قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2548 لسنـة 2022

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بناحية ميت كنــانة - مركز طوخ - محافظة القليوبية ، والواقع بحوض الرواتب نمرة (27)، بمسطح (4) أفدنة، و(4) قراريط و(9) أسهم ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2548 لسنـة 2022 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع علي الدستور ؛ وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛ وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛ وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2628 لسنة 2018 باعتبار مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بنـاحية ميت كنــانة - مركز طــوخ - محــافظة القليــوبية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1364 لسنة 2020 ؛ وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولي ) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بناحية ميت كنــانة - مركز طوخ - محافظة القليوبية ، والواقع بحوض الرواتب نمرة (27)، بمسطح (4) أفدنة، و(4) قراريط و(9) أسهم ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي . ( المــادة الثــانية ) يُستولي بطـــريق التنفـــيذ المباشر علي الأرض اللازمة لتنـفــيذ المشــروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة والخريطة المساحية والكشـف المرفقـين . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 ذي الحجة سنة 1443 هـ ( الموافق 17 يولية سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفي كمال مدبولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مـذكــرة للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي حوض الرواتب - ميت كناية مركز قليوب - محافظة القليوبية أتشرف بالإحاطة بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 2628 لسنة 2018 باعتبار مشروع محطة معالجة الصرف الصحي حوض الرواتب - ميت كنانة مركز طوخ محافظة القليوبية طبقًا لكشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية والمتضمن أن المـالك الظاهر هيئة الأوقاف المصرية وإيداع مبلغ 50000 جنيه (خمسون ألف جنيه) بخزينة مديرية المساحة بالقليوبية تحت حساب التعويضات المبدئية بأمر الدفع رقم 2492006004320 وبعد صدور قرار المنفعة العامة وإدراجه تحت رقم مشروع 897 صرف صحي أفاد مندوب الجمعية الزراعية بأن الأرض المنزوع ملكيتها ملك هيئة الأوقاف بمشيخة الأزهر وبناء علي كشف الملاك الظاهرين المعدل والوارد من مديرية المساحة بالقليوبية أصبح المـالك الظاهر مشيخة الأزهر . الأمر الذي استلزم صدور القرار رقم 1364 لسنة 2020 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (31) بتاريخ 2020/8/4 إلا أنه أثناء تسليم الأرض وبحضور أعضاء المجلس الأعلي للأزهر الشريف والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي واستشاري المشروع وأعضاء مجلس النواب تم الاتفاق علي الاكتفاء بمساحة (4 أفدنة، 4 قراريط، 9 أسهم) وذلك حفاظـًا علي باقي مساحة الوقف من التجزئة والتفتيت . وبناءً علي طلب فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر بتعديل مساحة الأرض الواردة بالمـادة الأولي من قرار مجلس الوزراء رقم 2628 لسنة 2018 المعدل بالقرار 1364 لسنة 2020 لمشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي حوض الرواتب نمرة (27) ناحية ميت كنانة بمحافظة القـليوبية مركز طـوخ لتكون بمسطـح (4 أفـدنة، 4 قـراريط، 9 أسـهم) بـدلاً من (5 أفدنة، 19 قيراطـًا) . والأمر معروض علي سيادتكم للتفضل بالموافقة علي استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف المـلاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي . والأمـر مفـوض وزيـر الإسكـان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.م/ عـاصم الجـزار