(المادة الأولى)
تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٣٥٠ لسنة ٢٠٢٣ والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة .
وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 239 لسنة 2025
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1350 لسنة ۲۰۲۳ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (18) بتاريخ 6/5/2023 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (8) الكائنة بحى السلام ثانى بمحافظة القاهرة بمساحة 51٫000م2 تقريبًا واللازمة لتنفيذ جزء من مشروع عدد ٢٠٠ ألف وحدة سكنية بنطاق القاهرة الكبرى (مشروع أهالينا 6) من أعمال المنفعة العامة ؛
قرر :
(المادة الأولى)
تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٣٥٠ لسنة ٢٠٢٣ والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لنشره ، كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية .
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض
مذكرة إيضاحية
لقرار السيدة الدكتورة وزير التنمية المحلية رقم 239 لسنة 2025
بشأن نزع ملكية الأراضى والعقارات
الصادر بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء
رقم 1350 لسنة ٢٠٢٣
صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٥٠ لسنة ۲۰۲۳ باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم ٨ الكائنة بحى السلام ثانى - بمحافظة القاهرة - بمساحة 51٫000م2 تقريبًا واللازمة لتنفيذ جزء من مشروع عدد ۲۰۰ ألف وحدة سكنية بنطاق القاهرة الكبرى ( مشروع أهالينا ٦ ) من أعمال المنفعة العامة .
تضمن القرار المذكور فى مادته الثانية على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .
حيث تضمن كتاب السيد الدكتور محافظ القاهرة رقم (1835)
المؤرخ 21/5/2025 والمتضمن طلب المحافظة استصدار قرار وزارى بنزع ملكية قطعة الأرض المشار إليها بعاليه وذلك لعدم تقدم أحـد مـن المـلاك للإدارة العامة لنزع الملكية بمستندات ملكية مسجلة ومشهرة بالشهر العقارى وذلك لتوقيعهم على نماذج نقل ملكية الأرض للدولة حتى تاريخه وتسجيلها بالشهر العقارى وذلك طبقًا للمادة (12) من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة حتى يتسنى صرف التعويض الخاص بالملاك الظاهرين بهذا المشروع .
كما أنه تم تقييم قطعة الأرض عن طريق اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بناءً على طلب جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة بقيمة ۷۰۰۰ جنيه للمتر الواحد طبقًا للقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٠.
كما تضمن كتاب محافظة القاهرة المشار إليه بعاليه: «قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع محافظة القاهرة بدراسة تعويض ملاك قطع الأراضى الفضاء بالمشروع المشار إليه بقطع أراضى فضاء بديلة مساوية فى القيمة للأراضى الأصلية بوضعها الحالى قبل التطوير».
حيث نصت المادة (11) من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.
لذا.. وإعمالًا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض