محافظة القليوبية قـرار رقم 625 لسنة 2026

أولاً - يعدل المخطط التفصيلى التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر مع استيفاء كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . تعديل جزء من المخطط التفصيلى بناحية الشقر بغلق شارع بعرض (4م) يمر بملكية المواطنة/ السيدة الصادق أحمد حسنين بعمق حوالى (10م) وإلغاء شارع بعرض (4م) طول (40م) تقريبًا كونه مار بالكتلة السكنية القائمة طبقًا للخرائط المعتمدة.


محافظة القليوبية قـرار رقم 625 لسنة 2026 محافظ القليوبية بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ؛ وعلى كتاب وزير التنمية المحلية رقم (3/321) بتاريخ 14/2/2026 والمرفق به کتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (3-3542) بتاريخ 8/2/2026 بموافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على اعتماد تعديل بعض المخططات التفصيلية بنطاق المحافظة ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (481) بتاريخ 19/5/2026 بشأن تعديل المخططات التفصيلية بمراكز (كفر شكر - بنها- الخصوص- حى شرق شبرا الخيمة - حى غرب شبرا الخيمة) ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة فى الفتوى رقم 774 لسنة 2025 ؛ قـــــــــــرر : (المادة الأولى) أولاً - يعدل المخطط التفصيلى التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر مع استيفاء كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . تعديل جزء من المخطط التفصيلى بناحية الشقر بغلق شارع بعرض (4م) يمر بملكية المواطنة/ السيدة الصادق أحمد حسنين بعمق حوالى (10م) وإلغاء شارع بعرض (4م) طول (40م) تقريبًا كونه مار بالكتلة السكنية القائمة طبقًا للخرائط المعتمدة. تعديل جزء من المخطط التفصيلى بناحية المنشأة الصغرى باسم المواطن/ محمد رضا فتحى عبد الرحمن بإلغاء ممر مقترح بالمخطط التفصيلى المعتمد بعرض ٤م طبقًا للخرائط المعتمدة. تعديل جزء من المخطط التفصيلى بناحية ميت الدريج - الوحدة المحلية المنشأة الكبرى باسم/ عاطف رياض عبد الخالق بإلغاء ممر بعرض ٤م طبقًا للخرائط المعتمدة. تعديل جزء من المخطط التفصيلى بناحية برقطا- الوحدة المحلية بالشقر باسم/ صبرى محمد محمد مهدى بإلغاء شارع بعرض (4م) يمر بملكية المواطن طبقًا للخرائط. تعديل جزء من المخطط التفصيلى الشقر باسم/ وليد عبد الحق حسن مندور وآخرين بإلغاء شارع بعرض ٤ م وإدراج آخر بعرض ٤ م داخل ملكية مقدمى الطلب طبقًا للخرائط المعتمدة. تعديل جزء من المخطط التفصيلى بناحية المنشأة الصغرى- الوحدة المحلية المنشأة الكبرى باسم/ وردة عبد الجواد أحمد جعفر بإلغاء ممر بعرض (4م) ومد شارع بعرض (4م) كون قائم بالطبيعة طبقًا للخرائط المعتمدة . ثانيًا - يعدل المخطط التفصيلى التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها مع استيفاء كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى قانون البناء رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية . تعديل المخطط التفصيلى بناحية كفر الحمام- مرصفا باسم/ عبد الفتاح أبو عيسى حسن محمد بإدراج شارع بعرض (6م) غير موجود على المخطط التفصيلى طبقًا للخرائط المعتمدة. تعديل المخطط التفصيلى بناحية عزبة مطاوع منشية النور - بنها منطقة رقم (۱۹) باسم/ زكية جودة إبراهيم الحادق وآخرين بإلغاء شارع بعرض (10م) بمرور بملكية مقدمى الطلب طبقًا للخرائط المعتمدة . ثالثًا - يعدل المخطط التفصيلى التابع للوحدة المحلية لمدينة الخصوص مع استيفاء كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى قانون البناء رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية . تعديل المخطط التفصيلى بحوض الأماين - بناحية الخصوص- باسم/ علاء جمال عريان سعيد والسيد/ محمود أحمد على بإلغاء عدد (3) شوارع عرضية بعرض (10م) تمر بكتلة عمرانية قائمة وإدراج عدد (2) شارع طولى بعرض (10م) طبقًا للخرائط المعتمدة . تعديل المخطط التفصيلى - بناحية الخصوص باسم/ على عباس علام بإلغاء وإدراج شوارع طبقًا للوضع القائم بالطبيعة والملكيات طبقًا للخرائط المعتمدة . رابعًا - يعدل المخطط التفصيلى التابع للوحدة المحلية لحى شرق شبرا الخيمة مع استيفاء كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . تعديل المخطط التفصيلى باسم/ مسعدة إمام سالم وكيلة عن المواطن/ عادل محمد عيد لتغير الاستخدام من سكنى إلى تعليمى لقطعة أرض كائنة بشارع ٢٣ يوليو وتعديل عرض شارع حسن حماد من (8) إلى (6م) طبقًا للخرائط المعتمدة . تعديل المخطط التفصيلى باسم/ سيد عبد الحميد سالم حجازی بشأن تغير استخدام قطعة أرض ملكه من صناعى إلى تعليمى وإلغاء شارع بعرض (10م) المار فى ملكية مقدم الطلب طبقًا للخرائط المعتمدة. خامسًا - يعدل المخطط التفصيلى التابع للوحدة المحلية لحى غرب شبرا الخيمة مع استيفاء كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . تعديل المخطط التفصيلى المقدم من مستشفى الناس لتغير استخدام قطعة الأرض المجاورة للمستشفى من سكنى إلى تعليمى صحى وإلغاء شارع بعرض (10م) مار بالأرض الفضاء المراد تغير استخدامها وإدراج شارع بعرض (8م) موازى لكوبرى عبود طبقًا للخرائط المعتمدة . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. (المادة الثالثة) ينفذ هذا القرار فور صدوره. تحريرًا فى 15/6/2026 محافظ القليوبية د/ حسام الدين أحمد عبد الفتاح