وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 204 لسنة 2023

حذف العقار الكائن 398 سابقًا 374 حاليًا شارع الأهرام - حى العمرانية من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الجيزة تنفيذًا للحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم 39093 لسنة 65ق (وفقًا للضوابط الواردة بكتاب هيئة قضايا الدولة رقم 6408 لسنة 2022) .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 204 لسنة 2023 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2019 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2273 لسنة 2010 الصادر بمجلد العقارات المتميزة لمحافظة الجيزة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 165 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 وتعديلاته ؛ وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الرابعة تراخيص - بجلسة 21/7/2022 فى الدعوى رقم 39093 لسنة 65ق ؛ وعلى كتاب السيد أ المستشار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة - رئيس قسم القضاء الإدارى السادس - الدائرة الرابعة رقم (318) المؤرخ 14/8/2022 ؛ وعلى كتاب السيد أ المستشار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة - رئيس قسم القضاء الإدارى السادس - الدائرة الرابعة تراخيص رقم (6408) المؤرخ 16/11/2022 ؛ وعلى كتابى السيد المستشار رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقمى (3-34118) لسنة 2022، (3-36658) لسنة 2022 ؛ وعلى كتاب السيد اللواء محافظ الجيزة رقم 571 لسنة 2022 ؛ وعلى كتاب السيد أ المستشار القانونى للسيد أ.د.م. الوزير رقم 49/2023 بعدم وجود مانع قانونى يحول دون تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 39093 لسنة 65ق ؛ وعلى ما عرض علينا ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) حذف العقار الكائن 398 سابقًا 374 حاليًا شارع الأهرام - حى العمرانية من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الجيزة تنفيذًا للحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم 39093 لسنة 65ق (وفقًا للضوابط الواردة بكتاب هيئة قضايا الدولة رقم 6408 لسنة 2022) . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 27/2/2023 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار