قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1131 لسنة 2023

تنقل ملكية قطعة الأرض بمساحة (1479141٫5م2) المملوكة للشركة القابضة للصناعات المعدنية الكائنة بقرية أبويط - مركز الواسطى - محافظة بنى سويف ، وقطعة الأرض بمساحة (1250٫148م2) المملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية الكائنة بالتبين - محافظة القاهرة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول مقابل سداد المديونية المستحقة على الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية عن مسحوباتها من الغاز الطبيعى والكهرباء ، وذلك فى إطار عقود التسوية والبيع المؤرخة 6/12/2020 وفقًا لمتوسط التقييمات المعدة فى هذا الشأن .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1131 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى وتعديلاته ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 بشأن تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2020 بشأن بعض أحكام التصرف فى الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام ؛ وعلى عقود التسوية والبيع المؤرخة 6/12/2020 المبرمة بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة الحديد والصلب المصرية ؛ وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية المنعقدة بتاريخ 28/2/2023 ؛ وعلى ما عرضه وزير قطاع الأعمال العام ؛ قـــــــــرر : (المادة الأولى) تنقل ملكية قطعة الأرض بمساحة (1479141٫5م2) المملوكة للشركة القابضة للصناعات المعدنية الكائنة بقرية أبويط - مركز الواسطى - محافظة بنى سويف ، وقطعة الأرض بمساحة (1250٫148م2) المملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية الكائنة بالتبين - محافظة القاهرة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول مقابل سداد المديونية المستحقة على الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية عن مسحوباتها من الغاز الطبيعى والكهرباء ، وذلك فى إطار عقود التسوية والبيع المؤرخة 6/12/2020 وفقًا لمتوسط التقييمات المعدة فى هذا الشأن . (المادة الثانية) يودع هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص ، ويترتب على هذا الإيداع كافة آثار الشهر القانونية . (المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شعبان سنة 1444 هـ (الموافق 19 مارس سنة 2023 م) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى