وزارة السياحة والآثار قرار رقم 204 لسنة 2025

إخضاع مسطح بمسافة 400 م حول تل أبو بللو الأثرى غرب الرياح الناصرى من جهاته الثلاثة (الشمالية - الغربية - الجنوبية) ناحية الطرانة والأخماس مركز السادات بمحافظة المنوفية والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته .


وزارة السياحة والآثار قرار رقم 204 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 25/3/2025 وزير السياحة والآثار بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٦٢ لسنة ۲۰۲۲ بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ؛ وعلى المذكرة الإيضاحية الواردة من السيد الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار برقم (3156) بتاريخ 18/3/2025 ؛ قـــــــــــرر : مادة أولى - إخضاع مسطح بمسافة 400 م حول تل أبو بللو الأثرى غرب الرياح الناصرى من جهاته الثلاثة (الشمالية - الغربية - الجنوبية) ناحية الطرانة والأخماس مركز السادات بمحافظة المنوفية والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته . مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. وزير السياحة والآثار شريف فتحى عطية المجلس الأعلى للآثار مذكرة إيضاحية لمشروع قرار السيد الأستاذ وزير السياحة والآثار بشأن إخضاع مسافة 400م حول تل أبو بللو الأثرى بناحية الطرانة والأخماس - مركز السادات بمحافظة المنوفية تنص المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ والمستبدلة بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۱۸ على « لايجوز منح تراخيص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية . ويُحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فى المواقع أو الأراضى الأثرية أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة . كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو القيام بأى عمل يترتب عليه تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه . ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات فى المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التى يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق. ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضى التى يتبين للمجلس، بناءً على الدراسات التى يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسرى حكمها على الأراضى الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها. وفى جميع الأحوال، تُشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزارى المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى التى تخص وزارة الدفاع . تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة ۲۰۱۰ والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم ٣٦٥ لسنة ۲۰۱۸ «تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية واليهودية . كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة على «تختص اللجنتان كلُ فيما يخصه بالنظر فيما يتعلق بشؤون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية.... ٤ - تحديد الأراضى المطلوب إخضاعها وفقًا لأحكام المادة (20) من القانون إذا ما توافرت بها شواهد آثرية بناءً على الدراسات التى يجريها المجلس. يقع المسطح المراد إخضاعه بتل أبو بللو الأثرى بمنطقة الطرانة والأخماس - مركز السادات بمحافظة المنوفية البالغ مساحته (212 فدانًا) . جاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 9/7/2020 ، وتأشيرة المساحة والأملاك، أنه تم تشكيل لجنة للسير فى إخضاع مسافة 400م2 من أبعد نقطة فى حدود التل حفاظًا على الأرض الأثرية وطبقًا لقرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية فى 22/9/2001 والتى أصدرت قرارها بضم مسافة ۱۰۰م وإخضاع ۳۰۰م بعد المائة حرم للتل وضم المساحة المعروفة باسم ( أبو بللو العجوز)، وعليه تم تشكيل لجنة لمعاينة مسافة ٤٠٠م2 المراد إخضاعها وبعد المعاينة على الطبيعة تبين حدود الأرض الموضحة بالمحضر، وعليه ارتأت العرض على الجهة المختصة لاتخاذ اللازم نحو استصدار قرار بإخضاع مسافة 400 م بعد حدود تل أبو بللو الأثرى غرب الرياح الناصرى من جهاته الثلاثة ( الشمالية - الجنوبية - الغربية) وذلك بمساحة ۲۱۲ فدانًا على أن يحظر التعامل على المسافة المحدد ۱۰۰م2 حرم للتل مع الأخذ فى الاعتبار الموافقات السابقة والصادرة من اللجنة الدائمة فى مسافة ٣٠٠م إخضاع . جاء بالمذكرة العلمية فى 23/11/2020 ، أن المنطقة المطلوب إخضاعها تعتبر امتدادًا طبيعيًا للتل الأثرى وينتشر على سطحها الشقافات من كسر الفخار المختلفة الأشكال والأحجار من عصور مختلفة وبقايا قطع من الطوب الأحمر (الآجر) وبقايا قطع وجدران من الطوب اللبن وكسرات صغيرة من الزجاج الأخضر وهى على جانب كبير من الأهمية الأثرية والتاريخية وترجع لعصر الدولة الوسطى وتمتد للعصور المختلفة حتى العصر الإسلامى وأهم ما يميزها كثرة الآثار من العصر اليونانى الرومانى ويحيط بالمنطقة أراضى زراعية من جهاتها الشمالية والغربية والجنوبية والشرقية حرم الرياح الناصري، ونظرًا لأهمية التل فإنه من الضرورى استصدار قرار بتخصيص حرم آمن لحمايته من التعديات والتوسع والامتداد الزراعى والعمرانى وحفاظًا على الأراضى والمناطق الأثرية من الاندثار، وبعرض الأمر على اللجنة الدائمة بجلستها المعقودة بتاريخ 26/1/2021، قررت الموافقة على ما جاء بمحضر اللجنة المحرر بتاريخ 9/7/2020 والمذكرة العلمية . جاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 9/10/2024 وتأشيرة المساحة والأملاك بشأن معاينة مسافة ٤٠٠ م2 من أبعد نقطة من حدود التل الأثرى المراد إخضاعه حول تل آثار أبو بللو، وبفحص المستندات وبالمعاينة على الطبيعة وتطبيق اللوحات المساحية وكشف الإحداثيات تبين أن مساحة الأرض الإجمالية 212 فدانًا وحدودها كالتالى : أولا - الجهة الشمالية الغربية أهالى وتنقسم إلى : ۱ - مسافة ۱۰۰م حول التل يستغلها المواطن/ يحيى حسن حسنين البيوقى تبلغ مساحتها ۱۲ فدانًا وسبق تحرير محاضر تعدی بشأنها، كما يوجد مسطح تشغله شركة النافع الزراعية بمساحة (1ف ، 21ط ، 14س) وجميع الإشغالات المذكورة تقع داخل حدود القطع (2 ، 4 ، 5 ، 6) بحوض خارج الزمام المستجد نمرة ۱۹ وهى داخل مسافة ١٠٠م المراد ضمها. 2 - مساحة من الأرض تمت موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية على استغلالها لشركة النافع الزراعية فى ٢٠٠٨ وهى مسافة الـ ٣٠٠ م إخضاع. ٣ - مساحة من الأرض ذات طبيعة رملية زلطية غير مستغلة حاليًا وكانت سابقًا محجر. ثانيًا - الجهة الجنوبية الغربية : تقع حد تلك الأراضى بالقطع (۱، ۲، ۳، 4) بحوض خارج الزمام المستجد نمرة (۷)، ومنها جزء بمسافة ١٠٠م حرم وتنقسم تلك المساحة إلى ما يلى : 1 - أرض بور ذات أبعاد مختلفة من ٣٠م حتى ١٤٠م تقريبًا يليها زراعات أهالى المواطن/ مطراوى محمد على وأخيه أمين محمد على المطراوى ومساحات من تلك الأراضى صدرت لها قرارات من اللجنة الدائمة للآثار المصرية بالموافقة على الاستغلال فى مسافة ۳۰۰م المراد إخضاعها وبقية المساحة محل نزاع قضائى بين المواطنين والمجلس الأعلى للآثار منذ عام ٢٠٠٥، وحرم التل المراد ضمه بمسافة ۱۰۰م تقاس من أبعد نقطة من حدود التل الأثري. ۲- طرق وزراعات أهالى مجاورة مباشرة للتل تخص المواطن/ عادل محمد حسنين، ويقع داخل المسافة المراد إخضاعها مسطح (6) أفدنة المعروف بـ(أبو بللو العجوز) والصادر لها قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية فى 22/9/2001 بالضم، والمساحة مزروعة بالكامل . وانتهى محضر المعاينة المحرر بتاريخ 9/10/2024 سالفة الذكر إلى الموافقة على إخضاع مساحة ۲۱۲ فدانًا بعد حدود تل أبو بللو الأثرى غرب الرياح الناصرى من جهاته الثلاثة ( الشمالية والغربية والجنوبية)، على أن يحظر التعامل على المسافة المحددة ۱۰۰م حرم للتل مع الأخذ فى الاعتبار الموافقات السابقة الصادرة من اللجنة الدائمة للاثار المصرية فى مسافة 300م بعد مسافة ١٠٠م حرم التل . وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها بتاريخ 24/12/2024 على إخضاع مساحة ۲۱۲ فدانًا بعد حدود تل أبوبللو الأثرى غرب الرياح الناصرى من جهاته الثلاثة (الشمالية والغربية والجنوبية) - مركز السادات بمحافظة المنوفية طبقًا لما جاء بمحضرها المؤرخ فى 9/10/2024 وتأشيرة المساحة والأملاك . لذلك فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بإصداره. الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د/ محمد إسماعيل خالد