قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 123 لسنـة 2022

بشأن الموافقة علي اتفاق شراكة «صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات» بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر الموقع بتاريخ 2021/9/16


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 123 لسنـة 2022 بشأن الموافقة علي اتفاق شراكة «صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات» بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر الموقع بتاريخ 2021/9/16 رئيـس الجمهـورية بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــرر : ( مـادة وحـيدة ) وُوفق علي اتفاق شراكة «صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات» بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكـالة الفرنسية للتنميـة بشـأن تنفـيذ مشـروع تعــاون فنـي لدعــم إصلاح التــأمين الصـحـي الشــامل في مـصــر ، الموقــع بتاريخ 2021/9/16، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية في 17 شعبان سنة 1443هـ ( الموافق 20 مارس سنة 2022م ) . عـبد الفتـاح السيـسي وافـق مجلــس النــواب عـلي هــذا القــرار بجلسـتـه المعـقــودة في 8 شوال سنة 1443 هـ ( الموافق 9 مايو سنة 2022 م ) . اتفاق شراكة «صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات» بـــين جمهـورية مصــر العـربية و مؤسسة الخبرة الفرنسية و الوكالة الفرنسية للتنمية بشــأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي في مصر تحت رقم (GEG 1086 01 J) الممـول مـن : "الوكالة الفرنسية للتنمية" إلي "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات" اتفـاق شـراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات" بــين : (1) حكومة جمهورية مصر العربية ، ويمثلها السيدة الدكتورة/ رانيا المشاط بصفتها وزيرة التعاون الدولي بموجب التفويض بالتوقيع الصادر من وزارة الخارجية رقم 2021/60 بتاريخ 15 أغسطس 2021 (يشار إليها فيما يلي باسم "المستفيد") ؛ و (2) "مؤسسة الخبرة الفرنسية"، وهي مؤسسة فرنسية عامة "الوكالة الفرنسية للخبرة الدولية" (مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري) . Sis 73, rue de Vaugirard, 75006 Prris, France. ويمثلها : السيد جيريمي بلييه ، بصفته رئيس مجلس الإدارة . (يشار إليها فيما يلي باسم "مؤسسة الخبرة الفرنسية") . و (3) "الوكالة الفرنسية للتنمية" "AFD"، وهي هيئة فرنسية عامة خاضعة للقانون الفرنسي ، ومقرها الرئيسي كائن في 5، شارع رولاند بارث، 75598 باريس سيدكس 12، فرنسا ، مسجلة في سـجل التجـارة والشـركات في بـاريس تحـت رقم 775.665.599، ويمثلها السيد/ فابيو جرازي ، بصفته مدير مكتب الوكالة بمصر . (ويشار إليها فيما يلي باسم "الوكالة") ؛ (ويشار إليها مجتمعة فيما بعد بـ"الأطراف" وإلي كلٍ منها علي حدة بـ"الطرف") ؛ حـيث إن : ( أ) حكومة جمهورية مصر العربية طلبت من الوكالة الفرنسية للتنمية - عبر خطابها بتاريخ 29 نوفمبر 2017 - تقديم الدعم المـالي والفني لتنفيذ التأمين الصحي الشامل ("إصلاح منظومة التأمين الصحي") . وكذلك أعربت وزارة الصحة والسكان عن اعتزامها توطيد علاقاتها مع المؤسسات العامة الفرنسية التي تدير نظام التأمين الصحي الفرنسي . (ب) الوكالة الفرنسية للتنمية ("AFD") - وفقًا للقرار رقم C20180243 وC20180244 الصادر عن لجنة العلاقات الخارجية بتاريخ 13 يونيو 2018، والقرار رقم C20180720 الصادر عن دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتاريخ 6 ديسمبر 2018 - وافقت علي دعم "إصلاح منظومة التأمين الصحي المصري"، وفقًا للموضح بالتفصيل في العرض التقديمي الأولي . وسوف يمول هذا الدعم من خلال قرض يستند إلي سياسات الوكالة ، قيمته (60 مليون يورو) ومنحة قيمتها (2 مليون يورو) ومنحة عينية تتمثل في مساعدة فنية قيمتها (1 مليون يورو) ("مشروع التعـاون الفنـي") . (جـ) مؤسسة الخبرة الفرنسية هي "الوكالة الفرنسية العامة للمساعدة الفنية الدولية". وتقدم الوكالة للحكومات الوطنية والإدارات والهيئات العامة خبرتها الفنية المتطورة عبر خبراء فرنسيين ودوليين يعملون في القطاع العام . وستتولي مؤسسة الخبرة الفرنسية تنفيذ ما يتعلق بكل من المنحة والمنحة العينية علي حد سواء وستحشد ما لديها من خبرات عالية المستوي لدعم تحقيق أهداف الإصلاح . (د) قد أبرم اتفاق للتسهيل الائتماني بقيمة 60 مليون يورو بتاريخ 28 يناير 2019 بين الوكالة الفرنسية للتنمية وحكومة جمهورية مصر العربية لدعم إصلاح قطاع الرعـاية الاجتمـاعية . (هـ) قد أبرم اتفاق تمويل قيمته 2 مليون يورو في 28 يناير 2019 بين الوكالة الفرنسية للتنمية وحكومة جمهورية مصر العربية لتقديم المساعدة الفنية لدعم إصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية . عرض تقديمي أولي تلتزم الحكومة المصرية - بدءًا من سنة 2014 - بزيادة الإنفاق الاجتماعي وتحسين الكفاءة والمساواة والاستدامة المـالية لنظام الرعاية الاجتماعية . وينص الدستور المصري الجـديد لعام 2014 علي أن الإنفــاق الاجتمــاعي العــام المستهدف تبلغ نسبته (10%) من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2018، وكذلك ينص علي مضاعفة نسبة الإنفاق الصحي من (1.5%) إلي (3%) من الناتج المحلي الإجمالي . وكذلك ينص علي الإنشاء التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل . وقد أصدرت قوانين متعددة بشأن تنظيم التأمين الصحي ، مددت تغطيته تدريجيًا بين عامي 1965 و1997، وفي حين أن (58%) من السكان كان يشملهم التأمين قانونًا عبر البرامج التي تديرها الهيئة العامة للتأمين الصحي (HIA)، فقد ظلت فئات سكانية كثيرة - وخاصة في القطاع غير الرسمي وبين العاطلين عن العمل والفقراء - مستبعدة منه . وبالإضافة إلي ذلك ، فإن الإنفاق علي الرعاية الصحية اعتبر غير كافٍ لتسهيل الحصول عليها ، وقد انتقدت جودتها أيضًا . وفضلاً عن ذلك ، فقد نجم عن تطبيق برنامج علاج صحة الفقراء (PTES) عدم المساواة في الحصول علي الرعاية الصحية . ومن ثم ، اعتمد البرلمـان قانونًا جديدًا للتغطية الصحية الشاملة ونشر بالجريدة الرسمية في 11 يناير 2018، ويهدف هذا القانون إلي توسيع نطاق منظومة التأمين الصحي الاجتماعي وتقليل الإنفاق علي الصحة من الأموال الخاصة . ويهدف القانون علي وجه التحديد إلي تحقيق الآتي : تبسيط الإطار القانوني للتغطية الصحية (قانون فريد بديل لكافة القوانين المتعددة فيما يتعلق بفئات السكان المختلفة) ؛ التوسع التدريجي في نطاق شمول تلك المنظومة علي مستوي الأسر لا مستوي الأفراد وبالتالي السماح بإدماج أفضل للمرأة ، وعن طريق دعم الأقساط والمدفوعات المشتركة من أجل السكان الضعفاء الذين يشكلون نسبة (30 في المـائة) من إجمالي السكان ؛ ضمان الاستدامة المـالية للمنظومة من خلال مصادر جديدة للأموال (رسوم الغرامات sin taxes علي سبيل المثال) ؛ تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفيرها وزيادة القدرة علي تحمل تكاليفها من خلال إنشاء ثلاث مؤسسات مستقلة ماليًا وإداريًا : الهيئة العامة للتأمين الصحي (HIA) التي تجمع التبرعات ، وتضطلع بمهام إدارة المخاطر ، وستشتري الخدمات وهي منظمة تابعة مباشرة لسلطة رئيس الوزراء ؛ الهيئة العامة للرعاية الصحية (HCO) التي ستتولي التنسيق بين مقدمي الخدمات الصحية ، والتي صارت تدريجيًا مسئولة عن كافة المرافق التي تتبع وزارة الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحي (HIO) في الوقت الراهن . وهذه الهيئة تخضع لإشراف وزارة الصحة والسكان ؛ هيئة الاعتماد والرقابة (GAHAR) التي ستكون مسئولة عن معايير واعتماد مرافق الخدمات الصحية . وهذه الهيئة تخضع مباشرة لإشراف الرئيس ؛ السماح للهيئة العامة للتأمين الصحي UHIO بشراء الخدمات من المرافق الخاصة والعامة . إنشاء قاعدة بيانات بأسماء المستفيدين من المنظومة الجديدة ؛ تحديد الانتقال من الوضع الراهن إلي المنظومة التي جري إصلاحها . هذا ، وقد بدأت المنظومة الجديدة بعضًا من أعمالها في يونيو 2018، حيث بدأ انطلاقتها الأولي رسميًا بمحافظة بورسعيد في يوليو 2019، إن المنظومة الجديدة للتأمين الصحي التي تبنتها مصر والتي تبدأ انطلاقتها حاليًا -في بعض جوانبها- لصيقة الصلة بالمنظومة الفرنسية . ولا شك في أن المنظومة الفرنسية للتأمين الصحي تتمتع بمزايا متفردة. وهذا أمر مشهود لها به ، خاصة فيما يتصل بإدارة المنافع . وهي ذات خبرة مرموقة من حيث مفهومها "لحزمة المنافع" ، وأعمال التقنين والتسعير ، ومن حيث إدارة المعايير وإمكانية إعادة التمويل ، ناهيك عن التحديث (لا سيما بطاقات شريحة Sesam-Vitale الإلكترونية) . أما فيما يخص متابعة النفقات الصحية ، فقد حققت فرنسا خبرة مرموقة في مجال الأتمتة المتقدمة . ويمكن مواءمة ذلك بما يناسب السياق والقدرات الفنية للبلد صاحب الطلب . وتعد إدارة المخاطر وحسن التوجيه للعلاج وإدارة النفقات الطبية من المجالات الرئيسة الأخري ، والتي تتحقق نتيجة للاتفاقات المبرمة مع المهنيين الصحيين . وقد أصبحت فرنسا - بفضل ما وضعته من معايير شاملة - في طليعة الدول فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات ، فضلاً اعتنائها بالوقاية الأولية (فحص السرطان ، وفحص الأسنان... إلخ) والوقاية من الحوادث المتصلة بالعمل (من خلال شبكتها للمهندسين الاستشاريين العاملين في صناديق التأمين المتعلقة بالصحة والسلامة في مكان العمل) . يتم تمويل المنحة العينية البالغة مليون يورو من صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات (صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات) والذي يمول - بدوره - من وزارة الاقتصاد والمـالية الفرنسية بعد عملية تحديد الهوية بالاشتراك مع الدائرة الاقتصادية الإقليمية بالسفارة الفرنسية في مصر. والغرض منها هو تقديم الخبرة العلمية والدراية العملية الدقيقة للسلطات المصرية، الأمر الذي من شأنه دعم جهودها في إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل . واستجابة لطلب الحكومة المصرية الاستعانة بالخبرة الفرنسية في هذا المجال ، كان مشروع التعاون الفني الذي يهدف إيضًا إلي تعزيز الشراكات بين المؤسسات المصرية ونظيراتها الفرنسية . وسيسند تنفيذ المساعدة الفنية إلي مؤسسة الخبرة الفرنسية . ومن ثم ، فقد اتفق الطرفان علي ما يلي : المــادة ( 1 ) الغرض من الاتفاق الغرض من اتفاق شراكة صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات المـاثل هو تحديد الطرائق التي ستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية تمويلها في إطارها ، وتضطلع مؤسسة الخبرة الفرنسية بتنفيذ الدعم الفني الذي تستفيد منه حكومة جمهورية مصر العربية ، من خلال المساعدة الفنية لمواصلة تنفيذ إصلاح التأمين الصحي . ويعبر اتفاق شراكة صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات المـاثل عن نية الأطراف للتعاون وعن شروط ذلك التعاون فيما يتعلق بتنفيذ المساعدة الفنية . وقد أرفقت باتفاق شراكة صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات خطة العمل الاسترشادية الشاملة التي تحتوي علي قائمة بالأنشطة المزمع تنفيذها في مرفق التأمين الصحي (المـلحق رقم 1) . المــادة ( 2 ) شروط التعاون تمول الوكالة الفرنسية للتنمية الأنشطة المخطط لها - بموجب المساعدة الفنية ، المذكورة في العرض التقديمي الأولي والمعروضة بالتفصيل في المـلحق (1) بمنحة في حدود مليون يورو من خلال مؤسسة الخبرة الفرنسية . وتتولي وزارتا "المـالية" و"الصحة والسكان" مهمة الرقابة علي تنفيذ المساعدة الفنية، بالتعاون مع الجهات الأخري المستفيدة منها ، ولا سيما منظمة التأمين الصحي الشامل ، والهيئة العامة للرعاية الصحية ، وهيئة الاعتماد والرقابة . وسوف تشارك اللجان - القائمة بالفعل فيما يتعلق بتنفيذ المشروع الذي تدعمه الوكالة الفرنسية للتنمية المذكورة في المـادة (6) في متابعة المساعدة الفنية وتنسيقها . وفضلاً عن ذلك ، ينبغي استكمال الأنشطة الممولة في إطار التسهيلات الحالية مع الاستفادة الكاملة من إمكانات الترابط مع الأنشطة الممولة بالمنحة التي تبلغ قيمتها 2 مليون يورو (المنحة رقم CEG 1077 02) . المــادة ( 3 ) دور مؤسسة الخبرة الفرنسية تتولي مؤسسة الخبرة الفرنسية تنفيذ منحة المساعدة الفنية العينية لدعم تنفيذ إصلاح التـأمين الصـحي . ومن ثم ، ستضطلع مؤسسة الخبرة الفرنسية بالآتي : المشاركة في إعداد خطة عمل متجددة وفي إعداد الخدمة المصممة لوزارة المـالية ووزارة الصحة والسكان ، بالتشاور مع منظمة التأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والرقابة ، طوال مدة الدعم ، وتقسيمها إلي الخطط نصف سنوية التي ستعتمدها وزارة المـالية ووزارة الصحة والسكان والوكالة الفرنسية للتنمية كل ستة أشهر ، وسوف تتضمن هذه الخطط تقارير مرحلية نصف سنوية ؛ وضع الشروط المرجعية والسير الذاتية وتقديمها لوزارة المـالية ولوزارة الصحة والسكان وللوكالة الفرنسية للتنمية لتعتمدها كل منها ، علي أن تتضمن السير الذاتية خبرات طويلة الأجل وأخري قصيرة الأجل في كل نشاط من الأنشطة المتفق عليها في خطة العمل المتجددة ؛ ضمان تعيـين ذوي الخبرات المختارين في الوقـت المنـاسب وتنظيـم جــولات دراسـيـة وأي أنشطة أخري ، وفقًا للشروط المرجعية المتفق عليها ؛ ضمان الإشراف علي تعيين ذوي الخبرات طويلة الأجل وقصيرة الأجل وتنسيق جهودهم ؛ ضمان المتابعة الإدارية والمـالية للمشروع ؛ تقديم تقرير إلي وزارة المـالية ووزارة الصحة والسكان والوكالة الفرنسية للتنمية ، وتقرير مرحلي نصف سنوي ، وتقرير نهائي وتقارير بأي خدمات مقدمة في إطار المشروع ، متضمنة تقارير عن كل نشاط سيجري تنظيمه من خلال المساعدة الفنية ؛ إجراء مهام المتابعة الدورية التي تتولاها مؤسسة الخبرة الفرنسية ووزارة المـالية ، وزارة الصحة والسكان والوكالة الفرنسية للتنمية ، التي يتم خلالها التحقق من تنفيذ خطة العمـل المحـدثة . جهات الاتصال التالية مخصصة لمراقبة التعاون علي كافة المستويات : المــادة ( 4 ) دور الوكالة الفرنسية للتنمية تضطلع الوكالة الفرنسية للتنمية بما يلي : ضمـان تقــديم التمــويل للمساعدة الفنيــة ، بمـا يتسق مع برنــامج العمـل المــتداول ، بما لا يتجاوز 1 مليون يورو خلال مدة المشروع بأكملها . التحقق من صحة برنامج العمل المحدث وكذلك التحقق من إجراء التحديث السنوي المذكور في المـادة (3) ؛ التحقق من صحة الشروط المرجعية (والسير الذاتية فيمـا يخـص الخـبرة الفنيـة) ، التي تقدمها مؤسسة الخبرة الفرنسية ؛ التحقق من صحة التقارير المرحلية نصف السنوية المتعددة وكذلك تقارير أداء المهام التي تقدمها مؤسسة الخبرة الفرنسية . المشاركة في اللجان المشكلة لتنفيذ مشروع إصلاح التأمين الصحي الذي تدعمه الوكالة الفرنسية للتنمية (انظر المـادة 6) ومتابعة التقدم المحقق في ذلك المشروع ؛ المشاركة في مهام المتابعة الدورية علي مدار مدة المشروع ؛ جهات الاتصال التالية مخصصة لمراقبة التعاون علي كافة المستويات : المــادة ( 5 ) دور حكومة جمهورية مصر العربية تقوم وزارة المـالية ووزارة الصحة والسكان بما يلي : الإشراف علي تنفيذ مشروع التعاون الفني والتحقق من أن مشروع التعاون الفني يأتي استكمالاً لدعم برامج التعاون الفني الأخري ؛ تعيين نقاط اتصال للرقابة وتيسير تنفيذ مشروع التعاون الفني ؛ مراجعة خطة العمل وتحديثاتها السنوية واعتمادها ، حسب ما هو مذكور في المـادة (3)، ومتابعة التقدم المحقق فيها ؛ ضمان الإنهاء الناجح للمشروع، عبر تحديد مواعيد نهائية، وتوفير المدخلات المطلوبة، وصياغة الشروط المرجعية واعتمادها ، واختيار الخبراء وإعداد التقارير نصف السنوية والتقارير المتعلقة بأي خدمات مقدمة في إطار المشروع ؛ تسهيل مهام الإشراف التي تتولاها مؤسسة الخبرة الفرنسية ، فضلاً عن المشاركة فيها ؛ التوفير المجاني لمكاتب الخبراء الذين سيؤدون مهامهم في إطار مشروع التعاون الفني في القاهرة وكذلك في عواصم المحافظات المستهدفة عند الاقتضاء . تقــديم الدعم إلي مؤسسة الخــبرة الفرنسية لتسهيل مهــام الخــبراء في مصــر ، وتنظيم التدريبات والاجتماعات . ولن تتم تغطية التمويلية لشراء المعـدات ، وإن استخـدمت ضمـن هـذا المشروع للتعـاون الفنـي . جهات الاتصال التالية مخصصة لمراقبة التعاون علي كافة المستويات : ويطلب من وزارة الصحة والسكان ونقاط الاتصال التابعة لوزارة المـالية وأي إحالات فنية من الوزارة لأي من المؤسسات الثلاث المنشأة لتنفيذ إصلاح التأمين الصحي (عند الاقتضاء) المراجعة/ التعليــق/ الموافقــة علي الشروط المرجعيــة والتسليمــات خــلال 10 أيام عمل من الاستلام وذلك ما لم تطرأ ظروف خارجة عن إرادة الحكومة المصرية . وبعد انقضاء هذا الموعد النهائي ودون حاجة لإبداء أي تعليقات محددة من الجهات المذكورة أخيرًا ، تعتبر الشروط المرجعية والتسليمات قد اعتمدت . وتتولي وزارتا "الصحة والسكان" و"المـالية" إبلاغ كل من مؤسسة الخبرة الفرنسية والوكــالة الفرنسـيـة للتنميــة في حــال تغــيـير نقطــة الاتصال وتحويل التــواصل ليـكــون مـع الشخـص الجـديد . المــادة ( 6 ) دعم الوكالة الفرنسية للتنمية للجان إصلاح التأمين الصحي يتم مراقبة مشروع التعاون الفني بمعرفة لجنة تسيير الأعمال المشكلة من أجل إدارة المشروع المدعوم من الوكالة الفرنسية للتنمية المتعلق بإصلاح التأمين الصحي ، وهي اللجنة المذكورة في المـادة (7-2) من اتفاق التمويل ، والتابعة لسلطة وزارة المـالية . وتتولي وزارة الصحة والسكان إنشاء لجنة فنية مؤلفة من : ممثل للوزارة ، فضلاً عن ممثلين عن وحدة العدالة الاقتصادية التابعة لوزارة المـالية وممثلين عن كل من منظمة التأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والرقابة . وذلك بالتنسيق مع نقاط الاتصال التابعة لكل من : وزارة الصحة ووزارة المـالية . وتراقب تلك اللجان من كثب مدي التقدم المحقق في تنفيذ المشروع وتضمن التكامل بينه وبين اتفاقات الدعم الفني الأخري . المــادة ( 7 ) تاريخ النفاذ ومدة الاتفاق يصبح اتفاق شراكة صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات نافذ بدءًا من تاريخ إخطار حكومة جمهورية مصر العربية باكتمال كافة الإجراءات الدستورية والقانونية المطلوبة . يظل اتفاق شراكة صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات ساري المفعول طوال مدة مشروع التعاون الفني ، وحتي 31 ديسمبر 2024 المــادة ( 8 ) التعديلات لا يجوز إجراء تعديلات علي شروط وأحكام اتفاق شراكة صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات المـاثل إلا من خلال تعديل يدخل حيز النفاذ بذات إجراءات المـادة السابعة . المقترحات بالتعديل سوف يناقشها الأشخاص المسئولون عن اتفاق شراكة صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات المـاثل ، ثم يقدمون توصياتهم إلي المسئولين المعتمدين في المؤسسات القائمة علي تنفيذ اتفاق شراكة صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات بعد تعديله . المــادة ( 9 ) إنهاء الاتفاق وتسوية المنازعات يجوز لأي من الأطراف أن ينهي اتفاق شراكة صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات بناءً علي إخطار كتابي مسبق يرسل قبل شهرين علي الأقل من تاريخ الإنهاء إلي الطرفين الآخرين (ما لم يكن الإنهاء المبكر مطلوبًا بموجب القانون) . ولا يترتب علي إنهاء الاتفاق المـاثل إنهاء للعقود أو للاتفاقات الأخري المبرمة بين الأطراف ، ولا سيما اتفاق التسهيل الائتماني واتفاق التمويل وعقد الخدمة . في حال إنهاء اتفاق تسهيل الائتمان و/أو اتفاق التمويل و/أو عقد الخدمة ، سينهي اتفاق شراكة صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات بدءًا من نفس تاريخ إنهاء اتفاق تسهيل الائتمان و/أو اتفاق التمويل و/أو عقد الخدمة . في حال إنهاء اتفاق شراكة صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات ، فإن أي نشاط يمارس في إطار التعاون سيتواصل علي النحو الذي تتفق عليه الأطراف . وسوف تحل كافة المنازعات التي تنشأ عن اتفاق شراكة صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات أو ما يتعلق به عبر المفاوضات بين أطرافه . المــادة ( 10 ) حقوق الملكية الفكرية جميع حقوق الملكية الفكرية لكل ما له طـابع تراثي ممـا يتصـل بالخدمات المسلمة بموجب مشروع التعاون الفني، والتي يمكن المطالبة بها - بغض النظر عن الغرض من ذلك المشروع وبغض النظر عن طريقة دعمه - ستؤول كلها إلي حكومة جمهورية مصر العربية . وتشمل حقوق الملكية ما يلي : حقوق الاستخدام وحقوق الاستغلال التجاري - أيًا كانت طبيعتها وسواءً أكانت متوقعة أم غير متوقعة - التي تنشأ في تاريخ توقيع اتفاق شراكة صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات المـاثل ؛ حقوق النسخ - أيًا كانت وسيلته، وسواءً أكانت معروفة أم غير معروفة - التي تنشأ في تاريخ توقيع هذه الوثيقة ؛ وعلي وجه العموم ، كافة الحقوق الاقتصادية للمبدع علي إبداعه . وتمنح حكومة جمهورية مصر العربية مؤسسة الخبرة الفرنسية - عند الاقتضاء - حقوق الاستخدام وحقوق الاستغلال التجاري فيما يتعلق بالخدمات المقدمة بموجب اتفاق المساعدة الفنية في إطار مشروع التعاون الفني . المــادة ( 11 ) السرية يتعين علي الأطراف الثلاثة وخبرائهم الحفاظ علي سرية كـافة الوثائق والمعلومات التي يتلقاها كلٌّ منهم وكل ما يتصل بتحليلها أو مراجعتها بوصف ذلك جزءًا من الأنشطة المحددة في اتفاق شراكة صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات المـاثل . وتضمن تلك الأطراف عدم استخدامها تلك الوثائق والمعلومات لأي غرض بخلاف غرض تنفيذ اتفاق شراكة صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات المـاثل ، ما لم يطلب ذلك أحد الأطراف طلبًا كتابيًا مسبقًا ، ويوافق عليها الطرفان الآخران . ويقر كل طرف بأن الوكالة الفرنسية للتنمية هي مؤسسة مالية ، وبأن كل طرف لا يمكنه الإفصاح عن المعلومات إلا وفقًا لقواعد السرية البنكية الفرنسية . حــرر اتفـــاق شـراكة صــندوق الخــبرة الفنيـة ونقــل الخـبرات المـاثل من ثــلاث نســـخ فـي 2021/9/16 نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ( إمضــاء ) د/ رانيــا المشــاط وزيـر التعـاون الـدولي نيابة عن الوكالة الفرنسية للتنمية ( إمضــاء ) السيد/ فابيو جرازي مدير مكتب الوكالة بمصر نيابة عن مؤسسة الخبرة الفرنسية ( إمضــاء ) السيد/ جيريمي بيليه المدير التنفيذي مشارك في التوقيع السيد السفير/ ستيفان روماتيه ، سفير فرنسا . المـلحـق ( 1 ) الأنشطة المخططة في إطار المساعدة الفنية (مشروع CEG 1086 01 J) تستند مجموعة الأنشطة المقترحة إلي حوار الوكالة الفرنسية للتنمية مع السلطات المصرية بالإضافة إلي تجربة مؤسسة الخبرة الفرنسية في تنفيذ إصلاحات في بلدان أخري مماثلة من حيث بيئتها الاجتماعية والاقتصادية . يجب علي المستفيدين من المشروع أن يجروا مراجعة لهذه الأنشطة من أجل تحسين النتائج المتوقعة منها . يمكن إضافة بعض الأنشطة ، وكذلك يمكن استبعاد بعضها من هذا العرض في حال لم تكن ذات أولوية عند أصحاب المصلحة في المشروع . المستفيدين الرئيسيون من الأنشطة هم وزارة الصحة والسكان ، فضلاً عن المؤسسات الثلاث الجديدة التي أنشئت من أجل إدارة نظام التأمين الصحي الجديد . قـرار وزيـر الخـارجية رقـم 17 لسـنة 2022 وزيــر الخــارجيـة بعد الاطــلاع علي قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/3/20 بشأن الموافقة علي اتفاق شراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات" بين جمهورية مصر العربية ومؤسـســة الخـــبرة الفرنسية والوكــــالة الفـرنسـيــة للتنميـــة بشأن تنفــيذ مشروع تعاون فنـي لدعـم إصلاح التــأمين الصحي الشـــامل في مصــر ، الموقـع بتـاريخ 2021/9/16 ؛ وعلي تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 2022/3/20 ؛ وعلي موافقة مجلس النواب بتاريخ 2022/5/9 ؛ قــــــــرر : ( مـــادة وحـــيـدة ) يُنشر في الجريدة الرسميــة اتفــاق شراكة "صندوق الخـــبرة الفنيــة ونقـــل الخـــبرات" بين جمهورية مصـر العــربية ومؤسـســة الخــبرة الفرنسية والوكـــالة الفرنسـيــة للتنمـيــة بشأن تنفـــيذ مشروع تعاون فنــي لدعم إصلاح التأمين الصحي الشـــامل في مصـــر ، الموقع بتاريخ 2021/9/16 ويُعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من 2022/6/14 صدر بتاريخ 2022/6/19 وزيـر الخـارجيـة سـامح شكـري