يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة نصر النوبة - محافظة أسوان طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 1040 لسنة 2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ۱۹۷۳ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
و على قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۸۲ لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة ۱۹۷۳ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
و على موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمرانى لمدينة نصر النوبة - محافظة أسوان بجلستها بتاريخ 22/1/2020 ؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 417 لسنة 2021 بتاريخ 3/2/2021 على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة نصر النوبة - محافظة أسوان بالضوابط والإشتراطات وقيود الإرتفاعات الواردة بها؛
وعلى موافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على إستكمال إجراءات اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة نصر النوبة - محافظة أسوان بكتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء برقم (3-3029) بتاريخ 4/2/2022 ؛
و على قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 255 لسنة ٢٠٢٢ باعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة نصر النوبة - محافظة أسوان ؛
و على كتاب دورى السيد اللواء أمين عام مجلس الوزراء الصادر برقم
(٣-٢٦٤٤٨ ) بتاريخ 15/10/2024 والمتضمن موافقة السيد رئيس الجمهورية على إلغاء العمل بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية فى مارس ٢٠٢١ والعمل بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى مذكرة السيدة الدكتورة المهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى المؤرخة فى 14/9/2025 بشأن طلب اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة نصر النوبة - محافظة أسوان ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة نصر النوبة - محافظة أسوان طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 23/9/2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى