وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 6363 لسنة 2025

ينقل «مقر مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالخارجة» التابعة لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالوادى الجديد الكائنة بالعقار رقم (125) حى الزهور مدخل «أ» - مدينة الخارجة - الوادى الجديد ليكون مقرها بمجمع محاكم الوادى الجديد ، بمقر مجمع الخدمات الحكومية، أمام مطار الخارجة طريق الخارجة أسيوط محافظة الوادى الجديد بذات الاختصاص المكانى والنوعى والحدود الإدارية .


وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 6363 لسنة 2025 وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946 ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة ١٩٦٤ بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 154 لسنة ١٩٦٤ بشأن إنشاء مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالوادي الجديد ؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم760 لسنة ٢٠١٤ بشأن دمج مأمورية الشهر العقارى بالخارجة مع فرع توثيق الخارجة بمكتب الشهر العقارى بالوادى الجديد تحت مسمى مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالخارجة تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالوادى الجديد ؛ وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 9/9/2025 ؛ قــــــــرر : (المادة الأولى) ينقل «مقر مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالخارجة» التابعة لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالوادى الجديد الكائنة بالعقار رقم (125) حى الزهور مدخل «أ» - مدينة الخارجة - الوادى الجديد ليكون مقرها بمجمع محاكم الوادى الجديد ، بمقر مجمع الخدمات الحكومية، أمام مطار الخارجة طريق الخارجة أسيوط محافظة الوادى الجديد بذات الاختصاص المكانى والنوعى والحدود الإدارية . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من 8/11/2025 صدر فى 26/10/2025 وزير العدل المستشار/ عدنان فنجرى