قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 18 لسنة 2023

بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات


قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 18 لسنة 2023 بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات رئيس الهيئة بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 22 لسنة 2019 بإنشاء قاعدة بيانات قيد منظمات المجتمع المدنى وغيرها لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات ؛ وعلى الطلبات المقدمة من بعض منظمات المجتمع المدنى للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 26/9/2023 . قــــرر : ( المادة الأولى ) يقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات كل من : م الاســــــم المشهرة تحت رقم 1 مؤسسة حياة كريمة 902 لسنة 2019 2 مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية 1009 لسنة 2021 ( المادة الثانية ) يخطر الجهات المشار إليها بهذا القرار بالمادة السابقة . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه . صدر فى 26/9/2023 رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض القاضى/ وليد حمزة