وزارة السياحة والآثار قـرار رقـم 106 لسنة 2023

مـادة أولى - إخضاع منطقة سدود البنات (1، 2) بمساحة إجمالية (48ف ، 2ط، 17س) والكائنتين على موقعين منفصلين بقرية الرملة - مدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء على النحو التالى : 1- سدود البنات (1) بمساحة (30ف، 15ط، 16س) . 2- سدود البنات (2) بمساحة (17ف، 11ط، 1س) . والموضح حدودهما ومعالمهما بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين ، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته


وزارة السياحة والآثار قـرار رقـم 106 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 12/3/2023 وزير السياحة والآثار بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ؛ وعلى مذكرة السيد الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار ؛ قـــــرر : مـادة أولى - إخضاع منطقة سدود البنات (1، 2) بمساحة إجمالية (48ف ، 2ط، 17س) والكائنتين على موقعين منفصلين بقرية الرملة - مدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء على النحو التالى : 1- سدود البنات (1) بمساحة (30ف، 15ط، 16س) . 2- سدود البنات (2) بمساحة (17ف، 11ط، 1س) . والموضح حدودهما ومعالمهما بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين ، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته . مـادة ثـانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . وزير السياحة والآثار أحمد عيسى المجلس الأعلى للآثار مذكـرة إيضـاحية لمشروع قرار السيد الأستاذ وزير السياحة والآثار بشأن إخضاع منطقتى سدود البنات (1) بمساحة (30ف، 15ط، 16س) وسدود البنات (2) بمساحة (17ف، 11ط، 1س) قرية الرملة - مدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء بمساحة إجمالية (48ف، 2ط، 17س) تنص المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على "لا يجوز منح تراخيص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية . ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فى المواقع أو الأراضى الأثرية أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة . كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال ، أو القيام بأى عمل يترتب عليه تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه . ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها ، والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق غير المأهولة ، أو للمسافة التى يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق . ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضى التى يتبين للمجلس ، بناءً على الدراسات التى يجريها ، احتمال وجود آثار بها ، كما يسرى حكمها على الأراضى الصحراوية ، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها" . وفى جميع الأحوال ، تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزارى المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة ، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى التى تخص وزارة الدفاع . تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية" . كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة على : "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه بالنظر فيما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية ................. 4- تحديد الأراضى المطلوب إخضاعها وفقًا لأحكام المادة (20) من القانون إذا ما توافرت بها شواهد أثرية بناءً على الدراسات التى يجريها المجلس . تقع منطقة سدود البنات (1، 2) بقرية الرملة مدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء بمساحة إجمالية (48ف، 2ط، 17س) على موقعين منفصلين هما : موقع سدود البنات (1) بمساحة (30ف، 15ط، 16س) . موقع سدود البنات (2) بمساحة (17ف، 11ط، 1س) . جاء بمحضر المعاينة في ۲۰۲۲/۳/۷ والتقرير العلمي وتأشيرة المساحة والأملاك أنه بالمعاينة على الطبيعة تبين أن منطقة سدود البنات (۱) تقع غرب وادي خريج بحوالي ١٠٠ م تقريبًا وتبعد عن منطقة آثار سرابيط الخادم بمسافة 8.589 كم تقريبًا وهي عبارة عن وادي جبلي مرتفع وأرض فضاء خالية من أية إشغالات والأرض ضمن أملاك الدولة وتقع على مساحة (30ف، 15ط، 16س) والمنطقة ترجع إلى عصر الدولة الوسطى وبها آثار لتعدين النحاس وأثناء مسح المنطقة جنوب تل آثار الخريج عثر على شواهد أثرية قوية عبارة عن مجموعة من بقايا مساكن الحجر الرملي المحلي وهي عبارة عن أطلال لأكواخ بسيطة ضيقة بعضها مستقل وبعضها متصل ليشكل منازل بسيطة وتوجد تلك الأكواخ على منحدر صخري في سفح الجبل وتطل على وادي متسع في منطقة تسمى سدود البنات ومغارتين لاستخراج خام النحاس وبقايا لعمليات صهر المعدن وأفران . جاء بمحضر المعاينة في ۲۰۲۲/۷/۲۷ والتقرير العلمي وتأشيرة المساحة والأملاك : بالمعاينة على الطبيعة تبين أن منطقة سدود البنات (۲) تبلغ مساحتها (17ف، 11ط، 1س) تقع غرب وادي خريج بحوالي 1كم تقريبًا وتبعد عن منطقة آثار سرابيط الخـادم بمسافة 10 كم تقريبًا وهي عبارة عن وادي جبلي مرتفع وأرض فضاء خالية من أية إشغالات والأرض ضمن أملاك الدولة ، وهذه المنطقة تعود لعصر الحضارة النبطية تحتوي على مخربشات صخرية وكتابات نبطية وبقايا سدود وأحزمة حجرية تدل على وجود زراعة قديمة تعتمد على ماء المطر، كما يوجد القليل من الفخار على السطح وداخل الأكواخ التي تؤرخ بتلك الحقبة . وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۲۷ على إخضاع منطقة سدود البنات (۲،۱) بمساحة إجمالية (48ف، 2ط، 17س) على موقعين منفصلين هما سدود البنات (۱) بمساحة (30ف، 15ط، 16س) وسدود البنات (۲) بمساحة (17ف، 11ط، 1س) قرية الرملة مدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء لأحكام المادة (٢٠) من قانون حماية الآثار . لـذلـك فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بإصداره . الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د/ مصطفى وزيرى الشماليات الشرقيات رقم النقطة 995185.54 138441.897 1 995520.105 138744.313 2 995679.403 138367.651 3 995497.298 138175.626 4 995371.452 138363.296 5 إحداثيات الأرض المطلوب إخضاعها لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته والخاصة بمنطقة آثار سدود البنات (1) زمام الرملة - مدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء . الشماليات الشرقيات رقم النقطة 995997.274 137668.426 1 996056.573 137831.656 2 996428.79 137647.452 3 996246.313 137482.483 4 إحداثيات الأرض المطلوب إخضاعها لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته والخاصة بمنطقة آثار سدود البنات 2 زمام الرملة - مدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء . مدير المساحة والأملاك د/ خالد رشدى النبراوى