يعتمد تعديل تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أسوان - محافظة أسوان طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 1041 لسنة 2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ۱۹۷۳ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
و على قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۸۲ لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة ۱۹۷۳ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم ٣٤٠٩ لسنة ٢٠٠٩ بتاريخ 12/10/2009 على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أسوان - محافظة أسوان بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على تعديل الحيز العمرانى لمدينة أسوان - محافظة أسوان بجلستها بتاريخ 29/12/2021 ؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 289 لسنة ٢٠٢٣ باعتماد تحديث المخطط الاستراتيجى لمدينة أسوان - محافظة أسوان ؛
وعلى موافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على استكمال إجراءات اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أسوان - محافظة أسوان بكتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء برقم (٣ - ٥٨١٨) بتاريخ 20/2/2023 ؛
وعلى كتاب دورى السيد اللواء أمين عام مجلس الوزراء الصادر برقم
(٣-٢٦٤٤٨) بتاريخ 15/10/2024 والمتضمن موافقة السيد رئيس الجمهورية على إلغاء العمل بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية فى مارس ۲۰۲۱ والعمل بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى مذكرة الدكتورة المهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى المؤرخة فى 14/9/2025 بشأن طلب تعديل تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أسوان - محافظة أسوان ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتمد تعديل تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أسوان - محافظة أسوان طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 23/9/2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى