بعد بالاتفاق المبسط.
ولأغراض هذا الاتفاق المبسط، يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى المذكور قرين كل منها :
الحزمة التمويلية للوكالة الفرنسية للتنمية: تعنى المعنى المقدم لهذا المصطلح فى قسم ٣ من التمهيد.
عمولة التقييم: تعنى أنه قبل تاريخ السحب الأول، يدفع المقترض مرة واحدة للمقرض نسبة محسوبة على المبلغ الأساسى للتسهيل الائتماني.
«يوم العمل»:
(أ) فى إطار السحب أو تاريخ احتساب الأسعار أو تاريخ قيام المقترض بالسداد، فإن يوم العمل يعنى أى يوم - بخلاف السبت والأحد - تكون فيه كافة البنوك مفتوحة للعمل فى باريس، والذى يعتبر أيضا اليوم المستهدف فى حال كان هو اليوم الذى يتعين فيه إتمام سحب الأموال بموجب التسهيل الائتماني، أو
(ب) فى إطار الإخطارات أو أى أغراض أخرى بخلاف ما هو محدد فى بند (أ) أعلاه، فإنه يعنى أى يوم - بخلاف الجمعة والسبت والأحد - تكون فيه جميع البنوك مفتوحة للعمل فى كل من باريس والقاهرة.
- عمولة الإلغاء: تعنى يُقصد به على حساب أى خسائر يتكبدها المقرض نتيجة لإلغاء التسهيل الائتمانى بالكامل أو أى جزء منه، ويجب على المقترض أن يدفع للمقرض تعويضا قدره واحد فاصل خمسة (۱٫٥٪) من المبلغ الملغى من التسهيل الائتمانى واستثناءً من الفقرة المذكورة أعلاه، إذا كان المبلغ الملغى التراكمى خلال فترة توافر الأموال لا يتجاوز خمسة عشر بالمائة (١٥%) من المبلغ الإجمالى للتسهيل فلن يتم تطبيق تعويض الإلغاء.
الشركة المصرية لنقل الكهرباء : هى الشركة المصرية لنقل الكهرباء منشأة فى عام ٢٠١٥ بقانون رقم ۸۷
عمولة الارتباط: تعنى ٣ أشهر من تاريخ توقيع اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل يدفع المقترض للمقرض نسبة سنوية على المبلغ المخصص وغير المسحوب.
«التسهيل الائتماني»: تعنى المعنى المعطى للمصطلح، كما هو موضح بالقسم الثالث للتمهيد.
«اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل»: لها المعنى المعطى لهذا المصطلح فى القسم ٤ من التمهيد.
- «السحب»: يُقصد به سحب كل أو جزء من حزمة تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية الذى قدمه، أو سيوفره من قبل المُقرض / الوكالة للمقترض / للمستفيد وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها فى ائتمان التسهيل الائتمانى المفصل واتفاق منحة الاتحاد الأوروبى أو المبلغ الأصلى المستحق لهذا السحب الذى يظل مستحقا ومستحقة الدفع فى وقت معين.
- «منحة الاتحاد الأوروبي»: لها المعنى المعطى لهذا المصطلح فى القسم الثالث من التمهيد.
- «اتفاق منحة الاتحاد الأوروبي»: لها المعنى المعطى لهذا المصطلح فى القسم الرابع من التمهيد.
- «يوريبور EURIBOR»: السعر المتداول بين المصارف والمُطبق على اليورو، فيما يخص الودائع المقومة باليورو عن مدة تضاهى مدة الفائدة على عملية السحب ذات الصلة، وفقًا لما تحدده مؤسسة أسواق المال الأوروبية أو ما يقوم مقامها فى هذا الشأن، وذلك بدءًا من الساعة ١١:٠٠ صباحًا بتوقيت بروكسل، ولمدة يومى عمل سابقين على اليوم الأول من مدة الفائدة.
«اليورو» : العملة الأوروبية الموحدة بصفتها العملة القانونية المستخدمة فى عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الاقتصادى والنقدى الأوروبى بما فى ذلك فرنسا.
الجهة المنفذة: تعنى الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتى ستفوضها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ المشروع.
«تواريخ السداد»: تواريخ الاستحقاق التى ستحدد فى اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل.
«المشروع»: كما هو موضح فى القسم الأول من التمهيد والملحق ۱ (وصف المشروع).
«الملحق»: تعنى الملاحق المرفقة بالاتفاق المبسط والذى يتيح، بالخصوص، الوصف، التكلفة وخطة تمويل المشروع.
- «تاريخ التوقيع»: تعنى تاريخ تنفيذ الاتفاق الماثل من قبل الأطراف المعنية.
- يوم العمل المعنى بمنظومة (TARGET): اليوم المستهدف هو اليوم الذى يكون فيه نظام التحويل السريع الفورى للتسوية الإجمالية الآلية بين الدول (2 Target) أو أى من النظم التابعة له مفتوحًا لتسوية المدفوعات باليورو.
القسم الأول - الحزمة التمويلية الخاصة بالوكالة الفرنسية للتنمية :
مادة ١- الغرض :
تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة لحكومة جمهورية مصر العربية التى
تقبل ذلك :
التسهيل الائتماني، بحد أقصى قدره خمسون مليون يورو (50.000.000 یورو)، و
منحة من الاتحاد الأوروبى بحد أقصى قدرها ۱۰ مليون يورو ( 10.000.000 يورو) .
من المتفق عليه بين الأطراف أن تكون عملة كافة المبالغ الواردة بالاتفاق المبسط هى اليورو؛ ما لم تتم الإشارة بشكل مُحدد إلى عملة أخرى .
يتعين أن يكون استخدام المبالغ وفقًا لوصف المشروع، كما ورد فى الملحق (1)
مادة ٢- الأحكام التمويلية والشروط لاتفاق التسهيل الائتمانى المفصل :
قيمة التسهيل الائتماني خمسون مليون يورو (50.000.000 يورو)
الاستحقاق 15 عامًا
مدة السماح ستة (6) أعوام
الموعد النهائى للسحب الأول ليس بعد ٢٤ شهر بعد موافقة مجلس إدارة الوكالة الفرنسية للتنمية (۱۸أكتوبر ٢٠٢٥)
معدل الفائدة يوريبور (٦ أشهر) + ۲۰ نقطة أساسية
الهامش عشرون (۲۰) نقطة أساسية
عمولة الارتباط ٠.٥% من المبلغ غير المسحوب
عمولة التقييم 0.5% من مبلغ القرض
بدل التعويض المدفوع مقدما 0.5 إلى 2.5% من المبلغ المعجل سداده
عمولة الإلغاء 1.5% من المبلغ الذى تم إلغاؤه واستثناء إذا كان المبلغ الملغى التراكمى خلال فترة توافر الأموال لا يتجاوز خمسة عشر (١٥%) من المبلغ الإجمالى للتسهيل، فلن يتم تطبيق تعويض الإلغاء
تكون الفوائد كلها مستحقة وواجبة السداد مرتين سنويًا فى تواريخ السداد، والتى ستحدد فى اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل وكل مدة من تاريخ السداد حتى تاريخ السداد التالى تمثل «مدة الفائدة».
بالنسبة لكل سحب بموجب اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل؛ يجوز للمقترض تحديد سعر فائدة ثابت أو سعر فائدة عائم، بموجب إخطار كتابى إلى الوكالة الفرنسية للتنمية. يُحدد سعر الفائدة الثابت للسحب فى تاريخ تحديد سعر السحب ذى الصلة.
بغض النظر عن الاختيار المُحدد، لا ينبغى أن يقل سعر الفائدة عن ٠.٢٥% سنويًا، على الرغم من أى انخفاض فى السعر.
مادة ٣ - سداد التسهيل الائتماني :
يتعهد المقترض بأن تقوم وزارة المالية من خلال البنك المركزى المصري، بالوفاء الكامل بكافة الالتزامات واجبة السداد بموجب هذا الاتفاق المبسط.
يسدد المقترض للمقرض المبلغ الأصلى والفوائد لأموال التسهيل الائتمانى على ثمانية عشر (۱۸) قسط متساوى نصف سنوي، يُستحق ويُسدد فى تواريخ السداد، بعد مدة سماح قدرها ست (٦) سنوات (فترة السماح).
القسم الثانى - أساليب استخدام التسهيل الائتمانى والمنحة :
مادة 4 - استخدام الأموال :
يقتصر استخدام اتفاق التسهيل الائتمانى ومنحة الاتحاد الأوروبى على تمويل المشروع كما هو محدد بالملحق 1 (وصف المشروع)، دون الخضوع لأى ضرائب
أو استقطاعات أو رسوم من أى نوع. وتتحمل الجهة المنفذة أية ضرائب مترتبة على الحزمة التمويلية للوكالة الفرنسية للتنمية بما فيها ضريبة القيمة المضافة
والضريبة الجمركية .
مادة ٥ - شروط مُسبقة :
يكون السحب من مبالغ التسهيل الائتمانى ومنحة الاتحاد الأوروبى رهنًا باستيفاء الشروط التالية، وتلك الشروط المنصوص عليها فى اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل واتفاق منحة الاتحاد الأوروبي .
الشروط المسبقة لتوقيع الاتفاق المبسط :
تسليم المقترض / المستفيد للمقرض / الوكالة المستندات التالية :
نسخة مصدقة من القرار (القرارات) ذات الصلة بما يتوافق مع تشريعات الولاية القضائية للمقترض / المستفيد وتفويض المقترض / المستفيد الذى يعمل من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بالدخول فى هذا الاتفاق المبسط الموافقة على شروط وأحكام هذا الاتفاق؛ الموافقة على تنفيذ هذا الاتفاق المبسط وتفويض شخص أو أشخاص محددين بتنفيذ الاتفاق المبسط نيابة عنه ؛
الشروط المُسبقة لسحب الأموال بموجب الاتفاق التسهيل الائتمانى المفصل :
تسليم المقترض للوكالة الفرنسية للتنمية المستندات التالية :
توقيع الاتفاق المبسط من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والتصديق عليه ودخوله حيز النفاذ بما يتفق مع الإجراءات الدستورية السارية فى جمهورية مصر العربية؛
تقديم شهادة سلامة الإجراءات القانونية المعتمدة من وزارة العدل بحكومة جمهورية مصر العربية (المقترض) للوكالة الفرنسية للتنمية، وقبولها لها شكلًا ومضمونًا و
استيفاء المقترض ممثلا فى البنك المركزى المصرى ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للشروط المسبقة للسحب بموجب اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل.
الشروط المسبقة لسحب الأموال بموجب اتفاق منحة الاتحاد الأوروبي :
توقيع اتفاق منحة الاتحاد الأوروبى ودخوله حيز التطبيق بما يتفق مع الأحكام القانونية والإدارية السارية فى جمهورية مصر العربية.
استلام الوكالة للقسط ذو الصلة من أموال منحة الاتحاد الأوروبى من الاتحاد الأوروبى واستيفاء المستفيد متمثلًا فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الشروط المسبقة للسحب المنصوص عليها فى اتفاق منحة الاتحاد الأوروبي
مادة 6 - تقديم طلبات السحب وآليات السداد :
6-1 ضمن إطار اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل :
يقر المقترض أن الجهة المنفذة أو أى هيئة معنية أو وزارة ستقوم بإرسال طلبات سحب الأموال باسم والنيابة عن المقترض بموجب اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل تقدم الجهة المنفذة التى تعمل بالنيابة عن المقترض طلبات السحب للمُقرض، على أن يوضح اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل - على وجه التفصيل - كيفية إعداد طلبات السحب وتقديمها.
قبل تقديم أى طلب للسحب، تلتزم الجهة المنفذة بإبلاغ المقرض باسم ووظيفة الشخص/ الأشخاص المفوض / المفوضين بالتوقيع نيابة عنه، على طلبات سحب الأموال فى إطار التسهيل الائتماني، مصحوبًا بأى دليل على تفويضهم وكذلك بنموذج لتوقيعه / توقيعاتهم.
٦-٢ ضمن إطار اتفاق منحة الاتحاد الأوروبي :
يقر المستفيد صراحة بأن الجهة المنفذة أو أى هيئة أخرى أو وزارة، ستقوم بإرسال طلبات السحب باسم وبالنيابة عن المستفيد بموجب اتفاق منحة الاتحاد الأوروبي. تقدم الجهة المنفذة طلبات السحب بالنيابة عن المستفيد إلى المقرض، ويحدد اتفاق المنحة بالتفصيل كيفية إعداد طلبات السحب وتقديمها.
قبل تقديم أى طلب للسحب، تلتزم الجهة المستفيدة بإبلاغ الوكالة باسم ووظيفة الشخص / الأشخاص المفوض / المفوضين بالتوقيع نيابة عنه على طلبات سحب الأموال فى إطار اتفاق منحة الاتحاد الأوروبى مصحوبًا بأى دليل على تفويضهم وكذلك بنموذج لتوقيعه / توقيعاتهم .
مادة 7 - الموعد النهائى لسحب الأموال :
7-1 ضمن إطار اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل :
يتم السحب الأول بموجب اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل قبل ٢٤ شهر من تاريخ موافقة مجلس إدارة الوكالة (18 أكتوبر 2025) محدد فى المادة ٢ من الاتفاق المبسط. (التاريخ النهائى لأول طلب سحب للتسهيل الائتماني). تحتفظ الوكالة الفرنسية للتنمية بحقها فى إلغاء التسهيل الائتماني، وإنهاء الاتفاق المبسط واتفاق التسهيل الائتمانى المفصل فى حال عدم تقديم أول طلب سحب قبل حلول هذا التاريخ.
ومن المحدد صراحة أن التزام الوكالة بإتاحة التسهيل الائتمانى لحكومة جمهورية مصر العربية يخضع لتقديم أول طلب سحب مقبول شكلا ومضمونا إلى الوكالة الفرنسية فى غضون آخر ١٥ يوم عمل قبل التاريخ النهائى لأول طلب سحب من التسهيل الائتماني، وفى حالة عدم تقديم مثل هذا الطلب إلى الوكالة الفرنسية للتنمية بحلول هذا التاريخ، يحق للوكالة إلغاء التسهيل الائتماني، أو تطبيق رسوم على التسهيل الائتمانى و/أو شروط مالية جديدة تبعًا للتغير فى شروط السوق المالية ويحق للمقترض ممثلا فى البنك المركزى المصرى ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الموافقة على هذه الشروط المالية الجديدة أو رفضها ويتم توثيقها بموجب اتفاق مكتوب يتم الدخول فيه بين الأطراف .
7-2 ضمن إطار اتفاق منحة الاتحاد الأوروبي :
حدد الموعد النهائى لأول طلب سحب اتفاق منحة الاتحاد الأوروبى فى ۱۸ فبراير ٢٠٢٦ («التاريخ النهائى لأول طلب سحب من منحة الاتحاد الأوروبي»). وتحتفظ الوكالة الفرنسية للتنمية بحقها فى إلغاء منحة الاتحاد الأوروبي، وإنهاء هذا الاتفاق واتفاق منحة الاتحاد الأوروبى فى حال عدم تقديم أول طلب سحب قبل حلول
هذا التاريخ.
ومن المُحدد صراحة أن التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بإتاحة المنحة
للمستفيد يخضع لتقديم أول طلب سحب مقبول شكلًا ومضمونًا إلى الوكالة الفرنسية، فى غضون آخر ١٥ يوم عمل قبل التاريخ النهائى لأول طلب سحب، وفى حالة عدم تقديم مثل هذا الطلب إلى الوكالة الفرنسية للتنمية، يحق للوكالة إلغاء منحة
الاتحاد الأوروبي .
القسم الثالث - تعهدات وتمثيلات - تعهدات- حالات إخفاق :
مادة 8- الالتزامات المحددة للمقترض / المستفيد :
8-1 بموجب اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل :
الشروط والأحكام التى تتيح بموجبها الوكالة التسهيل الائتمانى للمقترض (وهى على وجه الخصوص لا الحصر، طريقة احتساب الفائدة المطبقة على التسهيل الائتماني، وشروط السحب والسداد وشروط السداد المتأخر وشروط عدم سداد الفائدة ، وشروط الدفع المسبق والإلغاء، وإقرارات المقترض وضماناته وتعهداته، والمتطلبات المتعلقة بإجراءات تنفيذ المشروع، وإجراءات إعداد التقارير وحالات التقصير والشروط السابقة للتوقيع وللسحب) تفصل لاحقًا فى اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل والذى يشكل مع الاتفاق المبسط إلزاما للطرفين.
8-2 بموجب اتفاق منحة الاتحاد الأوروبي :
الشروط والأحكام التى تتيح بموجبها الوكالة المنحة للمستفيد (على وجه الخصوص لا الحصر: الإقرارات والضمانات والتعهدات الخاصة بالمستفيد، والمتطلبات المتعلقة بإجراءات الشراء، وتنفيذ البرنامج، وإجراءات إعداد التقارير وحالات التقصير والشروط السابقة للتوقيع والسحب) تفصل لاحقا فى اتفاق منحة الاتحاد الأوروبي، والذى يشكل مع الاتفاق المبسط إلزاما للطرفين .
مادة 9- المحل المُختار :
أى إشعار أو طلب أو أى اتصال آخر يتم تقديمه أو إجراؤه بموجب هذا الاتفاق المبسط أو فيما يتعلق به يجب أن يتم تقديمه أو تقديمه كتابيًا، وما لم ينص على خلاف ذلك، يجوز تقديمه أو إرساله عن طريق خطاب مرسل من مكتب البريد إلى العنوان والرقم الطرف المعنى على النحو المبين أدناه :
عن المقترض - المستفيد
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
عنوان: الحى الحكومى - العاصمة الإدارية الجديدة.
تليفون: ٢٠٢٢٠٥٣٠٦١١
عناية: المشرف على قطاع التعاون الأوروبي.
عن المقرض - الوكالة
مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر
العنوان: ۱۰ شارع سريلانكا، الزمالك، القاهرة.
تليفون: ٢٠٢٢٧٣٥١٧٨٨
فاکس : + 20227351790
عناية: مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية.
مادة ١٠ - اللغة :
يتم تحرير أصول الاتفاق المبسط والتوقيع عليها بكل من اللغتين الإنجليزية والعربية، ولكل منهما ذات الحجية.
ومع ذلك؛ يُرجحُ النص الإنجليزى دون غيره فى حال وجود خلاف حول تفسير نصوص الاتفاق المبسط أو فى حال التحكيم بين الطرفين.
مادة ١١ - التحكيم والقانون المعمول به :
يتم تسوية كافة المنازعات أو الخلافات أو المطالبات التى تنشأ فيما يتعلق بوجود الاتفاق المبسط أو بصلاحيته أو بتفسيره أو بتنفيذه أو بإنهائه، قدر الإمكان ؛ عن طريق الاتفاق المتبادل بين الوكالة وحكومة جمهورية مصر العربية.
فى حالة تعذر تسوية المنازعات المذكورة أعلاه وديًا، فإن كلا من حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية تقبل بموجب هذا الاتفاق تسوية هذه النزاعات فى نهاية المطاف عن طريق التحكيم ، وفقًا لقواعد التصالح والتحكيم لغرفة التجارة الدولية السارية فى تاريخ بدء إجراءات التحكيم؛ وذلك عن طريق محكم واحد أو ثلاثة يتم تعيينه / تعيينهم وفقًا للقواعد المذكورة.
يتعين على الطرف الذى يرغب فى اللجوء إلى التحكيم أن يُخطر الطرف الآخر بذلك بخطاب مسجل، ويتفق الطرفان على اختيار مكان التحكيم وجنسية المحكم الوحيد أو رئيس هيئة التحكيم فى حال عدم توصل الطرفين إلى اتفاق خلال شهر واحد من تاريخ إرسال الخطاب المُسجل المشار إليه أعلاه؛ تُعقد إجراءات التحكيم فى جنيف (سويسرا) ويكون المحكم الوحيد، أو رئيس هيئة التحكيم سويسرى الجنسية.
لغة التحكيم هى اللغة الإنجليزية
تظل مادة التحكيم الحالية سارية فى حال بطلان الاتفاق المبسط أو إنهائه أو إلغائه أو انتهائه، ولا يؤدى بدء أحد الطرفين فى اتخاذ إجراءات فى حد ذاتها ضد الطرف الآخر إلى تعليق التزاماته التعاقدية بموجب الاتفاق المبسط.
تتعهد كل من حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بالاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها. القانون الحاكم للاتفاق المبسط هو القانون الفرنسى بما لا يخالف أحكام الدستور المصرى والنظام العام.
مادة ۱۲ - الدخول حيز النفاذ والإنهاء :
يدخل الاتفاق المبسط حيز النفاذ فى تاريخ إخطار حكومة جمهورية مصر العربية للوكالة الفرنسية للتنمية بأنه قد تم استيفاء المتطلبات القانونية لدخول الاتفاق حيز النفاذ، ويكون هذا التاريخ هو يوم استلام الوكالة الفرنسية للتنمية ذلك الإخطار.
فى حالة إنهاء اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل واتفاق منحة الاتحاد الأوروبي؛ يحق للوكالة الفرنسية للتنمية إنهاء الاتفاق المبسط، دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراءات رسمية محددة.
المادة ١٣ - التعديل :
لن يتم إجراء أى تعديل على هذه الاتفاقية المبسطة ما لم يتم الاتفاق صراحة كتابيًا بين الأطراف وبما يتوافق مع الأحكام القانونية والإدارية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية.
على الرغم من ذلك، يمكن مد التواريخ المشار إليها بعاليه باتفاق مشترك من خلال تعديل بين الطرفين.
حُرر هذا الاتفاق من ثلاث (۳) نسخ أصلية باللغتين الإنجليزية والعربية ، نسخة منهم للوكالة الفرنسية للتنمية فى القاهرة بتاريخ 16 يناير ٢٠٢٥
حكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها :
معالى الدكتورة / رانيا المشاط
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
و
الوكالة الفرنسية للتنمية ويمثلها:
السيد / جيروم تورون
نائب مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر
الشريك فى التوقيع :
معالى السيد/ ايريك شوفالييه
سفير فرنسا فى مصر
ملحق (1)
وصف المشروع
تهدف الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبى إلى تمويل ودعم إعادة تأهيل مركز التحكم الإقليمى بالإسكندرية بالتعاون مع الحكومة المصرية وسيساهم المشروع فى توفير إمدادات كهرباء مستقرة وعالية الجودة لسكانها وتحديث مرافق التحكم فى شبكة الكهرباء خاصة فى واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية فى مصر مع الارتفاع فى توليد الطاقة على المستوى الوطني، والنمو الحاد فى الطلب، وتكامل الطاقات المتجددة والتوسع السريع للشبكة والطموح لتصبح مركزا إقليميًا قويًا للطاقة، أطلقت مصر خطة تحديث واسعة النطاق لمراكز التحكم الإقليمية السبعة (المراكز المناخية الإقليمية) مركز التحكم الإقليمى بالإسكندرية هو آخر مركز تم تحديثه.
تم تصور (5) مكونات رئيسية كجزء من المشروع :
هندسة النظام (المكون ۱): إكمال ترقيات SCADA وEMS وإدخال برامج ووظائف جديدة لمركز التحكم الإقليمى بالإسكندرية.
معدات التشغيل الآلى وربط المصانع (المكون ۲): أعمال RTU الجديدة والتكيف فى أنواع مختلفة من المحطات الفرعية.
نظام الاتصالات (المكون ۳): تحديث شبكة الألياف الضوئية، وتحديث تكنولوجيا الاتصالات، ونظام الهاتف، وتحديث البروتوكولات للوصلات إلى المحطات الفرعية.
تحسينات مبنى مركز التحكم الإقليمى بالإسكندرية (المكون ٤): أعمال تحسين المبنى لتنفيذ مشروع الترقية واستبدال الأنظمة المساعدة.
إدارة عمليات المشروع (المكون ٥): المساعدة الفنية لإدارة المشروع، وإعداد العطاءات وتكاليف الإشراف على العمل، وتعزيز القدرات وتدريب موظفى مركز التحكم الإقليمى بالإسكندرية على أحدث التقنيات التى يقدمها المشروع.
الفوائد المتوقعة عديدة وتشمل :
التعرف بشكل أسرع على أى خلل أو خلل فى شبكة النقل، مما يؤدى إلى استعادة الإمدادات الكهربائية بشكل أسرع.
تقليل عدد حالات الانقطاع ومدتها، مما يقلل من تكاليف الطاقة غير المخدومة وخسارة إيرادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
تقليل الخسائر الفنية بنسبة (10%) (حسب التقديرات الواردة فى دراسة جدوى EDF)، مما يؤدى إلى توفير طاقة إضافية للمستخدمين النهائيين.
تحسين استمرارية إمدادات الكهرباء والخدمات للمستفيدين.
الاستفادة بشكل أفضل من المعدات المثبتة وتحقيق وفورات فى استثمار
رأس المال.
تنفيذ تدابير كفاءة استخدام الطاقة فى مبنى مركز التحكم الإقليمى بالإسكندرية.
إدارة أفضل للمعلومات للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وحساب
دقيق عبر الإنترنت لأحمال النظام وذروة الطاقة على أساس يومى / أسبوعى /
شهرى / سنوي.
وإلى جانب هذه النتائج المباشرة، سيشارك المشروع فى الرقمة على مستوى الدولة وإدراج التقنيات الذكية وتحسين جودة الخدمة التى ستدعم التنمية الاقتصادية والصناعية فى المنطقة وسيؤدى المشروع أيضا إلى زيادة المعرفة وقدرات الموارد البشرية، وسيشير إلى استعداد مصر لاستضافة الاستثمارات المستقبلية التى تعتمد على الشبكات والاتصالات المرنة. ومع مرور الوقت، فإن استقرار الشبكة الوطنية، بفضل تحديث مركز التحكم الإقليمى بالإسكندرية، سوف يمهد الطريق لإمكانات استثمارية جديدة، مثل تعزيز قدرات الربط البيئى مع البلدان المجاورة وتطوير قطاع الطاقة المتجددة.
المكون المحلى يقدر بـــ(6) مليون يورو وسيتم تغطيته من جانب الشركة المصرية لنقل الكهرباء مباشرة ويدفع بالجنيه المصري.
قد تخضع الأنشطة والميزانيات المخصصة المذكورة أعلاه للتعديلات أو التغييرات حيث أنها تعتمد على متغيرات متعددة (الاقتصاد الكلى، تكلفة المواد،
عملية العطاءات التنافسية، وما إلى ذلك)، بشرط مراعاة الاتساق مع الأهداف الرئيسية والمحددة.
دراسة جدوى مشروع إنشاء مركز التحكم الإقليمى بالإسكندرية تم تمويله بمنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية (164.935 يورو)
قرار وزير الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج
رقم 35 لسنة 2025
وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 26 أبريل 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومى لمشروع مركز تحكم إقليمى بالإسكندرية الممول من خلال قرض قيمته (50) مليون يورو ، ومنحة بقيمة (10) ملايين يورو ، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ؛
وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 15/6/2025 ؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 19/6/2025 ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 26 أبريل 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومى لمشروع
مركز تحكم إقليمى بالإسكندرية الممول من خلال قرض قيمته (50) مليون يورو ،
ومنحة بقيمة (10) ملايين يورو ، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة
الفرنسية للتنمية .
صدر بتاريخ 16/7/2025
وزير الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج
د. بدر عبد العاطى