قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2550 لسنـة 2022

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 80.000م2 الكائنة بمنطقة وادي ماجد - بمدينة مرسي مطروح ، محافظة مطروح ، بالإيجار الاسمي ، لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، لإقامة محطة محولات كهرباء مطروح عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2550 لسنـة 2022 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع علي الدستور ؛ وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلي قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ؛ وعلي طلب محافظ مطروح ؛ وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولي ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 80.000م2 الكائنة بمنطقة وادي ماجد - بمدينة مرسي مطروح ، محافظة مطروح ، بالإيجار الاسمي ، لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، لإقامة محطة محولات كهرباء مطروح عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق . ( المــادة الثــانية ) تظـل القطعة المذكورة بالمـادة الأولي من هذا القرار مخصصة للغرض المشار إليه ، وحال زوال هذا الغرض أو مخالفة الشركة المشار إليها لهـذا الغرض تعـود قطعـة الأرض إلي ملك محافظة مطروح دون حاجة إلي أي إجراء . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 ذي الحجة سنة 1443 هـ ( الموافق 17 يولية سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفي كمال مدبولي