وزارة السيـاحة والآثـار قرار رقم 269 لسنة 2022

يُعمل فى شأن القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحـلات العـمرة لموسم 1444هـ بالقواعد والإجراءات المرفقة بهذا القرار .


وزارة السيـاحة والآثـار قرار رقم 269 لسنة 2022 صادر بتاريخ 2022/8/17 وزيـر السيـاحة والآثـار بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها ؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ؛ وعلى القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 ؛ وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ؛ وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 43 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا للعمرة والحج ؛ وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 290 لسنة 2021 ؛ وعلى توصيات اللجنة العليا للعمرة والحج بجلستها المنعقدة بتاريخ 2022/10/8 ؛ وعلى كتاب لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة رقم (408) بتـاريخ 2022/7/24 ؛ قــــــرر : مـادة أولى - يُعمل فى شأن القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحـلات العـمرة لموسم 1444هـ بالقواعد والإجراءات المرفقة بهذا القرار . مـادة ثـانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتـاريخ نشـره . وزيـر السياحة والآثار أحمـد عيسـى القواعد والإجراءات المنظمة لتنفـيذ رحـــلات العـمــرة لمــوســم 1444 هــ مقـــدمـة يعيش العالم ثورة حقيقية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولم يعد بإمكان أية دولة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير بهدف تحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة دون أن يكون قطاع تكنولوجيا المعلومات أحد ركائزها الأساسية ، حيث يعد التطور التكنولوجى جزءًا لا يتجزأ من حياة الشعوب كما يعد هو العنصر الحاسم فى كافة المجالات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة . وفى أعقاب صدور القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة ، تم إنشاء بوابة إلكترونية تسمى البوابة المصرية للعمرة على أن تحل هذه البوابة محل بـوابـة العمــرة المصـرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019 مع تولى وزارة السياحة والآثار مهمة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها ، وذلك بهدف مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمات التى تقدم للمواطن كأحد أهم المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، فضلاً عن تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة فى مجال السياحة بما يضمن حماية الأمن والاقتصاد القومى المصرى ، وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم بالداخل والخارج، وكذا ضبط وإحكام الرقابة الضريبية على الشركات السياحية، ومن ثم فإنه نفاذًا لمـا تقدم ، فقد تقرر سن القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لهذا العام على النحو الآتى : أولاً - القواعد العامة : 1 - اعتبارًا من 2022/8/21 وحتى 2022/9/21 يسمح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة عام 1444هـ شريطة عدم وجود أى مواقف قانونية خاصة بالشركة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزارى يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام . 2 - ىجب على الشركات السىاحىة الالتزام بالخطة التشغىلىة المقررة شهرىًا لسفر المعتمرىن على مدار الموسم طبقًا للطاقة الاستىعابىة لوسائل النقل المختلفة . 3 - ىجب على الشركات السىاحىة الالتزام بالتعلىمات الصادرة عن البنك المركزى المصرى فىما ىخص التحوىلات البنكىة ، وذلك وفقًا لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة والآلىة المتبعة فى هذا الشأن . 4 - ىجب على الشركات السىاحىة الالتزام بالإجراءات والضوابط الصحىة الصادرة عن وزارة الصحة المصرىة وكذا المملكة العربىة السعودىة ، وكذا تقدىم كافة الإقرارات والشهادات الصحىة الخاصة بالمعتمرىن بشأن موسم العمرة لهذا العام . 5 - ىجب على الشركات السىاحىة الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات والمنشورات الدورىة الصادرة عن السلطات السعودىة بشأن موسم عمرة 1444هـ . 6 - ىجب على الشركات السىاحىة الالتزام بمدة صلاحىة تأشىرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة لهذا العام وفقًا للتعلىمات الصادرة عن السلطات السعودىة فى هذا الشأن، وكذا الالتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق علىه بىنها وبىن المعتمر هى ذات مدة الإقامة المسموح بها . 7 - ىجب على الشركات السىاحىة الالتزام بالقواعد والضوابط المقررة من المملكة العربىة السعودىة بشأن سفر السىدات وغىرهم لأداء العمرة لهذا العام . 8 - ىجب على الشركات السىاحىة مراعاة أن ىكون جواز سفر المعتمر صالح لمدة ستة أشهر، وىوجد به صفحتىن خالىتىن على الأقل ، وذلك قبل إدراج بىانات المعتمر على البوابة . 9 - ىجوز للشركة السىاحىة إجراء تعدىل فى موعد سفر المعتمر - لأى ظرف طارئ بعد إصدار الكود التعرىفى له - على البوابة دون الحاجة لتعدىل بىانات برنامج رحلة المعتمر شرىطة قىام الشركة بحجز تذكرة سفر جدىدة له فى موعد آخر بذات الىوم المحدد للسفر أو الىوم الذى ىلىه مباشرةً ، وإلا التزمت الشركة بإدراج برنامج جدىد للمعتمر بذات الكود التعرىفى الصادر له بعد الرجوع للإدارة العامة للسىاحة الدىنىة بالوزارة . 10 - تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسىاحة بإدراج عقد استرشادى موحد ىتضمن كافة بنود تنفىذ رحلة العمرة المتفق علىها بىن الشركة السىاحىة والمعتمر (بما فىها سىاسة الإلغاء والتعدىل) ، وذلك على البوابة المصرىة للعمرة ، وىعتبر توقىع المعتمر لهذا العقد بمثابة موافقة وإقرار من جانبه بكافة ما ورد به من أحكام . 11 - تتحمل الشركات السىاحىة ، فور اعتماد إجراءات تسجىلها على البوابة المصرىة للعمرة ، المسئولىة القانونىة الكاملة (المدنىة والجنائىة) على النحو المبىن بالإقرار والتعهد الوارد بالبند التالى . 12 - تلتزم الشركات السىاحىة بنسخ الإقرار والتعهد التالى على مطبوعاتها الخاصة بها ، وإرفاقه ضمن مستندات توثىق عقد وكالة العمرة لهذا الموسم ، وتتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسىاحة إدراج هذا الإقرار على البوابة المصرىة للعمرة : إقــــرار وتعهــد أقـر أنـا/ الممثل القانونى لشركة/ السىاحىة بأننى اطلعت على القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظىم الشركات السىاحىة ، والقانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرىة للعمرة وتنفىذ الشركات السىاحىة رحلات العمرة ، وكذا على القواعد والإجراءات المنظمة لتنفىذ رحلات العمرة لموسم 1444 هـ ، كما أقر بموافقتى على السىاسات الخاصة بعمل البوابة وجمىع الإجراءات والضوابط التنظىمىة الصادرة فى هذا الشأن ، والالتزام بالعمل على هدىها . وأتعهد بمسئولىتى القانونىة الكاملة (المدنىة والجنائىة) عن صحة وسلامة جمىع الإدخالات والإجراءات التى تباشرها الشركة ، وكذا المستندات المدرجة منها على البوابة ، كما ألتزم بتنفىذ كافة الإجراءات القانونىة والقرارات الصادرة عن الوزارة فى حالة إخلال الشركة بأى بند من بنود القواعد والإجراءات المنظمة لتنفىذ رحلات العمرة لهذا الموسم . وهذا إقرار وتعهد من الشركة بذلك خاتم غرفة شركات ووكالات السفر والسىاحة المقـر بـما فىـه الاســــم : التوقيع : الصـفـة : 13 - ىجوز منح الشركات السىاحىة فى حالة مجازاتها - أثناء موسم عمرة 1444هــ - بأىٍ من الجزاءات المنصوص علىها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظىم الشركات السىاحىة أو القانون رقم 72 لسنة 2021 المشار إلىه ؛ مهلة قدرها (15) ىومًا لتوفىق أوضاعها حرصًا على مصالح المعتمرىن على أن تتحمل الشركة مسئولىاتها كاملة عن أى التزامات تجاه الغىر دون أدنى مسئولىة على الوزارة فى هذا الشأن . 14 - مع مراعاة حكمى البندىن (10، 11) من القواعد والإجراءات الخاصة بالشركة السىاحىة المنفذة للرحلة ، لا ىجوز للشركات السىاحىة التضامن فىما بىنها لتنفىذ رحلات العمرة لهذا الموسم . 15 - تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسىاحة بتطبىق منظومة الرعاىة الطبىة المقررة للمعتمرىن فى هذا الشأن ، على أن تشمل الوفاة والعلاج وإخلاء الحالات المرضىة وعودتها إلى مصر . ثانىًا - القواعد والإجراءات الخاصة بالشركة السىاحىة المنفذة للرحلة : ىجب على الشركة السىاحىة المصرح لها بتنفىذ برامج العمرة الالتزام بالآتى : 1 - التأكد من حصول المواطن الراغب فى أداء العمرة على جرعات اللقاح اللازمة من واقع الشهادة المعتمدة (QR Code) . 2 - حظر تحصىل قىمة برنامج العمرة بأىة عملة بخلاف الجنىه المصرى . 3 - حجز تذاكر سفر مؤكدة الذهاب والعودة للمعتمرىن ، مع التأكد من وجودها بحوزتهم قبل التوجه لموانئ السفر . 4 - عدم تفوىج المعتمرىن إلى موانئ السفر قبل المىعاد المحدد مسبقًا للرحلة - والمبىن بالبرنامج المدرج على البوابة - بأكثر من 4 ساعات . 5 - ضرورة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لسفر المعتمرىن فرادى أو مجموعات قبل تفوىجهم إلى المنافذ بوقت كافى . 6 - تسجىل بىانات الرحلة على البوابة المصرىة للعمرة ومراجعتها من قبل الإدارة المختصة قبل تارىخ السفر بمدة لا تقل عن 48 ساعة ، فىما عدا الرحلات العاجلة . 7 - تحمىل العقد المبرم بىنها وبىن كل معتمر إلكترونىًا على البوابة المصرىة للعمرة بصىغة(pdf) موضحًا به تكلفة برنامج العمرة المتفق علىه بما فى ذلك تكلفة الحصول على التأشىرة التى تسمح بأداء العمرة . 8 - تعتبر بىانات برنامج العمرة المبىنة بالعقد المبرم بىن الشركة السىاحىة والمعتمر ، والمدرجة من الشركة السىاحىة على البوابة المصرىة للعمرة بمثابة عقد إلكترونى مرتب لكافة آثاره والتزاماته القانونىة فى مواجهة طرفىه . 9 - ىكون نقل المعتمرىن بواسطة الشركات الناقلة المعتمدة من السلطات المختصة بالدولة والمسجلة على البوابة المصرىة للعمرة . 10 - لا ىجوز التنازل عن حجوزات الطىران فىما بىن الشركات السىاحىة بعضها البعض . 11 - ىجوز للممثل القانونى لأكثر من شركة سىاحىة (رئىس مجلس الإدارة بالنسبة لشركات الأموال أو الشرىك المتضامن الذى له حق الإدارة والتوقىع بالنسبة لشركات الأشخاص بحسب الأحوال) تنفىذ رحلات العمرة بموجب عقد وكالة واحد موثق . 12 - ىجوز لأىة شركة سىاحىة تم إىقاف الوكىل السعودى المتعاقدة معه على الأنظمة الإلكترونىة السعودىة ، التضامن مع أىة شركة سىاحىة أخرى لدىها وكالة ، وذلك بموجب عقد تعتمده غرفة شركات ووكالات السفر والسىاحة ، على أن ىدرج هذا العقد على البوابة المصرىة للعمرة - بالتنسىق مع الإدارة العامة للسىاحة الدىنىة بالوزارة - خلال 48 ساعة مـن اعتمـاده . 13 - ىكون تعامل الشركة السىاحىة مع الوزارة بشأن أى إجراء من إجراءات توثىق عقود العمرة لهذا العام - بما فىها استلام كلمة المرور واسم المستخدم الخاص بالشركة - قاصرًا على الممثل القانونى لها (من له حق الإدارة والتوقىع أو رئىس مجلس إدارة الشركة بحسب الأحوال) ، أو بموجب توكىل خاص منه موثق بالشهر العقارى ومثبت به تفوىض الوكىل فى إتمام وإنهاء كــافة إجراءات توثىق عقد الوكــالة عن موسم عمرة 1444هـ ، وكذا التوقىع على كافة الإقرارات والتعهدات التى تقررها الوزارة أو غرفة شركات ووكالات السفر والسىاحة فى هذا الشأن . 14 - تخصىص ساعة ذكىة لكل معتمر تتضمن بىان ما ىلى : كافة تفاصىل برنامج العمرة الخاص بكل معتمر (تارىخ السفر - تارىخ العودة - فندق الإقامة بمكة المكرمة - فندق الإقامة بالمدىنة المنورة - تكلفة الحصول على التأشىرة - سعر البرنامج .....) ، وذلك وفقًا لما تم إدراجه على البوابة ، فضلاً عن التسلسل الزمنى للبرنامج ، ومواعىد التحركات ، وعدد أىام الإقامة المتبقىة بالبرنامج . بىـــانات المعتمــر الطبىـــة ، وحـــالته الصحىة أثنـــاء الـــرحـــلة (درجـــة الحـــرارة - حــالة النبــض - ....) . نظام الاستغاثة الإلكترونى بالنجدة (SOS) . العقد المبرم بىن الشركة السىاحىة والمعتمر بشأن برنامج العمرة . 15 - سداد تأمىن مؤقت بإجمالى مبلغ ملىونى جنىه على أن ىتم حسابه واسترداده وفقـًا للنظـام الآتـى : مائة ألف جنىه لصالح وزارة السىاحة والآثار وىسدد بواسطة إحدى الوسائل المنصوص علىها بقانون تنظىم استخدام وسائل الدفع غىر النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ملىون وتسعمائة ألف جنىـه لصالح غــرفة شــركات ووكــالات السفـر والسـىـاحة بموجب شىك ىحرره وىوقعه الممثل القانونى نفسه للشركة السىاحىة (من له حق الإدارة والتوقىع أو رئىس مجلس إدارة الشركة بحسب الأحوال) بمقر الغرفة . ىجوز للشركة السىاحىة استرداد مبلغ التأمىن المشار إلىه أو المتبقى منه بعد خصم ما ىكون رد للمعتمر من مبالغ نتىجة الإخلال ببرنامج رحلة العمرة ، وذلك فى نهاىة موسم العمرة أو توقفه - بحسب الأحوال - شرىطة عدم ورود شكوى ذات صلة بمبلغ برنامج العمرة إلى الوزارة خلال شهر من تارىخ انتهاء أو توقف رحلات العمرة ، وذلك لحىن البت فى الشكـوى . ثالثـًا - القواعد الخاصة بمشرفى الشركات المنفذة للرحلة : 1 - ىشترط فى المشرف المرافق للمعتمرىن ما ىلى : أن ىكون مقىدًا بالسجل الإلكترونى للعاملىن بالشركة الموجود بإدارة البرامج بالوزارة كموظف سىاحة دىنىة ، ومضى على تسجىله بالشركة السىاحىة المنفذة للرحلة بهذه الصفة ثلاثة أشهر ، وىجوز تقلىص هذه المدة إلى شهر حال وجود سابقة خبرة للمشرف لا تقل عن خمس سنوات فى السىاحة الدىنىة أو أن ىكون حاصلاً على الدورة التدرىبىة الخاصة بالمشرفىن المقررة فى هذا الشأن ، أو أن ىكون مقىدًا بالسجل الإلكترونى بالإدارة العامة للسىاحة الدىنىة بالوزارة كعضو مجلس إدارة أو شرىك بالشركة بحسب الأحوال . سبق مرافقته لمجموعة معتمرىن بوصفه مشرفًا لرحلة العمرة ، وذلك لمرة واحدة على الأقل ، وىستثنى من ذلك الشركات السىاحىة التى سجلت مشرفىها عقب القواعد والإجراءات المنظمة لتنفىذ رحلات العمرة للموسم المـاضى (1443هـ) ولم ىسبق لهم السفر كمشرفىن لرحلة العمرة . أن تكون الحالة البدنىة والصحىة له تسمح بمباشرة أعماله المنوطة به على الوجه المطلوب . 2 - ىجب على المشرف المرافق للمعتمرىن الالتزام بالآتى : المتابعة المستمرة لحالة المرضى من المعتمرىن . إنهاء إجراءات فقد أحد المعتمرىن ، فضلاً عن الإخطار الفورى للبعثة المصرىة بكل من مكة المكرمة والمدىنة المنورة عن طرىق (البوابة المصرىة للعمرة ، أو خطاب موجه للبعثة المصرىة بالأراضى السعودىة ، أو البرىد الإلكترونى ، أو تطبىق الواتس آب) . فى حالة وفاة أحد المعتمرىن ؛ ىجب حضور المشرف بنفسه إلى مقر البعثة المصرىة لتقدىم الإخطار بذلك ىدوىًا ، وكذا إخطار الوكىل السعودى وغرفة شركات ووكالات السفر والسىاحة . توفىر وسىلة العودة للحالات المرضىة المحتجزة بالمستشفىات حال بقاء الحالة بعد انتهاء البرنامج دون تقدم ، وذلك بالتنسىق مع الوكىل السعودى . حسن معاملة المعتمرىن ، والقىام بجمىع مهامه على الوجه الأكمل لراحة ورعاىة المعتمرىن . عدم تحصىل أى مبالغ مالىة من المعتمرىن طوال مدة رحلة العمرة تحت أى مسمى . 3 - تكون مراجعة برامج العمرة الخاصة بكل شركة سىاحىة بمعرفة مشرفى هذه الشركة فقط ، ولا ىجوز استعارة المشرفىن فىما بىن الشركات السىاحىة بعضها البعض ، وىستثنى من ذلك حال كون الشركتىن السىاحىتىن أو أكثر (بحسب الأحوال) مملوكة لمـالك واحد شرىطة أن ىكون لدى الشركة الاخرى مشرف مفعل وتقدىم إقرار موقع ممن له حق الإدارة والتوقىع عن الشركة بوصفه الممثل القانونى لها (رئىس مجلس الإدارة بالنسبة لشركات الأموال أو الشرىك المتضامن الذى له هذا الحق بالنسبة لشركات الأشخاص) . ودون الإخلال بحكم الفقرة السابقة ، ىجوز تكرار اسم المشرف فى أكثر من رحــلة عمرة متداخلة فى توارىخ السفر المحددة لكلٍ منها شرىطة أن تكون برامج هذه الرحلات بخط سىر واحد ، وأن ىكون السكن بذات المنطقة بكل من مكة المكرمة والمدىنة المنورة ، وبما لا ىجاوز عدد 135 معتمرًا مع تكلىف الشركة لأحد مندوبىها بمرافقة المجموعة وإنهاء إجراءات سفرها بالموانئ المصرىة . 4 - ىجوز للشركة السىاحىة وفقًا لطلب تقدمه إلى الإدارة العامة للسىاحة الدىنىة بالوزارة وتعتمده فى هذا الشأن ؛ إضافة مشرف مساعد إلى المشرف الأساسى المرافق لمجموعة المعتمرىن لاكتسابه الخبرة منه ، وفى هذه الحالة ىتم احتساب المشرف المساعد ضمن الخطة التشغىلىة للمعتمرىن المصرىىن . 5 - لا ىتم احتساب المشرفىن الأساسىىن المرافقىن لرحلات العمرة ضمن الخطة التشغىلىة للمعتمرىن المصرىىن . رابعًا - القواعد والإجراءات الخـــاصة بالإقامة بمـكــة المكــرمة والمدىنة المنورة وآلىة عمل لجان الوزارة : 1 - ىجب أن ىكون السكن المحدد ببرنامج العمرة مُفعَّلاً من قبل السلطات السعودىة ، وتم تفعىله أو مطابقته من قبل بعثة الوزارة بالأراضى السعودىة ، وىعمل فى هذا الشأن بتصنىف هىئة السىاحة والآثار السعودىة للفنادق المرخصة بالمملكة العربىة السعودىة . 2 - ىكون حجز الشركة السىاحىة للسكن من خلال البوابة المصرىة للعمرة فقط لضمان توافق السكن المحجوز مع السكن المُفعَّل - من قبل السلطات السعودىة - على المنصات الإلكترونىة السعودىة ، وتلتزم الشركة بإدراج أى تعدىل ىطرأ على السكن على البوابة وفقًا للإجراءات المبىنة لاحقًا فى البند (7) ، وذلك حفاظًا على المعتمر المصرى . 3 - تلتزم الشركة السىاحىة بالتسكىن المحدد ببرنامج العمرة المدرج من قبلها على البوابة المصرىة للعمرة ، وفى حالة إخلال الوكىل السعودى بهذا الالتزام ، ىتعىن على الشركة السىاحىة إخطار لجان الوزارة بالأراضى السعودىة عن طرىق (البوابة المصرىة للعمرة من خلال نظام الاستغاثة الإلكترونى (SOS) باستخدام الساعة الذكىة ، أو الحضور لمقر البعثة المصرىة بالأراضى السعودىة، أو البرىد الإلكترونى الرسمى للبعثة، أو تطبىق الواتس آب)، فضلاً عن إخطار وزارة الحج السعودى والتقدم بشكوى ضد هذا الوكىل بحد أقصى 48 ساعة من تارىخ الوصول ، وفى جمىع الأحوال ىجب أن ىكون السكن الجدىد فى نفس المستوى المحدد ببرنامج العمرة على الأقل ، ومُفعَّلاً على البوابة لهذا العام . 4 - ىجب ألا ىزىد بُعد المسافة المصرح بها للسكن عن الحرم بمكة المكرمة على (3000 متر) ، وىكون تحدىد المسافة بواسطة برنامج (Google earth) ، وفى حالة زىادة المسافة على (1250) مترًا ىشترط توفىر شاتل باص أو جولف كار لنقل المعتمرىن من وإلى الحرم ، شرىطة تقدىم تعهد ىُلِزم الشركة السىاحىة والفندق بهذا الالتزام وفى حال عدم امتلاك الفندق لباصات خاصة به ىتم التعاقد مع إحدى شركات النقل الرسمىة على أن ىكون العقد موثقًا من النقابة العامة للسىارات بالمملكة العربىة السعودىة ، وأن تكون مقرات الفنادق على شوارع رئىسىة وبمنطقة خدمات طبقًا لترخىص وتصنىف هىئة السىاحة والآثار السعودىة شرىطة معاىنة لجان الوزارة للسكن واعتمادها . 5 - ىكون تسكىن المعتمرىن بالغرف وفقــًا لتعلىمــات السلطات السعــودىة ، وبمراعاة مساحة الغرفة نسبة إلى نوع التسكىن وعدد المعتمرىن بها ، وذلك على ضوء الإجـراءات الاحـترازىة الراهنـة . 6 - تراعى الطاقة الاستىعابىة للفندق مقابل عدد المصاعد المخصصة للنزلاء بـه ، وذلك بما لا ىجاوز عدد (250) نزىلاً للمصعد الواحد بخلاف مصاعد الخدمات ، كما تراعى المساحه العامة لمدخل الفندق (الاستقبال) مقارنةً بالطاقة الاستىعابىة لنزلائه . 7 - تلتزم الشركة السىاحىة حال رغبتها فى إدراج فندق جدىد لتسكىن المعتمرىن به على البوابة المصرىة للعمرة بالتقدم بطلب إلكترونى عبر البوابة المصرىة للعمرة مرفقًا به التصنىف السعودى للفندق ، وشهادة الدفاع المدنى ، وصورة من موقع برنامج (Google earth) توضح المسافة بىن الحرم والفندق . 8 - ىجوز للشركات السىاحىة التسكىن بالمدىنة المنورة بفنادق لا تجاوز 800 متر (بشكل دائرى) من ساحة الحرم النبوى شرىطة أن تكون هذه الفنادق على شارع عام رئىـس لا ىقـل عـن 15 مـترًا . خامسًا - القواعد الخاصة بالوكىل المـلاحى السىاحى : 1 - ىلتزم الوكىل الملاحى السىاحى بتعىىن مندوب مقىم تابع له بمـوانئ السـفر والعـودة لتنظىم عملىات السفـر والعـودة وتوفىر وسىلة اتصال مناسبة للتواصل مع لجان الوزارة بهذه الموانئ وقت ذروة موسم العمرة . 2 - ىعتد فقط بالتذكرة الصادرة من الوكىل الملاحى الموضح بها اسم الراكب وتارىخ السفر والعودة والقىمة ومىناء السفر والعودة مع الالتزام بتنفىذ الآلىة الخاصة بالحجز المركزى من خلال البوابة المصرىة للعمرة . 3 - ىلتزم الوكىل الملاحى بتقدىم تعهد ىتضمن تحمله المسئولىة القانونىة الكاملة خلال سفر المعتمرىن (ذهاب وعودة) ، والتزامه التام بتسكىن المعتمرىن بفنادق فى حال تأخر إبحار العبارة لأكثر من 6 ساعات عن الموعد المحدد لها ، وكذا التزامه بنقل المعتمرىن بالطائرة فى حال استمرار تأخر إبحار العبارة لأكثر من 24 ساعة ، على أن ىتم إخطار وزارة السىاحة والآثار بصورة من هذا التعهد ، دون تحمل المعتمر لأى أعباء مالىة . 4 - ىتم إصدار تذاكر وسائل السفر من خلال الأسماء المدرجة على البوابة المصرىة للعمرة ، علمًا بأنه قد تم الربط الكترونىًا مع جمىع المنافذ ، لكون ذلك شرطـًا من شروط إصدار الكود التعرىفى للسفر لجمىع وسائل النقل المسموح بها . سادسًا - القواعد الخاصة بشركات الطىران الخاصة : 1 - ىجوز لأىـة شركة سىاحىة التعاقد مع أىٍ من شركات الطىران الخاص ، شرىطة تقدىم شركة الطىران الخاص خطاب ضمان لصالح وزارة السىاحة والآثار طوال مدة الموسم بقىمة ملىونى جنىه ، وكذا إقرار وتعهــد منها ىتضمن مسئولىتها القانونىة أمام الوزارة فى حالة حدوث أى إخلال أو تأخىر أو تأجىل أو إلغاء لرحلات الشركة السىاحىة . 2 - تلتزم الشركة السىاحىة بإبرام تعاقد مع الشركات التى تتعامل معها على الإجراءات المتبعة عالمىًا بالنسبة للنقل الجوى من حىث الإجراءات واجبة الاتباع فى حال تأخر إقــلاع الطــائرة فى المواعىد المحــددة لها ، وكــذا الإجــراءات الخاصة بإلغاء التذاكر أو استبدالها أو ضىاع حقائب السفر ... إلخ . 3 - تلتزم شركة الطىران الخاصة برد قىمة تذكرة السفر للمعتمر فى أجل غاىته ثلاثىن ىومًا من تارىخ تأخىر أو تأجىل أو إلغاء الرحلة كما تتحمل بكافة النفقات المترتبة على عملىة الإخلال فى حالة تجاوزها قىمة خطاب الضمان المشار إلىه بالبند (1) . 4 - تلتزم شركات الطىران الخاصة بمطابقة البىانات الخاصة بكل معتمر مع البىانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورىة ، وذلك عن طرىق التبوىب الفـرعى للبـوابة https://flight.egyptumrah.com . 5 - ىتـم إصدار تذاكـــر وســـائل السفر من خــلال الأسماء المـدرجة على البـــوابة المصـرىـة للعـمـرة . سابعًا - القواعد الخاصة بالتعاقد مع المؤسسات السعودىة الوكىلة : 1 - تلتزم كافة الشركات السىاحىة المنفذة لبرامج العمرة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التى تضمن الحفاظ على حقوق الشركة عند التعاقد مع الوكىل السعودى باعتبار أنها علاقة تعاقدىة تجارىة ، وذلك من منطلق الحرص على الشركات السىاحىة وحقوق المعتمرىن ، كما تلتزم بعدم التعامل مع أى وكىل سعودى ىثبت فى حقه ارتكابه لمخالفة تنفىذ أى من برامج العمرة المتفق علىها فى موسم العمرة السابق . 2 - دون الإخلال بالجزاءات المقررة على الشركات السىاحىة المصرىة ؛ ىحظر التعامل الفورى مع الوكىل السعودى الذى ىثبت اشتراكه مع أىة شركة سىاحىة مصرىة فى مخالفة ضوابط السكن المعتمد من وزارة السىاحة والآثار، أو التقصىر فى الواجبات أو الالتزامات الخاصة بضمان حقوق المعتمرىن . ثامنًا - الإجراءات التنفىذىة الخاصة بالتعامل على البوابة المصرىة للعمرة : تلتزم الشركات السىاحىة باتباع الإجــراءات المبىنة فىما بعد عـنـد توثىقها لعقود وكالة عمرة موسم 1444هـ وذلك على النحو الآتى : 1 - تتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسىاحة تسجىل الشركات السىاحىة المصرىة ، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعودىىن على البوابة . 2 - توثق العقود المبرمة بىن الشركات السىاحىة والوكلاء السعودىىن وفقًا للقواعد المعمول بها فى المملكة العربىة السعودىة ، إلكترونىًا على البوابة ، وذلك بعد التنسىق مع الغرفة المذكورة . 3 - تمنح وزارة السىاحة والآثار الشركات السىاحىة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة . 4 - تلتزم شركات السىاحة بوضع برامج العمرة التى تنظمها ، وتحمىلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرىن المسافرىن من خلالها ، والرقم القومى لكل منهم . 5 - تمنح وزارة السىاحة والآثار شركات السىاحة الكود التعرىفى الخاص بكل معتمر ، وذلك بعد التنسىق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسىاحة والجهات المعنىة . 6 - ترسل وزارة السىاحة والآثار - بعد إصدار الكود التعرىفى - أسماء المعتمرىن إلى الشركات الناقلة ، لإصدار تذاكر السفر لهم . 7 - تقوم البوابة بربط الكود التعرىفى الخاص بكل معتمر آلىًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسىة بوزارة الداخلىة لإرساله إلكترونىًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورىة . 8 - تلتزم الشركات الناقلة ، بحسب الأحوال ، بمطابقة البىانات الخاصة لكل معتمر مع البىانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورىة . 9 - تختص الإدارة العامة للسىاحة الدىنىة بالمراجعة وفقًا للبىانات المدرجة بالبوابة ، والموافقة على إصدار الكود التعرىفى الخاص بالمعتمرىن . هذا وتهىب وزارة السىاحة والآثار كافة الشركات السىاحىة المنظمة لرحلات العمرة بضرورة الالتزام بكافة بنود القواعد والإجراءات السابق ذكرها حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانونىن رقمى 38 لسنة 1977، و72 لسنة 2021 المشار إلىهما ، كما تفوض اللجنة العلىا للحج والعمرة والفرىق الفنى المعاون لها باستصدار أى قرارات تنظىمىة لمواجهة أى مستجدات تطرأ خلال تنفىذ موسم العمرة لهذا العام داخل البلاد أو خارجها درءًا لأىة سلبىات قد تحدث أثناء العمل حفاظـًا على الصحة العامة وحقوق ومصالح المعتمرىن وصون كرامتهم . هذا والله ولى التوفىق رئىس اللجنة العلىا للعمرة والحج رئىس الإدارة المركزىة لشركات السىاحة ســامىة ســامى وزيـر السياحة والآثار أحمـد عيسـى طـه