وزارة التضامن الاجتماعى قـرار رقـم 826 لسنة 2022

ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات والمؤسسة الأهلية الآتية : م المديرية الجمعية / المؤسسة الأهلية رقم القيد 1 الدقهلية جمعية الأبرار الخيرية ببهوت - مركز نبروه 2421 لسنة 2014 2 دمياط جمعية الأمل والحياة بالزرقا 411 لسنة 2007 3 المنوفية جمعية شباب برهيم لتنمية المجتمع - مركز منوف 2087 لسنة 2018 4 سوهاج مؤسسة أهل مصر لتنمية وخدمة المجتمع 1547 لسنة 2019 5 الأقصر جمعية بنت مصر للتنمية الشاملة 511 لسنة 2020


وزارة التضامن الاجتماعى قـرار رقـم 826 لسنة 2022 صادر بتاريخ 26/12/2022 وزير التضامن الاجتماعى بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزارى وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 702 لسنة 2021 بشأن تفويض وزير التضامن الاجتماعى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين (55 ، 56) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ؛ وبناءً على ما عرضه علينا السيد مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى فى الموضوع الموضح فيما بعد ؛ وللصالح العام ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات والمؤسسة الأهلية الآتية : م المديرية الجمعية / المؤسسة الأهلية رقم القيد 1 الدقهلية جمعية الأبرار الخيرية ببهوت - مركز نبروه 2421 لسنة 2014 2 دمياط جمعية الأمل والحياة بالزرقا 411 لسنة 2007 3 المنوفية جمعية شباب برهيم لتنمية المجتمع - مركز منوف 2087 لسنة 2018 4 سوهاج مؤسسة أهل مصر لتنمية وخدمة المجتمع 1547 لسنة 2019 5 الأقصر جمعية بنت مصر للتنمية الشاملة 511 لسنة 2020 ( المادة الثانية ) تتمتع الجمعيات والمؤسسة الأهلية المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى : 1- عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها . 2- عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم . 3- إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها . 4- إمكانية تخصيص مقرات أو أرض مملوكة للدولة لها . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وتتحمل الجمعيات والمؤسسة الأهلية المشار إليها نفقات النشر ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . وزير التضامن الاجتماعى نيفين القباج