الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1023 لسنة 2023

باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر للصوت والضوء والسينما


الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1023 لسنة 2023 بتاريخ 13/4/2023 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر للصوت والضوء والسينما رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 303 لسنة ١٩٩٦ بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر للاستوديوهات والإنتاج السينمائي برقم (٦١٦) ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 485 لسنة ٢٠٠٧ بتعديل اسم الصندوق ليصبح (صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر للصوت والضوء والسينما) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 26/9/2022 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 1/1/2022 ؛ وعلـى مـذكرة الإدارة المركزيـة للإشراف والرقابـة علـى صناديق التأمين الخاصـة بالهيئـة المؤرخـة 10/4/2023 ؛ قـــــــــرر : مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (3/و) من الباب الأول (بيانات عامـة) والمادتين ( 4/د ، 5/ب) مـن البـاب الثاني (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادتين (8/أ ، ۹) من الباب الثالث (المزايا التأمينية) النصوص التالية : الباب الأول - ( بيانات عامة ) : مادة 3 - في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ : (و) أجر الاشتراك : 1- أجر الاشتراك الذي تصرف بموجبه المزايا : هو الأجر الأساسي الشهري وفقا لجداول الأجور المرفقة بلائحـة التوظـف بالجهة في ۲۰۱۷/۷/۱ مضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بما لا يجاوز (7٪) مركبة سنويًا من هذا الأجر ابتداءً من 1/1/2018 ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة . 2- أجر الاشتراك الذي تحصل على أساسه الاشتراكات : هو الأجر الأساسي الشهري وفقًا لجداول الأجـور المرفقة بلائحـة التوظـف بالجهة في ۲۰۲۲/۷/۱ مضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية والعلاوات الخاصة بما لا يجاوز (7٪) مركبة سنويًا من هذا الأجر ابتداءً من ۲۰۲۳/۷/۱ ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيـًا كـان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة . الباب الثاني - ( الاشتراكات وشروط العضوية ) : مادة 4 - شروط العضوية : يشترط في العضو ما يلي : (د) الحد الأقصى لسن الانضمام للصندوق 44 عامًا ويجوز قبـول أعضاء جدد تجاوزوا هذه السن بشرط سداد رسم عضوية وفقًا للجدول التالي : السن عند الانضمام (بالسنوات) رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك فى تاريخ الانضمام (بالشهور) 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 0.64 2.62 4.63 6.67 8.74 10.85 13.00 15.19 17.43 19.72 22.07 24.49 26.98 29.55 32.22 35.00 تحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد . تقرب السن لأقرب سنة صحيحة . مادة 5 - الاشتراكات ورسم العضوية : (ب) رسم الانضمام للصندوق بواقع مائة جنيه . الباب الثالث - ( المزايا التأمينية ) : مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية التالية : ( أ ) في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم : يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع خمسة وثلاثين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و) . مادة (9) : في حالة انتهاء الخدمة بسبب الفصل أو الاستقالة أو المعاش المبكر : ( أ ) إذا كانت مدة الاشتراك الفعلي للعضو بالصندوق أقل من خمس سنوات : يرد له إجمالي الاشتراكات المسددة منه . (ب) إذا كانت مدة الاشتراك الفعلي للعضو بالصندوق خمس سنوات فأكثر : تحسب للعضو الميزة التأمينية وفقًا لأحكام المادة (8/أ) مخفضة بنسبة مدة الاشتراك الفعلية إلى مدة الاشتراك الكلية بافتراض بلوغ سن التقاعد القانونية حكما ثم تصرف وفقًا للجدول التالي : السن فى تاريخ انتهاء الخدمة النسبة المستحقة من الميزة التأمينية 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 8٪ 9٪ 10٪ 11٪ 12٪ 13٪ 14٪ 15٪ 16٪ 18٪ 19٪ 21٪ 23٪ 25٪ 27٪ 30٪ 33٪ 36٪ 39٪ 42٪ 46٪ 50٪ 55٪ 60٪ 65٪ 71٪ 77٪ 84٪ 92٪ الحد الأدنى للميزة فى جميع الأحوال هو إجمالى الاشتراكات المسددة من العضو . مادة 2 - تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه . مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د/ محمد فريد صالح