ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات والمؤسسة الأهلية الآتية :
م المديرية الجمعية / المؤسسة الأهلية رقم القيد
1 الدقهلية جمعية الأبرار الخيرية ببهوت - مركز نبروه 2421 لسنة 2014
2 دمياط جمعية الأمل والحياة بالزرقا 411 لسنة 2007
3 المنوفية جمعية شباب برهيم لتنمية المجتمع - مركز منوف 2087 لسنة 2018
4 سوهاج مؤسسة أهل مصر لتنمية وخدمة المجتمع 1547 لسنة 2019
5 الأقصر جمعية بنت مصر للتنمية الشاملة 511 لسنة 2020
وزارة التضامن الاجتماعى
قـرار رقـم 826 لسنة 2022
صادر بتاريخ 26/12/2022
وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149
لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزارى وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 702 لسنة 2021 بشأن تفويض وزير التضامن الاجتماعى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص
عليها فى المادتين (55 ، 56) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى فى الموضوع الموضح فيما بعد ؛
وللصالح العام ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات والمؤسسة الأهلية الآتية :
م المديرية الجمعية / المؤسسة الأهلية رقم القيد
1 الدقهلية جمعية الأبرار الخيرية ببهوت - مركز نبروه 2421 لسنة 2014
2 دمياط جمعية الأمل والحياة بالزرقا 411 لسنة 2007
3 المنوفية جمعية شباب برهيم لتنمية المجتمع - مركز منوف 2087 لسنة 2018
4 سوهاج مؤسسة أهل مصر لتنمية وخدمة المجتمع 1547 لسنة 2019
5 الأقصر جمعية بنت مصر للتنمية الشاملة 511 لسنة 2020
( المادة الثانية )
تتمتع الجمعيات والمؤسسة الأهلية المشار إليها بامتيازات السلطة العامة
على النحو التالى :
1- عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها .
2- عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم .
3- إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها .
4- إمكانية تخصيص مقرات أو أرض مملوكة للدولة لها .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وتتحمل الجمعيات والمؤسسة الأهلية المشار إليها نفقات النشر ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير التضامن الاجتماعى
نيفين القباج