تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 80.000م2 الكائنة بمنطقة وادي ماجد - بمدينة مرسي مطروح ، محافظة مطروح ، بالإيجار الاسمي ، لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، لإقامة محطة محولات كهرباء مطروح عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2550 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ؛
وعلي طلب محافظ مطروح ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولي )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 80.000م2 الكائنة بمنطقة وادي ماجد - بمدينة مرسي مطروح ، محافظة مطروح ، بالإيجار الاسمي ، لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، لإقامة محطة محولات كهرباء مطروح عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المــادة الثــانية )
تظـل القطعة المذكورة بالمـادة الأولي من هذا القرار مخصصة للغرض المشار إليه ، وحال زوال هذا الغرض أو مخالفة الشركة المشار إليها لهـذا الغرض تعـود قطعـة الأرض إلي ملك محافظة مطروح دون حاجة إلي أي إجراء .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 ذي الحجة سنة 1443 هـ
( الموافق 17 يولية سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي