قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4406 لسنة ٢٠٢٥

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ضم قطعتى الأرض البالغة مساحتهما 14977.77م2 ، الكائنتين 56 (ﻫ) و56(ب) تنظيم بشارع ترعة المحمودية القبلى بمنطقة غيط العنب – حى غرب الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية ، إلى مشروع بشاير الخير (2) .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4406 لسنة ٢٠٢٥ رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 933 لسنة 2022 باعتبار مشروع ضم قطعتى الأرض البالغ مساحتهما 14977.77م2 الكائنتين بـ56 (ﻫ) و56 (ب) تنظيم بشارع ترعة المحمودية القبلى بمنطقة غيط العنب – حى غرب الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية إلى مشروع بشاير الخير (2) من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــرر : ( المادة الأولى ) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ضم قطعتى الأرض البالغة مساحتهما 14977.77م2 ، الكائنتين 56 (ﻫ) و56(ب) تنظيم بشارع ترعة المحمودية القبلى بمنطقة غيط العنب – حى غرب الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية ، إلى مشروع بشاير الخير (2) . ( المادة الثانية ) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعتى الأرض المشار إليهما فى المادة السابقة ، والمبين موقعهما ومساحتهما وحدودهما وأسماء ملاكهما الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشفين المرفقين . ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1447ﻫ ( الموافق 27 نوفمبر سنة 2025م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة التنمية المحلية مذكرة إيضاحية لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 4406 لسنة ٢٠٢٥ أتشرف بعرض الآتى : ورد كتاب محافظة الإسكندرية رقم (1/136) المؤرخ 24/2/2025 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 933 لسنة ۲۰۲۲ الصادر بتاريخ 13/3/2022 باعتبار مشروع ضم قطعتي الأرض البالغ مساحتهما 14977.77م۲ الكائنتين بـ ٥٦ (ﻫ) و56 (ب) تنظيم بشارع ترعة المحمودية القبلي بمنطقة غيط العنب – حي غرب الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية والمملوكتين للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأجيال المستقبل الي مشروع بشاير الخير (٢) والعبرة بالقياس المساحي علي الطبيعة من أعمال المنفعة العامة والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر . حيث الثابت من المذكرة الإيضاحية المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٣٣ لسنة ٢٠٢٢ أنه تم تقدير قيمة التعويض المبدئي الذي يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهو ٦5۷۰۰۰۰۰ جنيه تقريبًا (فقط وقدره خمسة وستون مليونًا وسبعمائة ألف جنيه لا غير) كاعتماد مالي مبدئي للمشروع لحين تقدير السعر النهائي للمشروع عن طريق اللجان المختصة بذلك وذلك إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة . حيث الثابت من نص المادة (12) من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (۱۱) من هذا القانون خلال سنتين من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها . حيث الثابت أنه تم تعديل نص المادة (12) سالفة البيان بموجب نص المادة (۱۲) بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۰ بأنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها . لذلك قد طلبت محافظة الإسكندرية بكتابها المشار إليه بعاليه استصدار قرار بتجديد القرار رقم 933 لسنة ۲۰۲۲ وذلك لعدم انتهاء مكتب الرسم بمديرية المساحة بمحافظة الإسكندرية من أعمال الحصر والفترة الخاصة بالعرض والنشر وذلك وفقًا للقواعد والمواعيد المنظمة استنادًا لنص المادة (٧) من القانون المشار إليه مما سيترتب على ذلك سقوط القرار لمضي المدة القانونية في 13/3/2025 وفقًا لنص المادة (۱۲) من القانون المشار إليه بعاليه . لذا فقد يتطلب الأمر إلى استصدار قرار جديد باعتبار تنفيذ مشروع ضم قطعتي الأرض البالغ مساحتهما 14977.77م2 الكائنتين بـ ٥٦ (ﻫ) و٥٦ (ب) تنظيم بشارع ترعة المحمودية القبلي بمنطقة غيط العنب حي غرب الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية والمملوكتين للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأجيال المستقبل إلي مشروع بشاير الخير (2) من أعمال المنفعة العامة . حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين للمشروع المطلوب نزع ملكيته لإضفاء صفة النفع العام عليه، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر . حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالي بالمشروع المطلوب إقامته . ولما كان تنفيذ مشروع ضم قطعتي الأرض المملوكتين للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأجيال المستقبل بمنطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية وذلك لضمها إلى مشروع بشاير الخير (٢) من أعمال المنفعة العامة - الأمر الذي يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه . لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية . فقد أعد مشروع القرار المرفق . برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير وزير التنمية المحلية أ. د/ منال عوض